المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌[باب شروط الصلاة]

الْقُرْآنِ فِيهَا وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً تَضَمَّنَتْ عُلُومَ الْقُرْآنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عز وجل بِأَوْصَافِ كَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِإِعَانَتِهِ - تَعَالَى، وَعَلَى الِابْتِهَالِ إلَيْهِ فِي الْهِدَايَةِ إلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى بَيَانِ عَاقِبَةِ الْجَاحِدِينَ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِهَا وَلَا يَلْحَقُ عَمَلٌ بِثَوَابِهَا وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَارَتْ أُمَّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَيْضًا فَلِكَثْرَةِ أَسْمَائِهَا، وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى، وَلِأَنَّ مِنْ أَسْمَائِهَا أَنَّهَا سُورَةُ الدُّعَاءِ وَسُورَةُ الْمُنَاجَاةِ وَسُورَةُ التَّفْوِيضِ وَأَنَّهَا الرَّاقِيَةُ وَأَنَّهَا الشِّفَاءُ وَالشَّافِيَةُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّهَا لِكُلِّ دَاءٍ» وَقَالُوا إذَا عَلَّلْت أَوْ شَكَيْت فَعَلَيْك بِالْفَاتِحَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي

[بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ]

(بَابٌ شُرُوطُ الصَّلَاةِ)(سُئِلَ) هَلْ نَحْكُمُ بِنَجَاسَةِ شَوَارِعِ مِصْرَ مُطْلَقًا أَمْ مَا يَغْلِبُ فِيهَا الْمُرُورُ دُونَ الْآخَرِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي شَوَارِعِ مِصْرَ الطَّهَارَةُ سَوَاءٌ أَغَلَبَتْ فِيهَا النَّجَاسَةُ أَمْ لَا فَيُسْتَصْحَبُ إلَى أَنْ تُتَيَقَّنَ النَّجَاسَةُ

(سُئِلَ) هَلْ يُحْكَمُ بِتَنَجُّسِ مَا يُلَاقِي شَيْئًا مَشَى عَلَيْهِ الْكَلْبُ مِنْ

ص: 161

دَهَالِيزِ الْحَمَّامَاتِ وَاحْتَمَلَ طَهَارَتَهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ أَمْ لَا وَهَلْ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الدَّهَالِيزِ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ النَّاسِ بَعْدَ مُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهَا سَبْعًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ وَيَسْتَمِرُّ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ الدَّهَالِيزِ مُطْلَقًا اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ كَمَا يُسْتَحَبُّ الْحُكْمُ بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ أَمْ إلَى مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ زَوَالُهَا لِلتَّوَسُّعِ فِي الطَّهَارَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا تَنَجَّسَ مِنْ دَهَالِيزِ الْحَمَّامَاتِ بِمُلَاقَاةِ شَيْءٍ مِنْ كَلْبٍ وَاحْتَمَلَ طَهَارَتَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ مَا أَصَابَهُ مَعَ رُطُوبَةٍ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِرَّةِ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ نَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا، وَلَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ إلَّا بَعْدَ مُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إنْ كَانَتْ أَرْضًا تُرَابِيَّةً وَإِلَّا اُشْتُرِطَ أَنْ تَكُونَ إحْدَى السَّبْعِ بِتُرَابٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ النَّاسِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَكْدَرُ الْمَاءُ وَيَصِلُ بِوَاسِطَتِهِ إلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَحَلِّ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أَوْ الْمُبَلِّغُ، وَقَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ فَهَلْ يُعْذَرُ فِي ذَلِكَ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي بُطْلَانِهَا بِذَلِكَ تَضْيِيقًا وَحَرَجًا شَدِيدًا لِشِدَّةِ حَاجَةِ الْمَأْمُومِينَ إلَى الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ

ص: 162

الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يُعْذَرُ فَمَا دَلِيلُهُ وَمَنْ قَالَ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ إذَا قَصَدَ الْإِعْلَامَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَدَلِيلُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ أَيْ بِشَرْطِ النُّطْقِ بِالْعَرَبِيَّةِ إنْ كَانَ يُحْسِنُهَا وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ شَيْئًا آخَرَ فَإِنْ قَصَدَ كَ " سُبْحَانَ اللَّهِ " بِقَصْدِ التَّنْبِيهِ، وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ مِنْ الْمُبَلِّغِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ التَّفْصِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ مَا نَصُّهُ: وَالْأَذْكَارُ وَالْأَدْعِيَةُ كَالْقُرْآنِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ جَنَى عَلَى دَابَّةٍ فَصَارَ عَيْشُهَا عَيْشَ مَذْبُوحٍ، وَحَيَاتُهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ فَهَلْ هِيَ مَيْتَةٌ نَجِسَةٌ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلدَّابَّةِ حُكْمَ مَيْتَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَيْتَتُهَا نَجِسَةً لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ حَامِلِهَا وَلَا مُلَاقَاةُ بَعْضِ لِبَاسِهِ لَهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَتَلَ عَمْدًا فِي صَلَاتِهِ قَمْلَةً وَرَمَاهَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ حَمَلَ نَجَاسَةً

