المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل - صلاة المريض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها؛ وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخر

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه؛ فإنه ييممه من عنده

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

الفصل: ‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

انقطاعًا عن رفقته بنزوله، أو خاف على نفسه من عدو أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه أن يستقبل القبلة إن قدر على ذلك، وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ولقوله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (2).

‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

، سواء كانت: من السفن، أو البواخر، أو الطائرات، أو السيارات، أو الراحلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على راحلته حيث توجهت به، وقد رآه ابن عمر رضي الله عنهما يصلي الوتر كذلك على الراحلة (3)؛ لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي

(1) سورة التغابن، الآية:16.

(2)

سورة البقرة، الآية 286.

(3)

متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، البخاري، برقم 999، ورقم 1000، 1095، و1096، 1098، و1105، ومسلم، برقم 700، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

ص: 41

كيفما توجهت به (1) السفينة، أو الطائرة، أو الراحلة أو غير ذلك (2)، ولو لم يستقبل القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا حرج في ذلك، ولكن هذا من باب الاستحباب.

والله عز وجل أعلم وأحكم، وهو الموفق سبحانه وتعالى.

وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(1) أبو داود، برقم 1225،وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

(2)

انظر: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، وعلى الراحلة ما في المغني لابن قدامة، 2/ 323، 326، 2/ 97 - 98، والشرح الكبير، 5/ 20، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 20، والروض المربع، مع شرح ابن قاسم، 2/ 373، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 484 - 489، والفتاوى له، 15/ 244 - 255، وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبد الله الطيار، 4/ 461 - 464، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 119 - 127.

ص: 42