المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الخَيار (1) وهو أقسام: خِيَار المجلس: يثبت (2) في بيعٍ، وما - عمدة الطالب لنيل المآرب - جـ ١

[البهوتي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فصلٌ [في الآنية]

- ‌باب الإستنجاء

- ‌بابٌ [في السِّواك وغيره]

- ‌باب الوضوء

- ‌[صفة الوضوء]

- ‌فصلٌ [في المسح على الخُفَّين]

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغُسل

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌فصلٌ [في صفة الغسل]

- ‌بابٌ [في التيمم]

- ‌فصلٌ [في فروض التيمم ومبطلاته]

- ‌[صفة التَّيمم]

- ‌بابُ إزالةِ النجاسة

- ‌بابٌ [في الحيض والنفاس]

- ‌[الإستحاضة]

- ‌[النفاس]

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فصلٌ [في الأذان والإقامة]

- ‌بابُ شروطِ الصلاة

- ‌بابُ صِفَةِ الصَّلاة

- ‌فصلٌ [في مكروهات الصلاة وسننها]

- ‌فصلٌ [في أركان الصلاة وواجباتها]

- ‌بابُ سُجودِ السَّهْو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌[صلاة الوتر]

- ‌[أوقات النهي]

- ‌بابٌ [في صلاة الجماعة]

- ‌فصلٌ [في الإمامة]

- ‌فصلٌ [في موقف الإمام والمأموم]

- ‌فصلٌ [في الإقتداء]

- ‌فصلٌ [في الأعذار المُبيحة لتركِ الجُمعةِ وَالجماعةِ]

- ‌بابُ صَلاةٍ أهلِ الأَعْذارِ

- ‌فصلٌ [في صلاة المسافر]

- ‌فصلٌ [في الجمع بين الصلاتين]

- ‌فصلٌ [في صلاة الخوف]

- ‌بابُ صلاةِ الجُمعة

- ‌فصل [في شروط صحة الجمعة]

- ‌فصلٌ

- ‌بابٌ [في صلاة العيدين]

- ‌بابٌ [في صلاة الكسوف]

- ‌فصلٌ [في صلاة الإستسقاء]

- ‌كِتابُ الجَنَائِز

- ‌فصلٌ [في غسل الميت]

- ‌فصلٌ [في الكفن]

- ‌فصلٌ [في الصلاة على الميت]

- ‌فصلٌ [في حمل الميت ودفنه]

- ‌كتاب الزكاة

- ‌بابُ زكاةِ السائمة

- ‌فصلٌ [في زكاة البقر]

- ‌فصلٌ [في زكاة الغنم]

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌فصلٌ

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌[صدقة التطوع]

- ‌كتاب الصيام

- ‌بابٌ [في مفسدات الصوم]

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ [في المكروهات والمسنونات في الصيام]

- ‌[قضاء رمضان]

- ‌فصلٌ [في صيام التطوع وما يُكره أو يحرم صومه]

- ‌[تحري ليلة القدر]

- ‌باب [الإعتكاف]

- ‌كتاب المناسك

- ‌بابٌ [في المواقيت المكانية والزمانية]

- ‌بابٌ [في الإحرام]

- ‌فصلٌ [في محظورات الإحرام]

- ‌فصلٌ [في الفدية]

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ [في صيد الحرمين]

- ‌بابٌ [في دخول مكة]

- ‌فصلٌ

- ‌بابُ صفةِ الحَجِّ

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌[أركان وواجبات الحج والعمرة]

- ‌فصلٌ [في الفوات والإحصار]

- ‌بابُ الهدي والأضحية

- ‌فصلٌ

- ‌[الأضحية]

- ‌فصلٌ [في العَقِيقَةِ]

- ‌كتابُ [الجهاد]

- ‌[الغَنِيمَةُ والفَيْءُ وأحكامهما]

- ‌بابُ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌فصلٌ [في أحكام عقد الذمة]

- ‌كتابُ البيع

- ‌فصْلٌ

- ‌فصْلٌ [في الشُّروط في البيع]

