الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: إسقاط الفرض بصلاة الغائب
.
صورة المسألة: إذا مات شخص ودفن دون أن يصلى عليه وقت الدفن ثم صلي عليه في بلد آخر صلاة الغائب فهل يسقط الفرض بصلاة الغائب عليه.
أكثر الفقهاء الذين أجازوا صلاة الغائب يرون أن فرض الكفاية يسقط بصلاة الغائب الا ابن القطان من الشافعية فلا يسقط الفرض عنده بصلاة الغائب.
قال الحافظ ابن حجر (أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب أن ذلك يسقط فرض الكفاية الا ما حكي عن ابن القطان احد اصحاب الوجوه من الشافعية انه قال يجوز ذلك ولا يسقط الفرض)(1).
وورد في فتاوى إبن حجر الهيتمي (وسئل رضي الله عنه: مات من تجب عليه الصلاة بقرية فدفن بغير صلاة ثم خرج رجل ممن وجبت عليهم منها إلى أخرى فصلى فيها على الميت ثم رجع إلى قريته فهل يسقط الفرض عنه وعن أهل قريته أم لا؟ ..
فأجاب بقوله: في فروع إبن القطان ان الصلاة على الغائب جائزة غير أنه لا تسقط الفرض وإنما نتكلم على انه يجوز.
هذا لفظه وهو كالصريح في أن الصلاة على الغائب لا تسقط الفرض عن أهل بلده مطلقاً.
(1) فتح الباري 3/ 432 وانظر نهاية المحتاج 2/ 182، مغني المحتاج 2/ 27.
لكن تعقبه بعض المتأخرين فقال: ولك أن تقول: المخاطب بفروض الكفاية جميع الأمة عند الجمهور فينبغي ان يسقط الفرض بذلك.
وجرى على هذا الزركشي أيضا فقال: والأقرب يسقط الفرض عنهم أي عن أهل بلده لحصول الفرض وكذلك جرى عليه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فقال: والأوجه حمل ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم يعلم اهل موضعه بصلاة الغيبة. فإن علموا سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقي.
وبذلك علم أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان منهم أم من غيرهم لكن إثمهم بتأخير الصلاة عليه إلى ان صلى عنه لا مسقط له كما هو ظاهر لأن الفرض يتوجه إليهم اولاً فإذا تباطؤا عنه أثموا بهذا التباطوء وإن قام بالفرض غيرهم) (1).
(1) الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4.