الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب [لايتناجى اثنان دون الثالث]
2948 -
حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِى سَالِمٍ الْجَيْشَانِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا.
* * *
باب لا يدخل أحد بين اثنين وهما يحدثان إلا بإذنهما
2949 -
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ فَدَخَلْتُ بينَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِى وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا.
2950 -
حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِى رَجُلاً فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَاّ بِإِذْنِهِمَا.
* * *
باب فيمن قام من مجلس ثم رجع إليه
2951 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِه
⦗ص: 132⦘
ِ بِمَجْلِسِهِ إِذَا رَجَعَ.