- ‌بابُ الخَيار

- ‌فصْلٌ

- ‌[الإقالة]

- ‌بابُ الرِّبا والصَّرف

- ‌ رِبا الفَضْل

- ‌[رِبا النَّسِيئَة]

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان

- ‌باب الحوَالة

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحَجْر

- ‌فصلٌ [في المحجور عليه لحظّه]

- ‌باب الوَكالَة

- ‌باب الشركة

- ‌باب المسَاقاة

- ‌[المُزَارَعة]

- ‌باب الإجارة

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌باب الجَعَالة

- ‌باب السَّبَق

- ‌باب العاريّة

- ‌بابُ الغصْب

- ‌بابُ الشُّفْعَة

- ‌فصْلٌ

- ‌باب الوَدِيعَة

- ‌بابُ إحياءِ الموَاتِ

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌بَابُ اللَّقِيط

- ‌كتاب الوَقْف

- ‌فصلٌ

- ‌باب الهِبَة

- ‌فصْلٌ

- ‌كتاب الوصية

- ‌فصل [لمَنْ تَصِحُّ الوَصِيَّة]

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الْفَرَائِض

- ‌فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فصْل

- ‌باب العَصَبَة

- ‌بابٌ [في أصُول المسائل]

- ‌فَصلٌ [في المُنَاسَخَةِ

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]

- ‌فصلٌ [في ميراث المَفْقُود]

- ‌‌‌فصْلٌ [في الهدمى والغرقى]

- ‌فصْلٌ [

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌كتَاب العِتْقِ

- ‌فصْلٌ

- ‌فصْلٌ [في أمهات الأولاد]

- ‌كتابُ النكاح

- ‌فصلٌ

- ‌فصْلٌ [في شروط النكاح]

- ‌باب المُحَرَّمات فيه

- ‌فصلٌ

- ‌‌‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌فصْلٌ [في عيوب النكاح]

- ‌بابٌ [في نكاح الكفار]

- ‌كتاب الصَّداق

- ‌‌‌فصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فصلٌ [في وليمة العُرس]

- ‌بابٌ [في عِشرة النِّساء]

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌بابُ الخُلعِ

- ‌فصلٌ

- ‌كتاب الطَّلاق

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ [في ألفاظ الطلاق]

- ‌فصلٌ [فيما يَخْتَلِفُ به عَدَدُ الطَّلاقِ]

- ‌فصلٌ [في الإستثناء في الطلاق]

- ‌فصلٌ [في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل]

- ‌بابُ تعليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ

- ‌فصْلٌ

- ‌بابُ الرَّجْعَة

- ‌بابٌ [في الإيلاء]

- ‌بابٌ [في الظهار]

- ‌فصلٌ

- ‌بابُ اللِّعان

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ العِدَد

- ‌فصلٌ [في الإحداد]

- ‌باب الإسْتِبْرَاء

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌فَصلٌ

- ‌بابُ الحَضَانةِ

- ‌كتابُ الجِنَايَاتِ

- ‌فصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌كتابُ الدِّيات

- ‌فصلٌ [في مقادير ديات النفس]

- ‌فصْلٌ [في ديات الأعضاء ومنافعها]

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتابُ الحُدود

- ‌فَصلٌ [في حد الزنى]

- ‌فصلٌ [في حَد القذف]

- ‌فَصلٌ [في حَدِّ المُسْكِر]

- ‌فَصلٌ [في التعزير]

- ‌فَصْلٌ [في حَدِّ السرقة]

- ‌فَصلٌ [في حَدِّ قَطْعِ الطَّريق]

- ‌فَصْلٌ [في قِتَالِ البُغَاةِ]

- ‌فَصلٌ [في حُكم المرتد]

- ‌كتاب الأطْعِمَة

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ [في الذكاة]

- ‌فصلٌ [في الصَّيد]

- ‌كتابُ الأَيْمَانِ

- ‌فصلٌ

- ‌بابُ النَّذْر

- ‌كتابُ القَضَاءِ

- ‌فصلٌ [في أدب القاضي]

