الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِعُذْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ قَضَاءَهَا عَلَى الْفَوْرِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَصَلَ مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا يَسَعُ رَكْعَةً بَلْ قَدْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَبَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَنْوِي قَضَاءً أَمْ أَدَاءً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَنْوِي الْأَدَاءَ بَلْ يَنْوِي الْقَضَاءَ
[بَابُ الْأَذَانِ]
(بَابُ الْأَذَانِ)(سُئِلَ) رضي الله عنه لِأَيِّ شَيْءٍ أَمَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُؤَذِّنْ مَعَ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّائِرِينَ إلَى أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ اعْتَذَرُوا عَنْ تَرْكِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَذَانِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ الْأَذَانَ يَحْتَاجُ إلَى فَرَاغٍ لِمُرَاعَاةِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم مَشْغُولًا بِمَصَالِحِ الْأُمَّةِ خُصُوصًا، وَأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُحِبُّ الْمُوَاظَبَةَ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ، وَمِنْهَا إذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَزِمَ تَحَتُّمُ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ آمِرٌ وَدَاعٍ، وَإِجَابَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاجِبَةٌ فَتَرَكَهُ شَفَقَةً عَلَى أُمَّتِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ تَحَتُّمَ الْحُضُورِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالدُّعَاءَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَيْسَا لِلْإِيجَابِ بَلْ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَمِنْهَا لَوْ أَذَّنَ فَإِمَّا أَنْ يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِجَزْلٍ، أَوْ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ تَغْيِيرٌ لِنَظْمِ الْأَذَانِ وَالِاعْتِرَاضُ بِأَنَّهُ
لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ لَاخْتَلَّتْ الْجَزَالَةُ سَاقِطٌ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقُولُ {إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ} [يس: 11] أَيْ خَشِيَنِي مِنْ بَابِ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ لَا تُحْصَى ثُمَّ مَا قَوْلُهُمْ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فِي التَّشَهُّدِ أَكَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَمَا الِاخْتِلَالُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلِمَ اُحْتُمِلَ تَغْيِيرُ النَّظْمِ مِنْهُ هُنَاكَ، وَلَا يُحْتَمَلُ هَا هُنَا وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ هُنَاكَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَمِنْهَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَتَفَرَّغُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَذَانِ لِاشْتِغَالِهِ بِسَائِرِ مُهِمَّاتِ الدِّينِ مِنْ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ، وَالصَّلَاةُ لَا بُدَّ مِنْ إقَامَتِهَا بِكُلِّ حَالٍ فَآثَرَ الْإِمَامَةِ فِيهَا وَإِلَى هَذَا الْوَجْهِ أَشَارَ عُمَرُ رضي الله عنه بِقَوْلِهِ: لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت وَاعْتُرِضَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِسَائِرِ الْمُهِمَّاتِ يَمْنَعُ مِنْ الْأَذَانِ مَعَ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ وَإِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَبِتَقْدِيرِ التَّسْلِيمِ فَقَدْ كَانَ لَهُ أَوْقَاتُ فَرَاغٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ عَلَى «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذَّنَ مَرَّةً فِي سَفَرِهِ رَاكِبًا» كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَعَلَيْهِ خَبَثٌ؟
(فَأَجَابَ)
بِأَنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ كَوْنَ الْمُؤَذِّنِ مُتَطَهِّرًا عَنْ الْحَدَثِ بِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا، وَإِلَّا فَهُوَ وَاعِظٌ غَيْرُ مُتَّعِظٍ وَكَرَاهَةُ أَذَانِهِ وَعَلَيْهِ خَبَثٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونٍ لَوْ صَلَّى جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدٍ، وَاسْتَمَرُّوا فَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِانْصِرَافِهِمْ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ بَعْدَهُمْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ هَلْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ مُعْتَمَدَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا فَائِدَةُ التَّقْيِيدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ تَصْوِيرٌ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؛ إذْ صُورَتُهُ مَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَإِنَّ عِبَارَةَ الْعَزِيزِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ صُورَةٌ، وَهِيَ مَا إذَا صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أُقِيمَتْ فِيهِ الْجَمَاعَةُ وَانْصَرَفُوا فَهَاهُنَا لَا يَرْفَعُ الصَّوْتَ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى سِيَّمَا فِي أَيَّامِ الْغَيْمِ وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ: فَإِنْ أَذَّنَ بِمَسْجِدٍ صُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ وَإِلَّا رَفَعَ وَقَالَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ نَعَمْ لَوْ حَضَرَ وَقَدْ صُلِّيَتْ الْجَمَاعَةُ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِخَفْضِ الصَّوْتِ سَوَاءٌ رَجَا جَمَاعَةً أَمْ لَا
وَيُكْرَهُ رَفْعُهُ لِئَلَّا يُوهِمَ الْجبرَان وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهَذَا نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ مُطْلَقًا وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: وَهَلْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ سَوَاءٌ رَجَا حُضُورَ جَمَاعَةٍ أَمْ لَا، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِي لَا إنْ أَذَّنَ فِيهِ وَأُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ وَقَالَ الْحِجَازِيُّ: وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ إلَّا بِمَسْجِدٍ وَقَعَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا؛ لِأَنَّهُ إنْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ تَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَإِلَّا تَوَهَّمُوا وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي مَسْجِدٍ فَذَهَبَ لِيُصَلِّيَ بِآخَرَ جَمَاعَتُهُ أَكْثَرُ هَلْ يُكْرَهُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَهَابُهُ الْمَذْكُورُ لِسَعْيِهِ فِي تَحْصِيلِ الْأَفْضَلِ
(سُئِلَ) عَنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أَذَّنَ مُسْتَقِلًّا غَيْرَ تَابِعٍ لِغَيْرِهِ كَأَنْ يَكُونَ فِي مَكَان لَا يُعْلَمُ وَقْتُ الصَّلَاةِ إلَّا بِأَذَانِهِ فِيهِ فَهَلْ يَصِحُّ أَذَانُهُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ، وَالْأَذَانُ خَبَرٌ بِالْوَقْتِ، وَإِعْلَامٌ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ أَذَانُهُ لِاتِّصَافِهِ بِشُرُوطِ الْمُؤَذِّنِ وَهِيَ الْإِسْلَامُ
وَالذُّكُورَةُ وَالتَّمْيِيزُ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ فَقَدْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ بَالِغًا، وَقَالُوا: إنَّ إخْبَارَ الصَّبِيِّ لَا يُقْبَلُ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ إلَّا فِي نَحْوِ إخْبَارِهِ عَنْ فِعْلِهِ كَقَوْلِهِ: بُلْت فِي هَذَا الْإِنَاءِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ
(سُئِلَ) عَنْ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ غَيْرِ الصُّبْحِ قَبْلَ وَقْتِهَا هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ حَرَامٌ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ رضي الله عنهم فِي أَذَانِ الْمَرْأَةِ لِصَوَاحِبِهَا بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ: إنَّهُ يَحْرُمُ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِنَانِ وَفِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْجَهْرَ لَهَا بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ مَكْرُوهٌ وَعَلَّلُوهُ بِخَوْفِ الِافْتِتَانِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهَلْ الْقِرَاءَةُ خَارِجَ الصَّلَاةِ كَاَلَّتِي فِيهَا أَيْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَرَاهَةِ أَوْ كَالْأَذَانِ فِي التَّحْرِيمِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَهَا بِالْأَذَانِ فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَسْمَعُهَا أَجْنَبِيٌّ وَقِرَاءَتُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَذَانَ عِبَادَةُ الرِّجَالِ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حَرُمَ عَلَيْهَا تَعَاطِيهَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَعَاطِي الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النَّظَرُ إلَى الْمُؤَذِّنِ