الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (1) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.
ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.
باب إخراج الزكاة
يجب (2) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.
وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.
والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه، ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ.
ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.
باب أهل الزكاة
وهم ثمانية:
فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته.
ومسكينٌ: يجد (3) نصفها أو أكثرها (4)، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع
(1) في (ب): "وثَمَرٍ".
(2)
في (ب): "تجب".
(3)
قوله "يجد" ليس في (ج).
(4)
في (أ): "أكثر".
عائلتهما سنةً.
وعاملٌ عليها؛ كَجَابِ (1) وحافظٍ، فيُعطى قَدْرَ أُجْرته.
ومُؤَلفٌ: السيدُ المُطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامُه، أو يُكَفَّ شَرُّه أو يُرجى بإعطائه قوةَ إيمانه أو إسلامَ نَظيرِه، فيُعطى ما يَحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.
ومُكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شراء عبدٍ بزكاته فيُعتقه.
وغارمٌ، لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، ولو مع غِنَى، أو (2) لنفسه مع فقرٍ، ويُعطى ما يَقضي به دَيْنه (3) كمُكاتَبٍ.
وغازٍ، لا دِيوانَ له يكفيه (4)، فيُعطى ما يحتاجه في غَزْوه، ويجوز في حجِّ فرضِ فقيرٍ وعُمْرتِه.
وابنُ سبيلٍ، منقطعٌ بغير بلده، فيُعطى ما يُوصله لبلده.
وتُجزئ لشخصٍ واحدٍ، وقريبٍ من غير عَمودي نسبه لا تَلزمه مُؤنَته.
لا هاشميٌّ ومَوَالِيه، وفقيرةٌ تحت غنى مُنفقٍ، ولا عبدٌ غير عاملٍ ولا زوجٌ.
وإنْ أعطاها لمن ظنَّه أهلًا فبانَ خلافه لم تُجْزِ إلا غنيًا ظنَّه فقيرًا.
(1) الجابي: هو الساعي الذي يبعثه إمام المسلمين لأخذ الزكاة من أربابها.
(2)
في (أ): "ولو لنفسه".
(3)
في (الأصل) جملة: "فيعطى ما يحتاجه في غزوه" مقحمة هنا، ولعلها من خطأ الناسخ.
(4)
أي: لا يُفرض له راتب من بيت المال.