الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" رواه مسلم (1).
3 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" رواه مسلم (2). وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يصلي على الجنازة (3).
تعريف الصلاة على الغائب:
الأصل في صلاة الجنازة أن تكون على ميت حاضر موجود بين يدي الإمام والمصلين ويكون الميت موضوعاً على الأرض تجاه القبلة.
وقد اختلف الفقهاء في شرط حضور جثة الميت بين يدي المصلين فاشترط ذلك الحنفية والمالكية وبناء على ذلك لا تشرع عندهم الصلاة على الميت الغائب. جاء في الدر المختار (وشرطها - أي صلاة الجنازة- أيضاً حضوره ووضعه- أمام المصلي وكونه للقبلة فلا تصح على غائب). (4).
وقال القرافي (ويصلى على كل ميت مسلم حاضر)(5).
(1) صحيح مسلم مع شرح النووي 7/ 17.
(2)
المصدر السابق.
(3)
انظر صحيح البخاري مع الفتح 3/ 430، 433، 435، 442، 444، 448، 451 وغير ذلك.
(4)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/ 208.
(5)
الذخيرة 2/ 468.
وأجاز الشافعية والحنابلة الصلاة على الميت الغائب كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً.
وبهذا يظهر لنا أن صلاة الغائب هي صلاة الجنازة مع كون الميت غير حاضر أي غائب ومن هنا سميت صلاة الغائب. وبما أن صلاة الغائب هي صلاة الجنازة بالقيد المذكور فهي عبارة عن أربع تكبيرات عند جمهور الفقهاء وقد ثبتت فيها أحاديث كثيرة (1).
وكيفيتها: أن يرفع المصلي يديه في التكبيرة الأولى فقط وهو القول المعتمد في مذهب الحنفية ومذهب المالكية ولا يرفع في سائر التكبيرات وهذا اختيار ابن حزم والشوكاني (2). واختاره أيضا الشيخ الألباني فقال (ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك)(3).
ثم يضع يمينه على يساره على صدره ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية دون أن يرفع يديه كما سبق ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يكبر التكبيرة الثالثة وبعدها يخلص الدعاء للميت والسنة أن يدعو بالأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم (4) ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمتين (5).
(1) انظرها في أحكام الجنائز للألباني ص 111 - 112.
(2)
حاشية ابن عابدين 2/ 212 الذخيرة 2/ 463، نيل الأوطار 4/ 71، المحلى 3/ 408.
(3)
أحكام الجنائز ص116.
(4)
انظر هذه الأدعية المأثورة في المصدر السابق ص 123 - 126.
(5)
انظر تفصيل صلاة الجنازة في الفقه الإسلامي وأدلته 6/ 486 فما بعدها فقد ذكر كيفيتها عند المذاهب الأربعة. وانظر أحكام الجنائز للألباني فقد ذكر كيفيتها كما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ص 111 فما بعدها.