الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: ((يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفرٌ)) (1).
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعًا، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين؛ لأنها في حقه نافلة (2).
وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم فصلاتهم تامة صحيحة وخالف الأفضل (3).
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
، ويتم المسافر مثل صلاة إمامه، سواء أدرك جميع الصلاة، أو
(1) مالك في الموطأ موقوفًا، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء الإمام، برقم 19، 1/ 149، قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 402:((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)).
(2)
انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، 12/ 259 - 261.
(3)
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 146، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 260، وقد كان عثمان رضي الله عنه يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع المعلم صلى الله عليه وسلم، انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 12/ 260، وحديث عثمان في مسلم، برقم 694، 695.
ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث موسى بن سلمة رحمه الله قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال:((تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)) (1). وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (2).
وذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا (3). وقال: ((قال
(1) أحمد في المسند، 1/ 216، قال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 21:((قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح))، والحديث أخرجه مسلم بلفظ:((كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام))؟ فقال: ((ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم))، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 688.
(2)
مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم 17 (688)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، 1/ 149 - 150.
(3)
التمهيد، 16/ 311 - 312.