الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: نجسُ وهو: ما تغيَّر بنجسٍ، ويسيرٌ لاقى نجاسةً لا بِمَحلِّ تطهيرٍ.
ويُطهَّر بإضافة كثيرٍ، والكثيرُ بزوال تغيُّره بنفسه، وبنزحٍ بَقي (1) بعده كثير.
فإن بلغ الماء قُلَّتين (2) -وهما (3): أربعمائة رطل وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل مصري- لم ينجس إلَّا بالتغيُّر.
وإنْ شكَّ في تنجُّسِ (4) ماءٍ أو غيره بَنَى على اليقين، وإنِ اشتبه طَهُورٌ بنجسٍ لم يتحرَّ، ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بِطاهرٍ توضَّأ وُضوءاً واحداً من كلٍّ غَرفة.
وإن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ، صَلَّى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة بلا تحرٍّ.
فصلٌ [في الآنية]
ويُباح كل إناء ولو ثميناً، غيرَ إناء ذهبٍ أو فضةٍ ونحو مطليٍّ بهما، إلا مُضبَّباً (5) بيسيرٍ من فضةٍ لحاجةٍ.
(1) في (أ): "يُبقي".
(2)
القُلَّتان مثنى قلة، والقلة: هي جَرَّةٌ بقدر ما يُطيقُ الإنسان العادي حملها لو مُلئت ماءً، وتقدر بنحو 93.75 صاعاً.
وهي تساوي: 5. 160 لتراً. أي أن مجموع القُلَّتين يساوي: 321 لتراً تقريباً.
(3)
في (ب) و (ج): "وهو".
(4)
في (ج): "نجس".
(5)
التضبيب: استعمال الضبة، وهي شريط ونحوه يَجمع بين طرفي الوعاء المنكسر ويصلحه.
وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (1)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (2) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين (3) من حيِّ كَمَيْتتِه.
* * *
(1) في (ج): "الحياة".
(2)
قوله: "نجس" ليس في: (ب) و (ج).
(3)
أبين أي: ما قُطع وفُصل.