الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
اختلاف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب
اختلف الفقهاء في صلاة الغائب هل هي مشروعة أم لا؟ وهذه
أقوالهم
وأدلة كل قول:
القول الأول:
ذهب الشافعية والحنابلة في القول المعتمد عندهم إلى أن صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر فتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر (1). وهذا قول إبن حزم الظاهري وجمهور السلف (2). وبه قال ابن حبيب من المالكية (3).
القول الثاني:
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاة الغائب غير مشروعة (4). وهو رواية عن أحمد (5). وهو قول العترة (6). واختلف المالكية هل هي مكروهة أو محرمة على قولين في مذهبهم (7).
(1) الأم 1/ 308، المغني 2/ 382، كشاف القناع 2/ 121، المجموع 5/ 252، كفاية الأخيار 1/ 163، تحفة المحتاج 1/ 323، مغني المحتاج 2/ 27، الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 175، الحاوي 3/ 51.
(2)
المحلى 3/ 399، نيل الأوطار 4/ 56.
(3)
الذخيرة 2/ 458.
(4)
حاشية ابن عابدين 2/ 209، ملتقى الأبحر 1/ 161، حاشية الطحطاوي ص319، شرح الخرشي 2/ 142، الذخيرة 2/ 456،468. بلغة السالك 1/ 189، بدائع االصنائع 1/ 312.
(5)
المغني 2/ 382.
(6)
نيل الأوطار 4/ 56.
(7)
شرح الخرشي 2/ 142، حاشية العدوي على شرح الخرشي 2/ 142 - 143.