الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك. فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن، وأن تحضر مع الجماعة، فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم.
الشيخ ابن باز
* * *
هل يلزم المؤذن الالتفات في الحيعلتين
؟
س هل يلزم المؤذن أن يلتفت يمنة ويسرة إذا أراد أن يقول الحيعلة؟
ج يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه. لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً. أما إذا كان الأذان في الكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة الكبر تكون المؤذن، فإذا قابلها قوي صوته. فإذا انصرف عنها ضعف صوته. والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته.
الشيخ ابن جبرين
* * *
[صفة الصلاة]
من دخل والإمام راكع
س إذا أتيت جماعة المسجد وهم في الصلاة في حالة الركوع. فهل أدخل معهم في هذه الحالة مكبرا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟
ج إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع، فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع، ولا يشرع في هذه الحالة دعاء الاستفتاح ولا قراءة الفاتحة من أجل ضيق الوقت، وتجزئه هذه الركعة لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " زادك الله حرصا ولا تعد ". ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على إجزائها وعلى أن من دخل والناس ركوع ليس له أن