المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر: - صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم السفر، والمسافر:

- ‌ثانيًا: أنواع السفر

- ‌1 - سفرٌ حرام، وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله

- ‌2 - سفر واجب، مثل: السفر لفريضة الحج

- ‌3 - سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة غير الواجبة

- ‌4 - سفر مباح، مثل: السفر للتجارة المباحة

- ‌5 - سفر مكروه، مثل: سفر الإنسان وحده

- ‌ثالثًا: آداب السفر والعمرة والحج:

- ‌1 - يستخير الله سبحانه في الوقت، والراحلة، والرفيق

- ‌2 - يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى

- ‌3 - على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج

- ‌4 - التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌5 - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال

- ‌6 - يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه

- ‌7 - يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى

- ‌8 - يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح

- ‌9 - يستحب للمسافر أن يودع أهله، وأقاربه، وأهل العلم:

- ‌10 - لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر

- ‌11 - إذا أراد السفر بإحدى زوجاته

- ‌12 - يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار

- ‌13 - يستحبُّ له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل

- ‌14 - يستحبّ له أن يدعو بدعاء السفر، إذا ركب دابته

- ‌15 - يستحبّ له أن لا يسافر وحده بلا رفقة

- ‌16 - يؤمِّر المسافرون أحدَهم؛ ليكون أجمعَ لشملهم

- ‌17 - يستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضمّ بعضهم إلى بعض

- ‌18 - يستحبّ إذا نزل منزلاً في السفر أو غيره

- ‌19 - يستحبّ له أن يكبّر على المرتفعات ويسبح إذا هبط

- ‌20 - يستحبّ له أن يدعوَ بدعاء دخول القرية أو البلدة

- ‌21 - يستحبّ له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله

- ‌22 - يستحبّ له أن يقول في السحر إذا بدا له الفجر: ((سمّع سامعٌ

- ‌23 - يستحبّ له أن يكثر من الدعاء في السفر

- ‌24 - يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه

- ‌25 - يبتعد عن جميع المعاصي

- ‌26 - يحافظ على جميع الواجبات

- ‌27 - يتخلق بالخلق الحسن، ويخالق به الناس

- ‌28 - يعين الضعيف، والرفيق في السفر: بالنفس، والمال

- ‌29 - يتعجّل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة

- ‌30 - يستحبّ له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌31 - يستحبّ له إذا رأى بلدته أن يقول: ((آيبون

- ‌32 - لا يقدم على أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة لغير حاجة

- ‌33 - يستحبّ للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد

- ‌34 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بالوِلْدَان

- ‌35 - تستحبّ الهدية، لما فيها من تطييب القلوب

- ‌36 - إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة

- ‌37 - يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر

- ‌رابعًا: الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

- ‌2 - وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر

- ‌3 - وأما الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على أن من سافر

- ‌خامسًا: القصر في السفر أفضل من الإتمام

- ‌سادسًا: مسافة قصر الصلاة في السفر:

- ‌سابعًا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته

- ‌ثامنًا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

- ‌تاسعًا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج

- ‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

- ‌الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر

- ‌الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتمُّ المقيم بعد سلام المسافر

- ‌الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة

- ‌الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين

- ‌الخامس عشر: رخص السفر:

- ‌1 - القصر؛ ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر

- ‌2 - الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء

- ‌3 - الفطر في رمضان من رخص السفر

- ‌4 - الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره

- ‌5 - وكذلك المتنفل الماشي

- ‌6 - المسح على الخفين، والعمامة، والخمار

- ‌7 - ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك

- ‌8 - من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:

- ‌1 - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

- ‌2 - الجمع بمزدلفة؛ لحديث جابر رضي الله عنه

- ‌3 - الجمع في الأسفار الأخرى أثناء السير في وقت الأولى أو الثانية أو بينهما

- ‌4 - درجات الجمع في السفر ثلاث

- ‌ الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثانية: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاة الأولى

- ‌ الثالثة: إذا كان المسافر نازلاً في وقت الصلاتين جميعًا

- ‌5 - الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة وضعف جائز

- ‌6 - الجمع في المطر الذي تحصل به المشقة على الناس

الفصل: ‌عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

بلياليها كما قال أنس رضي الله عنه (1).

وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع)) (2). فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي العمل بها واتباعها (3).

‌عاشرًا: جواز التطوع على المركوب في السفر:

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة،

(1) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 2/ 562 - 563، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 210.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى، برقم 1083، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب قصر الصلاة بمنى، برقم 696.

(3)

أما إتمام عثمان رضي الله عنه فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بها، منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام، وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: ((يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين)) فأحب عثمان رضي الله عنه أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع، وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي الله عنها، فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي)) رواه البيهقي في السنن الكبرى، 3/ 143، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 571:((إسناده صحيح)).

وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان رضي الله عنه ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 465 - 472، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 570 - 571.

ص: 52

وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [برأسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته)).

وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (1)؛ ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: ((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به)). وفي لفظ: ((ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) (2)؛ ولحديث جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم 700.

(2)

متفق عليه: البخاري، برقم 1093، 1104، ومسلم، برقم 701، وتقدم تخريجه.

ص: 53

أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (1). وفي لفظ: ((كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)). وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس رضي الله عنه (2).

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه)) (3)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله (4).

وذكر الإمام النووي رحمه الله ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين

)) (5).

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز

(1) البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.

(2)

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم 702.

(3)

أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه.

(4)

سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.

(5)

شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216.

ص: 54

ذلك، وهو مذهب الجمهور (1)؛ لقول الله تعالى:{وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (2)، وقد رجح الإمام ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك (3). وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة (4).

(1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 575، وشرح النووي، 5/ 217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96.

(2)

سورة البقرة، الآية:115.

(3)

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 3/ 530، و533، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 95 - 96.

(4)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 2/ 575، وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. المغني لابن قدامة، 2/ 69.

ص: 55