الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها
حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من نسي صلاته فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))، وفي لفظ لمسلم: ((من نسي صلاته أو نام عنها
…
)) الحديث (1).
ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل (2).
17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر
الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم يُجمِعْ على إقامة
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 597، ومسلم، برقم 684، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة.
(2)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 50 - 52، والشرح الكبير، 3/ 8، ومجموع فتاوى ابن باز، 2/ 457.
أكثر من أربعة أيام (1)، أما صلاة المغرب فيصليها ثلاثًا سفرًا وحضرًا، وهكذا صلاة الفجر يصليها اثنتين سفرًا وحضرًا، ويصلي سنة الفجر قبلها: ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما حضرًا وسفرًا، قالت عائشة رضي الله عنها:((لم يكن يدعهما أبدًا)) (2)، ويصلي الوتر كذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((كان يوتر على راحلته)) (3). أما السنن الرواتب فالسنة أن لا يصليها في السفر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله)) (4).
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134، والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، والإنصاف في المطبوع مع الشرح الكبير، 5/ 26 - 84 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 8/ 90 - 93، 95، 98، وفتاوى ابن باز، 12/ 264 - 280.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه في التطوع.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 999، ومسلم، برقم 700، وتقدم تخريجه في التطوع.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 1011، ومسلم، برقم 689، وتقدم تخريجه في التطوع.
أما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل: صلاة الضحى، وصلاة الليل، وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، قال النووي رحمه الله: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر
…
)) (1). وهذا لمن لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، أو لا يدري متى يرتحل؛ فإنَّ له أحكام السفر حتى يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والأحوط للمسلم أن لا يقصر في أقل من مسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب ثمانين كيلو تقريبًا؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عُرفًا عند الجمهور، فإن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو كانت المسافة أقل من مسيرة يوم وليلة فالأحوط للمؤمن أن لا يأخذ بأحكام السفر، بل يتم الصلاة أربعًا كالمقيمين: الظهر، والعصر، والعشاء (2) والله الموفق (3).
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 205.
(2)
انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134.
(3)
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134، والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 90، 92، 95، 98، 99، 100، 107، 110، 113، 8/ 90 - 118، وفتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر للفائدة: فتاوى ابن تيمية، 24/ 7 - 162، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 15/ 252 - 448، والشرح الممتع له، 4/ 490 - 547.