- ‌بابُ طَرِيقِ الحُكم وصِفَتِهِ

- ‌فصلٌ

- ‌‌‌فصلٌ [في القِسْمة]

- ‌فصلٌ [

- ‌كتابُ الشَّهَادات

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ [في موانع الشهادة]

- ‌فصلٌ [في عدد الشهود]

- ‌فصلٌ [في الشهادة على الشهادة]

- ‌فصلٌ

- ‌كتابُ الإِقْرارِ

- ‌فصلٌ

- ‌فصلٌ

- ‌أهم مراجع التحقيق

الفصل: ‌ ‌بابُ الخَيار (1) وهو أقسام: خِيَار المجلس: يثبت (2) في بيعٍ، وما

‌بابُ الخَيار

(1)

وهو أقسام:

خِيَار المجلس: يثبت (2) في بيعٍ، وما بمعناه وإِجَارة وصَرْف ونحوه دون

نكاح ووقف ومساقاة ونحوها إلى (3) أن يتفرقا عُرْفًا بأبدانهما، وإن أسقطاه أوْ تبايعَا على (4) ألّا (5) خِيَار سَقَطَ، وإن أسقطهُ أحدُهُما بقي للآخر (6).

الثاني: أن يشترطاه في العقد لهما أو لأحدهما مُدَّةً معلومة ولو طالت، وابتداؤها من عقد، وإذا مضت مدته أو قَطَعَاه لَزِمَ البيعُ.

ويثبتُ في بيع وما بمعناه (7) غير نحو صَرفٍ، وفي إجارَةٍ في ذمَّة، أو مدةٍ لا تلي العقد، ويصح إلى الغد أو الليل، ويسقط بأوّله.

ولمن له الخيار الفسخ ولو مَعَ غيبة الآخر أو سخطه.

والملك مدة الخيارين لمشترٍ فله نماؤه وكسبه، وعليه نقصه وتلفهُ إن ضَمِنَه (8).

(1) الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختيارا.

وهو شرعًا: طلب خير الأمرين، من إمضاء عقد أو فسخه.

(2)

في (أ): "فيثبت".

(3)

في (ب) و (ج): "إلا".

(4)

في (ج): "عن".

(5)

في (ب) و (ج) رُسمت: "أن لا".

(6)

في (ب) و (ج): "بقي خيار الآخر".

(7)

في (ج): "في معناه".

(8)

قوله: "إن ضمنه" ليس في (ب).

ص: 137

ولا يصحُّ تصرُّف أحدهما في المبيع أو ثَمَنِه المُعيّنِ زَمَنُه بلا إِذْنِ الآخر لغير تجربة، إلا عتق مشترٍ فينفذ (1) مع التحريم.

وتصرّفُ مشترٍ فسخٌ لخياره لا بائع (2)، ومن مَات منهما بطل خيارُه.

الثالث: إذا غُبِنَ (3) في البيع (4) غَبْنًا خَارجًا عن عاد؛: بزيادة ناجشٍ، ولمسترسل (5)، وفي تلقّي ركبان.

الرابع: خيار التدليس: كتسويد شعبر، وتجعيده، وتَصْرِيَةِ لبن في ضَرعٍ ونحوه، ويردّ مع مُصرّاة بدل اللبن صاعَ تمر.

الخامس: خيار العيب: وهو ما نقص قيمة المبيع، كمرضه وزيادة عضو أو سنن أو فقدهما، وحَوَلٍ أو (6) قَرَعٍ، وعَثْرَةِ مركوبٍ، وزنى مَنْ له عشر وسرقته وإباقه وبوله في فراشهِ ونحوه، فإذا علمه مشترٍ خُيّر بين إمساك مع أَرْش (7)، أو رَدِّ وأخذِ ما دفع مِنْ ثَمَن.

