المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته - صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانيًا: أنواع السفر

- ‌1 - سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله

- ‌2 - سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج

- ‌3 - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة

- ‌4 - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة

- ‌5 - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر

- ‌3 - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌ الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

الفصل: ‌سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك)) (1).

‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

أو مدينته إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة، قال ابن المنذر رحمه الله:((وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها)) (2)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرًا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت (3)، قال أنس رضي الله عنه: ((صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم

(1) مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 267.

(2)

الإجماع لابن المنذر، ص47.

(3)

انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 569.

ص: 43

بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين))، وفي لفظ:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين)) (1)، وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها وراء ظهره (2). وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها (3).

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (4) والله أعلم (5).

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 1089،وكتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، برقم 1546، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 690.

(2)

انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 111، والشرح الكبير مع المقنع، 5/ 44، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 44، والشرح الممتع لابن عثيمين،4/ 512.

(3)

البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: يقصر إذا خرج من موضعه، قبل الحديث رقم 1089.

(4)

المغني لابن قدامة، 3/ 143، وانظر: الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع، والشرح الكبير، 5/ 53، والرواية الثانية عند الحنابلة وهي الرواية الصحيحة من مذهبهم أنه يتمها. انظر: الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 5/ 53، المغني لابن قدامة، 3/ 143.

(5)

واختار العلامة ابن عثيمين القصر فقال: ((لو دخل وقت وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو السفر ثم دخل بلده فإنه يتم، اعتبارًا بحال فعل الصلاة)) الشرح الممتع، 4/ 523.

ص: 44