المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر - صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانيًا: أنواع السفر

- ‌1 - سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله

- ‌2 - سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج

- ‌3 - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة

- ‌4 - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة

- ‌5 - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر

- ‌3 - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌ الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

الفصل: ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

؛ لحديث حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتةٌ نحوَ (1) حيثُ صلى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا أتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2). أما سنة الفجر،

(1) المقصود: حصلت منه التفاتةٌ إلى جهة المكان الذي صلَّى فيه. انظر: شرح النووي، 5/ 204.

(2)

متفق عليه: البخاري بنحوه، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، برقم 1101، 1102، ومسلم بلفظه، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 689.

ص: 56

والوتر فلا تُترك لا في الحضر ولا في السفر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لم يكن يدعهما أبدًا)) (1)؛ ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه:((ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (2).

وأما سنة الوتر؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)). وفي لفظ: ((كان يوتر على البعير)) (3).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1159، ومسلم، برقم 724، وتقدم تخريجه.

(2)

أخرجه مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، برقم 999، وباب الوتر في السفر، برقم 1000، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، برقم 700.

ص: 57

ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولم يكن يدعها هي والوتر سفرًا ولا حضرًا

ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما)) (1).

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقًا، مثل: صلاة الضحى، والتهجد بالليل، وجميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب: كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد وغير ذلك (2).

قال الإمام النووي رحمه الله: ((وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر

)) (3).

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 315.

(2)

انظر: مجموع فتاوى ومقالات للإمام ابن باز، 11/ 390 - 391.

(3)

شرح النووي صحيح مسلم، 5/ 205، وقال:((واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب))، 5/ 205، وانظر: فتح الباري لابن حجر،

2/ 577، وقال ابن قدامة: فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس، وروي عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأنس، وابن عباس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين

ثم قال: وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه [مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 382]، فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها، فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. المغني، 3/ 155 - 157.

قلت: والصواب ما رجحه شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن المشروع ترك الرواتب في السفر، وهذا هو السنة أن يترك راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ما عدا الوتر وسنة الفجر، فلا يتركهما؛ لحديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الرواتب في السفر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب. انظر: فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 390 - 391.

ص: 58