الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووكيل البيع يسلمهُ ولا يقبضُ الثَّمَنَ إنْ لم يُفضِ إلى رِبا.
ويُسلّمُ وكيلُ مُشترٍ ثمنًا، فإنْ أخَّرَهُ بلا عذرٍ ضَمِنَهُ، وإن وكَّلهُ في كل قليلٍ وكثيرٍ أو شراء ما شاء أو عيناً بما شاء لم يَصِح، م لم يُعيّن نوعاً وقدر ثمن.
وليس لوكيلٍ في (1) خُصُومة قبضٌ بخلافِ عكسه.
واقبض حقي من زيدٍ لا يقبضه من ورثتِه لا إن قال الذِي قِبَلَهُ، ويضمن وكيل في قضاءِ دين بغير حضور موكلٍ إن لم يشهد لا في إيداع.
وَالوَكيلُ أمينٌ يُقبل قولُه فيما وُكِّل فيهِ، ولا يَضْمَنُ ما تَلَف بيده بلا تَفْرِيطٍ ويُقبل قوله فيه بيمينهِ.
ومَنْ ادَّعى وكالةَ زيدٍ في قبضِ حقّه من عمروٍ لم يلزم دفعهُ إليه مع تصديقٍ ولا يمينهُ مع تكذيب، وَإن دفعَ إليْهِ وأنكر زيدٌ الوكالة وحَلَف ضَمِنهُ عمرو وإن كان المدفوعُ وديعةً ضمنها آخذها فإن تَلَفَتْ ضَمَّنَ أيهما شاء.
باب الشركة
وهي أنواع:
شركة عِنان: بأن يشتركَ اثنانِ فَأكثرَ بنقدٍ مَعْلُوم يُحضراهُ، ولو من جنسين أو متفاوتًا، ليعملا فِيهِ والربحُ بينهما بحسب الشرط.
فينفُذ تصرّفُ كلٍّ بحكم الملك في نصيبه والوَكَالَةُ في نصيب شريكه، فإنْ لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءٌ مجهولٌ (2)، أو دراهم مَعْلومَة، أو ربح
(1) قوله: "في" ليست في (ج).
(2)
في (الأصل) و (أ): "ومجهول"، والمثبت من (ب) و (ج).
سلعَةٍ، أو سفرة، ونحوه أو كان المال غير نَقْدٍ أو نُقْرَة (1) أو مغشوشاً كثيراً لم تَصِح كمضاربة والوضيعة (2) بقدر المال، ولا يُشترط خلطُ المالين.
الثماني: المضاربَة: كاتَّجِر بهذا والربحُ بيننا، فيتناصفاه وإن سُمّي لأحدهما فالباقي للآخر، وَإن اختلفا لمن المشروط فلعاملٍ كمُساقاةٍ ومزارعةٍ.
ولا يُضارب لآخرَ إن ضَرَّ بالأوّل بلا إذنه، فإن فَعَل رَدّ حصتهُ في الشركة، ولا يشتري من يَعْتَق على رب المال بلا إذنه، فإن فعَل ضَمِنَ ثَمَنَه (3)، وعَتَقَ.
ولا يُقسمُ ربحٌ مع بقاء عقدٍ إلا باتفاقهما، وإن تَلَفَ رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر حُسب من الربح قبل قسمهِ ناضاً أو تنضيضه (4) مع المحاسبة.
الثالث: شركة الوجوه: كأن يشتركا في ربحِ ما يَشْتَرِيان في ذممهما بجاههما (5)، فما ربحا فبينهما ونحوه.
وكلٌّ وكيلُ صاحبه وكفيلُه بالثمن، والملك والربح كما شَرَطا والخُسران بحسب ملكيهما.
الرابع: شركة الأبدان: كأن يشتركا فيما يكتسبان من مباحٍ كاحتشاشٍ واصطيادٍ، أو يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين.
(1) النُّقرة، أي: القطعة المُذَابة من الذهب من الذهب والفضة.
كما في "القاموس المحيط"(2/ 147).
(2)
في (أ): "الوضيحة"، والوضيعة: الخسارة.
(3)
في (ج): "فإن فعل ضمنه".
(4)
الناض: هو النقد، والتنضيض: تصفية رأس المال من العروض، ويُجعل كله نقداً.
(5)
في (ج): "زمنهما بجانبهما".