المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام - صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانيًا: أنواع السفر

- ‌1 - سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله

- ‌2 - سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج

- ‌3 - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة

- ‌4 - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة

- ‌5 - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر

- ‌3 - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌ الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

الفصل: ‌خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

؛ لحديث

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تؤتى معصيته)) (1)، وفي رواية:((إن الله يحب أن تؤتى رخصُه كما يحب أن تؤتى عزائمُه)) (2). ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته صحيحة ولكنه خالف الأفضل؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم عثمان رضي الله عنه بمنى (3)، ولكن ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره أفضل بلا شك (4)، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند، 2/ 108، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 564.

(2)

أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، 2/ 69، برقم 354، والطبراني في المعجم الكبير، برقم 11880، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 11، برقم 564.

(3)

إتمام عائشة رضي الله عنها في السفر رواه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 3 - (685)، وإتمام عثمان رضي الله عنه في منى رواه البخاري في كتاب التقصير، باب الصلاة بمنى، برقم 1084، وكتاب الحج، باب الصلاة بمنى، برقم 1656، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 695.

(4)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو مكروه؟ أو ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: ((أحدها: قول من يقول: الإتمام أفضل، كقولٍ للشافعي، والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك، والثالث: قول من يقول القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد، والرابع: قول من يقول: القصر واجب، كقول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه)). مجموع الفتاوى، 24/ 9، 10، 21 - 22.

ص: 34

عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((أصل الصلاة ركعتان كما فرضها الله تعالى، ثم زاد فيها سبحانه في الحضر بعد الهجرة ثنتين، في العشاء، والظهر، والعصر، وبقيت صلاة السفر على حالها: الظهر، والعصر، والعشاء ركعتان، وهذا يؤيد الأصل، والمغرب والفجر بقيت على أصلها، فالقصر سنة مؤكدة، ولكن لا مانع من الإتمام في السفر، والقصر صدقة من الله، فمن صلى أربعًا فلا حرج، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تتم في السفر، وتأولت أنه لا يشق عليها، ولم ينكر عليها الصحابة، وهي من أعلم الناس)) (1).

(1) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الأحاديث ذات الأرقام 452، 453، 454، 455، وقال على حديث عائشة رضي الله عنها:((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر)) قال أهل العلم ليس بمحفوظ، بل هو شاذ، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يقصر، فقد خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره، لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم، ولكن ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى وأفضل، وقد كان عثمان يقصر ثم أتم بعد ذلك، وصلى معه بعض أصحابه.

ص: 35

وإذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فعليه أن يصليها صلاة حضر تامة من غير قصر إجماعًا؛ لأن الصلاة تعيَّن عليه فعلها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها؛ ولأنه إنما يقضي ما فاته وقد فاته أربعٌ، وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال الإمام أحمد: عليه الإتمام احتياطًا، وبه قال الأوزاعي، وداود، والشافعي في أحد قوليه، وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته، ولم يفته إلا ركعتان (1)، والله عز وجل أعلم (2). وإن نسيها في سفر وذكرها فيه أو ذكرها في سفر آخر قضاها

(1) المغني لابن قدامة، 3/ 141 - 142، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 53 - 54، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 387.

(2)

اختار العلامة محمد بن صالح العثيمين أن الراجح فيمن نسي صلاة سفر فذكرها في حضر صلاها قصرًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في سفر وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها، وعلى هذا فللمسألة أربع صور:

1 -

ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.

2 -

ذكر صلاة حضر في حضر، يتم.

3 -

ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح.

4 -

ذكر صلاة حضر في سفر، يتم. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين،4/ 517 - 519 و5/ 542 - 543.

ص: 36