الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو خاف على نفسه من عدو أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه أن يستقبل القبلة إن قدر على ذلك، وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولقوله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (2).
د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل
، سواء كانت: من السفن، أو البواخر، أو الطائرات، أو السيارات، أو الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على راحلته حيث توجهت به، وقد رآه ابن عمر رضي الله عنهما يصلي الوتر كذلك على الراحلة (3)؛ لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي
(1) سورة التغابن، الآية:16.
(2)
سورة البقرة، الآية 286.
(3)
متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، البخاري، برقم 999، ورقم 1000، 1095، و1096، 1098، و1105، ومسلم، برقم 700، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
كيفما توجهت به (1) السفينة، أو الطائرة، أو الراحلة أو غير ذلك (2)، ولو لم يستقبل القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا حرج في ذلك، ولكن هذا من باب الاستحباب.
والله عز وجل أعلم وأحكم، وهو الموفق سبحانه وتعالى.
وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(1) أبو داود، برقم 1225،وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(2)
انظر: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، وعلى الراحلة ما في المغني لابن قدامة، 2/ 323، 326، 2/ 97 - 98، والشرح الكبير، 5/ 20، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 20، والروض المربع، مع شرح ابن قاسم، 2/ 373، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 484 - 489، والفتاوى له، 15/ 244 - 255، وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبد الله الطيار، 4/ 461 - 464، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 119 - 127.