المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر - صلاة المريض

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم المرض:

- ‌ثانيًا: صبر المريض واحتسابه

- ‌ثالثًا: المسلم يسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة

- ‌رابعًا: الاجتهاد في حال الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌خامسًا: يُسْر الشريعة الإسلامية وسهولتها؛ وكمالها

- ‌سادسًا: كيفية طهارة المريض

- ‌1 - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:

- ‌2 - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء

- ‌3 - إذا كان المريض لا يستطيع الحركة؛ فإنه يوضئه شخص آخر

- ‌4 - فإن كان المريض لا يستطيع أن يتطهر بالماء

- ‌5 - فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه؛ فإنه ييممه من عنده

- ‌6 - من به جروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء

- ‌7 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح يستطيع أن يغسله

- ‌8 - إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى

- ‌9 - يجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه، وموضع صلاته

- ‌10 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها

- ‌11 - المريض المصاب بسلس البول، أو استمرار خروج الدم

- ‌سابعًا: كيفية صلاة المريض

- ‌1 - يجب على المريض الذي لا يخاف زيادة مرضه

- ‌2 - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا

- ‌3 - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا

- ‌4 - المريض الذي يقدر على القيام

- ‌5 - المريض الذي يزيد القيام في مرضه، أو يشق عليه مشقة

- ‌6 - الأفضل للمريض إذا صلى جالسًا أن يكون متربعًا

- ‌7 - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه

- ‌8 - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا

- ‌9 - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله

- ‌10 - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله

- ‌11 - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه:

- ‌12 - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه:

- ‌13 - إن عجز المريض عن السجود على الأرض؛ فإنه يومئ

- ‌14 - يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها

- ‌15 - لا يجوز للمريض ترك الصلاة بأي حال من الأحوال

- ‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها

- ‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

- ‌ثامنًا: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة

- ‌1 - تصح صلاة الفرض في السفينة والباخرة والقطار

- ‌2 - الصلاة المفروضة في الطائرة صحيحة

- ‌3 - الصلاة في السيارة أو على الراحلة

- ‌أ- إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة

- ‌ب- إذا كان لا يستطيع أن يقوم بما يجب عليه في صلاة الفريضة

- ‌جـ- أما الصلاة على الرواحل: كالإبل، والخيل، والبغال

- ‌د - صلاة النافلة في السفر تصح على جميع وسائل النقل

الفصل: ‌17 - إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

‌16 - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها

حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((من نسي صلاته فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))، وفي لفظ لمسلم: ((من نسي صلاته أو نام عنها

)) الحديث (1).

ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل (2).

‌17 - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر

الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم يُجمِعْ على إقامة

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 597، ومسلم، برقم 684، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة.

(2)

انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 50 - 52، والشرح الكبير، 3/ 8، ومجموع فتاوى ابن باز، 2/ 457.

ص: 33

أكثر من أربعة أيام (1)، أما صلاة المغرب فيصليها ثلاثًا سفرًا وحضرًا، وهكذا صلاة الفجر يصليها اثنتين سفرًا وحضرًا، ويصلي سنة الفجر قبلها: ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما حضرًا وسفرًا، قالت عائشة رضي الله عنها:((لم يكن يدعهما أبدًا)) (2)، ويصلي الوتر كذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((كان يوتر على راحلته)) (3). أما السنن الرواتب فالسنة أن لا يصليها في السفر؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله)) (4).

(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134، والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، والإنصاف في المطبوع مع الشرح الكبير، 5/ 26 - 84 وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 8/ 90 - 93، 95، 98، وفتاوى ابن باز، 12/ 264 - 280.

(2)

متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه في التطوع.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 999، ومسلم، برقم 700، وتقدم تخريجه في التطوع.

(4)

متفق عليه: البخاري، برقم 1011، ومسلم، برقم 689، وتقدم تخريجه في التطوع.

ص: 34

أما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل: صلاة الضحى، وصلاة الليل، وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، قال النووي رحمه الله: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر

)) (1). وهذا لمن لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، أو لا يدري متى يرتحل؛ فإنَّ له أحكام السفر حتى يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والأحوط للمسلم أن لا يقصر في أقل من مسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب ثمانين كيلو تقريبًا؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عُرفًا عند الجمهور، فإن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو كانت المسافة أقل من مسيرة يوم وليلة فالأحوط للمؤمن أن لا يأخذ بأحكام السفر، بل يتم الصلاة أربعًا كالمقيمين: الظهر، والعصر، والعشاء (2) والله الموفق (3).

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 205.

(2)

انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134.

(3)

انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 104 - 134، والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 26 - 84، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 90، 92، 95، 98، 99، 100، 107، 110، 113، 8/ 90 - 118، وفتاوى الإمام ابن باز رحمه الله، 12/ 264 - 280، وانظر للفائدة: فتاوى ابن تيمية، 24/ 7 - 162، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 15/ 252 - 448، والشرح الممتع له، 4/ 490 - 547.

ص: 35