ص: 163

مُخْتَارًا أَمْ لَا كَنَجَاسَةٍ سَقَطَتْ فَطَرَحَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِحَمْلِ جِلْدِ الْقَمْلَةِ الْمَقْتُولَةِ قَبْلَ رَمْيِهِ

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ عَلَى أَرْضٍ مُتَنَجِّسَةٍ فَعَرِقَ قَدَمُهُ فَالْتَصَقَ الْبِسَاطُ بِبَاطِنِهَا، وَصَارَ مُتَعَلِّقًا بِهِ فَهَلْ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعَدُّ حَامِلًا لَهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَفْصِلْهُ عَنْهُ حَالًا

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى إمَامًا فِي جَهْرِيَّةٍ وَقُلْتُمْ بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ سَكْتَةٌ يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا هَلْ يَسْكُتُ فِيهَا أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يَقْرَأُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَشْتَغِلَ سَوَاءٌ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَطَسَ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَحْمَدُ فِيهَا أَوْ بَعْدَ سَلَامِهِ وَهَلْ يُشَمِّتُهُ سَامِعُهُ بَعْدَ حَمْدِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ سِرًّا فَإِنْ حَمِدَهُ جَهْرًا سُنَّ لِسَامِعِهِ الَّذِي لَيْسَ فِي صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا تَشْمِيتُهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى فَرِيضَةً عَارِيًّا لِعَدَمِ سُتْرَةٍ هَلْ يَقْضِي أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ وَشَيْءٌ مِنْ سِيقَانِهَا وَمَعَاصِمِهَا مَكْشُوفٌ هَلْ تَصِحُّ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ إذَا عَتَقَتْ فِي الصَّلَاةِ وَشَيْءٌ مِنْ سَاقِهَا مَثَلًا مَكْشُوفٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ

ص: 164

مَا تَسْتُرُهُ بِهِ، أَوْ وَجَدَتْ سَاتِرًا قَرِيبًا فَتَنَاوَلَتْهُ، وَلَمْ تَسْتَدْبِرْ الْقِبْلَةَ وَسَتَرَتْ فَوْرًا أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا إعَادَتُهَا، وَإِنْ وَجَدَتْ سَاتِرًا بَعِيدًا تَحْتَاجُ فِي أَخْذِهِ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِالسَّائِرِ بَعْدَ أَنْ عَتَقَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِعِتْقِهَا حَتَّى مَضَتْ الصَّلَاةُ أَوْ بَعْضُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ.

(سُئِلَ) عَمَّا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ مِنْهَا وَفِي ذَرْقِ الطُّيُورِ الْوَاقِعِ فِي حِيَاضِ غَيْرِ الْمَسْقُوفِ مِنْهَا هَلْ ذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِيهِمَا مُطْلَقًا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ وَالْحَالُ أَنَّهُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ الْقَدْرِ الَّذِي غَلَبَ وُقُوعُهُ فَيُعْفَى عَنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَوْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا صَرَّحُوا فِي نَظَائِرِهَا فِي حَصْرِ الْمَسَاجِدِ دُونَ الْأُولَى يَعْنِي مَا لَا يَغْلِبُ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ أَوْ الْعَكْسُ لِدَفْعِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّسْقِيفِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى أَوْ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّانِيَةِ وَلِنُدْرَتِهِ فِي الْأُولَى وَإِنْ غَلَبَ فِي مَكَان خَاصٍّ، وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى حَامِلَ حَيَوَانٍ مُتَنَجِّسٍ فَمُهُ وَاحْتُمِلَ وُلُوغُهُ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ مُطْلَقًا لِبَقَاءِ الْحُكْمِ بِالنَّجَاسَةِ أَوْ يُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ فَتَبْطُلُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَوْ لَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا كَمَا لَمْ يُحْكَمْ بِتَنْجِيسِ مَا وَلَغَتْ فِيهِ

ص: 165

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُعْفَى عَمَّا تُلْقِيهِ الْفِئْرَانُ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ وَعَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ الْوَاقِعِ فِي حِيَاضِ الْأَخْلِيَةِ مَسْقُوفَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَسْقُوفَةٍ إذَا كَثُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَشَقَّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ فَإِنْ كَثُرَ، وَلَمْ يَعْسُرْ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُهُمْ الْعَفْوَ بِنَجَاسَةِ مَنْفَذِ الْحَيَوَانِ بِالْخَارِجِ مِنْهُ، وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ حَمَلَ الْحَيَوَانَ الْمَذْكُورَ مُطْلَقًا

(سُئِلَ) هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ - كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ - عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ عَوْرَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَإِنْ بَحَثَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِنْهَا فِي نَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَحْرَمِ لِمَحْرَمِهِ وَنَحْوِهِمَا وَأَيَّدَهُ بِعِبَارَةِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهَا

(سُئِلَ) عَنْ الدَّقِّ الَّذِي عَلَى الْعُضْوِ هَلْ يَمْنَعُ إدْرَاكَ الْمَاءِ لِلْبَشَرَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَى الشَّخْصِ إزَالَتُهُ إذَا وَضَعَهُ مُتَعَدِّيًا أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ نَجِسٌ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ حَتَّى لَوْ وُضِعَ فِي مَائِعٍ أَوْ مَاءٍ قَلِيلٍ نَجَّسَهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ الْوَشْمَ بِرِضَاهُ فِي حَالَةِ تَكْلِيفِهِ، وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مُنِعَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ مَحَلِّهِ

