المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء - صلاة المريض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها؛ وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخر

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه؛ فإنه ييممه من عنده

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

الفصل: ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الدين يسر)) (1).

‌سادسًا: كيفية طهارة المريض

على النحو الآتي:

‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

(نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر:(موجبات الغسل).

‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

قبل الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء (2).

والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (3)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه

(1) البخاري، كتاب الإيمان، بابٌ: الدين يسر، برقم 39 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم 150، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم 271.

(3)

انظر: المغني لابن قدامة، 1/ 213.

ص: 14

بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه)) (1). ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها فأكثر؛ لحديث سلمان رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (2) أو بعظم)) (3). فإن لم تكفِ ثلاثة أحجار زاد رابعًا، وخامسًا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع الاستجمار على وتر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:((ومن استجمر فليوتر)) (4).

والأفضل أن يستجمر الإنسان بالحجارة ثم يتبعها بالماء؛ لأن الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يطهر

(1) أبو داود، من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 40، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 10، وتقدم تخريجه في الطهارة في آداب قضاء الحاجة.

(2)

الرجيع: الروث والعذرة.

(3)

مسلم، برقم 262، وتقدم تخريجه في الطهارة، في آداب قضاء الحاجة.

(4)

متفق عليه: البخاري، برقم 162، ومسلم، برقم 237، وتقدم تخريجه في الطهارة، آداب قضاء الحاجة.

ص: 15