المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى - صلاة المريض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها؛ وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخر

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه؛ فإنه ييممه من عنده

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

الفصل: ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

أما إذا كان الجرح مستورًا بجبس أو لزقة أو جبيرة، أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال يمسح على الساتر ويغنيه عن الغسل، ولا يشترط لبس الجبيرة على طهارة على القول الراجح، وليس للمسح على الجبيرة توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فيقدر بقدرها، ويمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر (1). والصواب أنه إذا مسح على العضو يكفيه عن التيمم، فلا يجمع بين المسح والتيمم إلا إذا كان هناك عضو آخر لم يستطع المسح عليه (2).

‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

؛ فإنه يصليها بالتيمم الأول؛ ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يزل على طهارته ولم يحصل ما يبطلها من نواقض الطهارة؛ لأن التيمم لا يبطل إلا بما يبطل الوضوء.

(1) انظر: ما تقدم في الطهارة: المسح على الجبائر.

(2)

انظر: فتاوى العلامة ابن باز،12/ 240،وفتاوى العلامة ابن عثيمين،11/ 155، 172.

ص: 19