وإن تلف أو عتق تعين أرشٌ، وإن تعيَّب (8) عند مشترٍ، أو اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره (9) فوجده فاسدًا، فإن أمسكه فله أرشه، وإن ردّه ردّ

(1) قوله: "فينفذ" ليس في (ب).

(2)

قال المصنف في: "الروض المربع"(6/ 141): "وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخًا للبيع". وذلك لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعًا.

(3)

في (أ): "عين".

(4)

في (ب) و (ج): "المبيع".

(5)

المسترسل: هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس.

(6)

كذا في الأصل، وفي بقية النسخ:"و".

(7)

الأرش: قسط ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومعيبًا.

(8)

في (ج): "تغيب".

(9)

قوله: "فكسره" ليس في (ب).

ص: 138

مَعَه أرش عيبه أو كَسْرِه، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (1) فاسدًا فيرجع بكل ثمنه (2).

وخياره مُتَرَاخ (3) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا [إلى](4) رضا رفيقه.

وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبُ مع احتمالٍ، فقولُ مشترٍ بيمينه (5)، فإن لم يحتمل إلا قولَ (6) أحدهما قُبل (7) بلا يمين.

السادس: خيارٌ في البيع بتخبير (8) الثمن، إذا اشتراه ممن (9) لا تقبل شهادتهُ له، أو بأكثر مِنْ ثمنه حيلة، أو لرغبةٍ تخصّه، أو باع بَعْض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبيّن ذلك في إخباره (10) بثمنه فلمشترٍ (11) الخيار بين ردٍ وإمساك.

وأما بيع المُرَابَحَة ونحوه إذا بان خلافُ إخبارِه سَقَطَ (12) زائدٌ وقسطه من

(1) في (ج): "يجد".

(2)

وذلك لأن بيض الدجاج لا يُنتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلًا.

(3)

في (ج): "متأخر".

(4)

زيادة من (ج).

(5)

لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.

(6)

في (ب): "الأقوال"!!

(7)

قوله: "قبل" ليس في (ب) و (ج).

(8)

أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائعُ المشتريَ برأس المال، وتُسمّى: بيوع الأمانات.

(9)

في (أ) و (ب): "من".

(10)

في (ب) و (ج): "إخبار".

(11)

في (ج): "فللمشتر".

(12)

قال في: "هداية الراغب"(2/ 450): "وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

ص: 139

ربح وأَخَذَهُ مشترٍ بالباقي، وأُجِّل في مؤجل ولا خيار.

وما (1) يُزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين (2)، أو يُؤخذ أرشًا لعيبٍ أو لجنايةٍ (3) عليه: يلحق بعقد ويُخبر به، وإن أخبرنا بالحال فحسن، لا نماء ونحوه (4).

السابع: إذا اختلف البائعان في ثمنٍ ولا بينة تحالفا، ثم لكلٍ فسخه إن لم يرض أحدهما بقول الآخر.

وإن اختلفا في صفته (5) أُخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط.

وفي أَجَل أو شرطٍ فقولُ مَن ينفيه كمفسد (6)، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائعٍ (7)، وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمَنُ عَيْنٌ، نُصب عدلً يقبض منهما ويُسلّم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينًا حالاً بيده أُجبر بائعٌ ثم مشترٍ، وإن كان دون مسافة قصر حُجر عَليْهِ في كل مَاله حتى يحضره، وإن كان بعيدًا أو المشتري مفلسًا فلبائع الفسخ.

الثامن: خيار للخُلف في الصفة، وتغيّر ما تقدمت رؤيته.

(1) في (ج): "ولا".

(2)

أي: خياري المجلس والشرط.

(3)

في (أ): "أو جناية".

(4)

قوله: "لا نماء ونحوه" مطموسة في (ب)، ومقدمة في (ج) قبل قوله: ويخبر به.

(5)

أي صفة الثمن، من أي نقد هو.

(6)

أي: كما يُقبل قول منكر ما يفسد العقد، لأن الأصل عدمه، فكذا هنا.

(7)

في (ب) و (ج): "البائع".

ص: 140