المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: من هو الغائب الذي تصلى عليه صلاة الغائب - صلاة الغائب

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الموت حق:

- ‌الاستعداد للموت:

- ‌كراهية تمني الموت:

- ‌الصبر عند الموت:

- ‌شهود الجنازة والصلاة عليها وتشييعها:

- ‌صلاة الجنازة وحكمها وفضلها:

- ‌تعريف الصلاة على الغائب:

- ‌المبحث الأولالأحاديث الواردة في صلاة الغائب

- ‌أولاً: الروايات الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

- ‌ثانياً: الروايات الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية بن معاوية الليثي أو المزني:

- ‌ثالثاً: الروايات الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما:

- ‌المبحث الثانياختلاف الفقهاء في مشروعية صلاة الغائب

- ‌ أقوالهم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌مناقشة الأدلة:

- ‌إعترض الحنفية والمالكية على أدلة الشافعية والحنابلة

- ‌مناقشة أدلة القولين الرابع والخامس

- ‌القول الراجح:

- ‌المبحث الثالثمسائل تتعلق بصلاة الغائب

- ‌المسألة الأولى: حد المدة التي تصلى فيها صلاة الغائب

- ‌المسألة الثانية: من هو الغائب الذي تصلى عليه صلاة الغائب

- ‌المسألة الثالثة: إسقاط الفرض بصلاة الغائب

- ‌المسألة الرابعة: صلاة الغائب على الشهداء:

- ‌المسألة الخامسة: صلاة الغائب على أكثر من ميت غائب

- ‌الخاتمة

- ‌قائمة المراجع

الفصل: ‌المسألة الثانية: من هو الغائب الذي تصلى عليه صلاة الغائب

‌المسألة الثانية: من هو الغائب الذي تصلى عليه صلاة الغائب

؟

إختلف الفقهاء القائلين بجواز صلاة الغائب في تحديد من هو الغائب الذي تصلى عليه صلاة الغائب على قولين:

القول الأول: تصلى صلاة الغائب على من كان غائبا عن البلد الذي تقام فيه الصلاة بأن يكون في محل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب اليها عرفا (1).

وقالوا لا تجوز صلاة الغائب إذا كان الميت في البلد وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة (2) ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على حاضر في البلد إلا بحضرته كما قال الامام النووي (3) بالإضافة إلى أنه لا مشقة في الحضور إلى محل الصلاة على الميت بخلاف الغائب عن البلد.

القول الثاني: تجوز صلاة الغائب على من كان حاضراً في البلد كما لو كان في بلد آخر وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة وخص بعض الشافعية الجواز للمعذور لمرض أو زمانة أو حبس (4) وجزم به إبن أبي الدم الحموي في المحبوس (5).

(1) تحفة المحتاج 1/ 323.

(2)

المجموع 5/ 253، نهاية المحتاج 2/ 182، تحفة المحتاج 1/ 323. الفتاوى الكبرى الفقهية2/ 4.

(3)

المجموع 5/ 253، مغني المحتاج 2/ 27.

(4)

المجموع 5/ 253، نهاية المحتاج 2/ 182، الشرح الكبير2/ 354.

(5)

مغني المحتاج 2/ 28.

ص: 53

وقال بعض الشافعية يجوز ذلك إذا كان البلد واسعاً ما بين طرفيه مسافة قصر (1).

وقد روي عن ابن حامد من الحنابلة أنه صلى على ميت مات في أحد جانبي بغداد وهو بالجانب الآخر (2).

والراجح عدم جواز صلاة الغائب على من كان حاضراً بالبلد لأنه لا يعتبر غائبا.

(1) الفتاوى الكبرى الفقهية 2/ 4.

(2)

الشرح الكبير 2/ 354.

ص: 54