الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن عير مسلما أو طلب عورته
3021 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِى بَيْتِهِ.
* * *
باب فيمن احتقر مسلمًا
3022 -
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّىِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ النَّضْرِىِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَالتَّقْوَى هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ وَحَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.
قلت: عزاه المزى إلى أبى داود ولم أجده فى نسختى.
* * *
باب الفخر بالنسب
3023 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِى الدَّسْتُوَائِىَّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِى
⦗ص: 153⦘
الْجَاهِلِيَّةِ.
3024 -
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْكِنْدِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ أَبِى رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزًّا وَكَرَمًا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِى النَّارِ.
3025 -
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عليه السلام، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً، فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ابْنُ الإِسْلَامِ، قَالَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عليه السلام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِى أَوِ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِى النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِى الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِى الْجَنَّةِ.
3026 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِىُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:
⦗ص: 154⦘
انْتَسَبَ رَجُلَانِ [مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ] عَلَى عَهْدِ مُوسَى عليه السلام أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالآخَرُ مُشْرِكٌ، فَانْتَسَبَ الْمُشْرِكُ، فَقَالَ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ حَتَّى بَلَغَ تِسْعَةَ آبَاءٍ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: انْتَسِبْ لَا أُمَّ لَكَ، قَالَ: أَنَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَنَادَى مُوسَى عليه السلام النَّاسَ فَجَمَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ قُضِىَ بَيْنَكُمَا أَمَّا، أَنْتَ، الَّذِى انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ فَأَنْتَ فَوْقَهُمُ الْعَاشِرُ فِى النَّارِ، وَأَمَّا الَّذِى انْتَسَبَ إِلَى أَبَوَيْهِ فَأَنْتَ امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ.
* * *