المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر: - صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانيًا: أنواع السفر

- ‌1 - سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله

- ‌2 - سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج

- ‌3 - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة

- ‌4 - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة

- ‌5 - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر

- ‌3 - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌ الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

الفصل: ‌سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفُعلت فيه (1).

‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

قال البخاري رحمه الله: ((بابٌ: في كم يقصرُ الصلاة، وسمَّى النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة سفرًا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا)) (2)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((قوله: بابٌ في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها

وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة)) (3). وقول

(1) المغني لابن قدامة، 3/ 142.

(2)

البخاري، كتاب التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم 1086، قال الحافظ ابن حجر عن أثر بن عمر وابن عباس:((وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح: أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك)) فتح الباري، 2/ 566، وقال الألباني عن أثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: ((صحيح

وصله البيهقي في سننه، 3/ 137: إن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يصليان ركعتين ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وإسناده صحيح)). إرواء الغليل، 3/ 17.

(3)

فتح الباري، 2/ 566.

ص: 37

البخاري رحمه الله: ((وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة سفرًا)). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرًا، كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب)) (1)، قلت: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)) (2)، وفي لفظ لمسلم:((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها)). وفي لفظ: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم))، وفي لفظ:((لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم)). وفي لفظ لمسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)) (3). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

(1) المرجع السابق، 2/ 566.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1088، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1339.

(3)

متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، بابٌ: في كم يقصر الصلاة، برقم 1086، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم 1338.

ص: 38

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها)) (1).

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) (2).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((فإن حُمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل: أي يوم بليلته، أو ليلة بيومها قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقل المسافة يومًا وليلة)) (3)،وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله:((لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان (4)،

(1) مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، برقم 5233،ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم 1341.

(3)

فتح الباري، 2/ 566.

(4)

عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان، 4/ 121.

ص: 39

والطائف، وجدة، فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمَّ)) (1).

والخلاصة أن الجمهور من أهل العلم على أن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة بُرُد، والبريد مسيرة نصف يوم، وهو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا كانت مسافة سفر الإنسان ستة عشر فرسخًا أو ثمانية وأربعين ميلاً فله أن يقصر عند الجمهور (2)، وهذا هو الأحوط للمسلم، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن

(1) البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 137،وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، 2/ 445، قال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 14:((وإسناده صحيح)).

(2)

المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر إذا خرج عن جميع بيوت قريته من الأمور التي اختلف فيه العلماء حتى حكاه ابن المنذر وغيره فيها نحوًا من عشرين قولاً، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء تنازعوا هل يختص القصر بسفر دون سفر، أو يجوز في كل سفر، واختار أن أظهر الأقوال أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلاً، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد: أربعة فراسخ، ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد سفرًا مثل: أن يتزود له، ويبرز للصحراء، وتنازع العلماء في قصر أهل مكة، فقيل: كان ذلك لأجل النسك، وقيل: كان ذلك لأجل السفر، وكلا القولين قال به بعض أصحاب أحمد، والقول الثاني هو الصواب، وهو أنهم قصروا لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين، والقصر معلق بالسفر وجودًا وعدمًا. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، 24 - 11 - 41. والمغني لابن قدامة، 3/ 105 - 109، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 566 - 568.

ص: 40

عبد الله ابن باز رحمه الله يقول (1): ((الأولى في هذا أن ما يعد سفرًا تلحقه أحكام السفر: من قصر وجمع، وفطر، وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد سفرًا وما لا فلا، ولكن إذا عمل المسلم بقول الجمهور وهو أنَّ ما يُعدُّ سفرًا هو يومين قاصدين (2)، أما البريد والفراسخ الثلاثة فلا تعد عندهم سفرًا، فلو عمل الإنسان بهذا القول فهذا حسن من باب الاحتياط؛ لئلا يتساهل الناس فيصلوا قصرًا فيما لا ينبغي لهم ذلك؛ لكثرة الجهل، وقلة البصيرة، ولا سيما عند وجود السيارات؛ فإن هذا قد يفضي إلى التساهل حتى يفطر في ضواحي البلد، واليومان هما سبعون كيلو

(1) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 457.

(2)

اليومان القاصدان هما أربعة برد، والبريد مسيرة نصف يوم، ومعنى القاصدين: أي لا يسير فيها الإنسان ليلاً ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، والبريد قدروه بأربعة فراسخ، فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ قدروه بثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلاً، والميل المعروف ألف وستمائة متر، فتكون الأربعة برد =76.8 كيلو تقريبًا، وقيل: 80.64 كيلو، وقيل: 72، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والميل المعروف = كيلو وستين في المائة. انظر: الشرح الممتع،4/ 496، تيسير العلام للبسام،1/ 273،والفتح الرباني للبنا، 5/ 108.

ص: 41

أو ثمانون كيلو تقريبًا)) (1).

وقال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: ((وقال بعض أهل العلم إنه يحدد بالعُرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يُعدُّ سفرًا في العُرف يسمى سفرًا، وما لا فلا (2)، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو

(1) واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم أنه لا حدّ للسفر بالمسافة بل كل ما يعد سفرًا يتزود له ويبرز للصحراء فهو سفر، ورجحه العلامة ابن عثيمين، بل واختاره ابن قدامة في المغني. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 109، ومجموع فتاوى ابن تيمية،24/ 11 - 135،ومجموع فتاوى ابن عثيمين،15/ 252 - 451، والاختيارات للسعدي، ص65.

(2)

ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن حد السفر الذي علق عليه الشارع الفطر، والقصر اضطرب الناس فيه، فقيل: ثلاثة أيام، وقيل يومين، وقيل أقل من ذلك، حتى قيل: ميل، والذين حددوا ذلك بالمسافة، منهم من قال: ثمانية وأربعون ميلاً، ومنهم من قال: ستة وأربعون، وقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون، فالذين قالوا ثلاثة أيام، احتجوا بحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام، وحديث لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم

والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول ابن عمر وابن عباس. مجموع الفتاوى، 24/ 38 - 40. وذكر ابن تيمية أيضًا أن ابن حزم قال:((لم نجد أحدًا يقصر في أقل من ميل)). فتاوى ابن تيمية، 24/ 41.

وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين)) مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 691، وقوله:((ثلاثة أميال أو فراسخ)) شك من الراوي، وقال الظاهرية: مسافة القصر ثلاثة أميال، وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على الثلاثة الأميال، نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ يحتج به على الثلاثة الأميال، نعم يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا. انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 567، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 134، وسمعت هذا المعنى من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 457. وقال ابن قدامة في المغني، 3/ 108: ((يحتمل أنه أراد إذا سافر سفرًا طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة أميال، كما قال في لفظه الآخر ((إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين)) وقال الصنعاني في سبل السلام،3/ 133: ((المراد من قوله إذا خرج: إذا كان قصده مسافة هذا القدر لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفرًا طويلاً فلا يقصر إلا بعد هذه المسافة)).

ص: 42