ص: 166

لِتَنَجُّسِهِ، وَإِلَّا عُذِرَ فِي بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَحَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ وَلَاقَى مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا أَوْ رَطْبًا نَجَّسَهُ

(سُئِلَ) عَنْ الْآجُرِّ الَّذِي لَا يُعْلَمُ هَلْ عُجِنَ بِالنَّجَاسَةِ أَمْ لَا لَا سِيَّمَا الْمَبْنِيُّ فِي الْمَسَاجِدِ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إذَا لَمَسَهُ الْمُصَلِّي أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْآجُرِّ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ قَطَعَ بِهَا بَعْضُهُمْ نَظَرًا إلَى اطِّرَادِ الْعَادَةِ بِاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِلَمْسِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَامَ فَرْضًا ثُمَّ وَقَفَ يُصَلِّي فَجَاءَتْهُ نُخَامَةُ بَلْغَمٍ فَقَدَرَ عَلَى مَجِّهَا وَإِخْرَاجِهَا فَهَلْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ حَرْفٌ أَوْ حَرْفَانِ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا وَإِذَا ابْتَلَعَهَا هَلْ يُفْطِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ نُخَامَةٌ وَمَجَّهَا وَأَخْرَجَهَا فَظَهَرَ مِنْهُ حَرْفٌ مُفْهِمٌ أَوْ حَرْفَانِ إنْ لَمْ تَصِلْ إلَى الْحَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ فَمِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى إمْسَاكِهَا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِحَيْثُ لَا تَعُودُ إلَى الْبَاطِنِ وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ بِالْإِخْرَاجِ الْمَذْكُورِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مُرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الصَّوْمِ فَإِنْ بَلَعَهَا وَهِيَ فِي الْحَدِّ الْمَذْكُورِ يُبْطِلُهَا، وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ وَصَلَاتُهُ بِابْتِلَاعِهَا مِنْ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ وَهُوَ

ص: 167

قَادِرٌ عَلَى مَجِّهَا بَلْ يَبْطُلَانِ بِوُصُولِهَا الْبَاطِنَ حِينَئِذٍ بِلَا ابْتِلَاعٍ مِنْهُ لِتَقْصِيرِهِ

(سُئِلَ) عَنْ الْمُصَلِّي إذَا لَمْ يَجِدْ سُتْرَةً وَوَجَدَ حَشِيشًا يُمْكِنُهُ عَمَلُهَا مِنْهُ فَشَرَعَ فِيهِ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ إنْ أَتَمَّهُ خَرَجَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ عَارِيًّا فِي وَقْتِهَا أَوْ يُتِمُّهُ وَيُصَلِّيهَا خَارِجَ وَقْتِهَا، وَإِذَا صَلَّى عَارِيًّا فِي مَسْأَلَتِنَا هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ فِي وَقْتِهَا عَارِيًّا وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحَرْفَيْنِ الْمُبْطِلَيْنِ أَنْ يَكُونَا مُتَوَالِيَيْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنْ نَعَمْ يُشْتَرَطُ تَوَالِي الْحَرْفَيْنِ.

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ حَصَّلَ أَصْلَ السُّجُودِ ثُمَّ طَوَّلَهُ تَطْوِيلًا كَثِيرًا مَعَ رَفْعِ بَعْضِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ مُتَعَمِّدًا هَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ فِعْلَ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ غَيْرِ مَحْسُوبٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ طَوَّلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلُ وَزَعَمَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَنَّ فِي الْبَحْرِ وَالذَّخَائِرِ أَنَّهُ يَكْفِي وَضْعُ شَيْءٍ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنُسِبَ لِلسَّهْوِ

(سُئِلَ) عَمَّا يَفْعَلُ الْعَوَامُّ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] مِثْلَ قَوْلِهِ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ

ص: 168

أَوْ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ هَلْ هُوَ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ تِلَاوَةً، وَلَا دُعَاءً أَمْ لَا.

وَفِي قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: فَرْعٌ قَدْ اعْتَادَ كَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ أَنَّهُمْ إذَا سَمِعُوا قِرَاءَةَ الْإِمَامِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] قَالُوا إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَهَذَا بِدْعَةٌ نَهَى عَنْهَا فَأَمَّا بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إنْ كَانَ قَاصِدًا التِّلَاوَةَ أَوْ قَالَ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ أَوْ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ بَطَلَتْ هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الدُّعَاءَ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ بَطَلَتْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ تِلَاوَةً وَلَا دُعَاءً أَمْ لَا وَهَلْ هَذِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَمْ سَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ الْعِمَادِ نَقَلَ عَنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَالْقَصْدُ ذِكْرُ عِبَارَتِهِ.

وَمَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ: اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ الثَّنَاءَ أَوْ الذِّكْرَ أَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ السَّابِقُ أَمْ لَا تَبْطُلُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ قَصَدَ الثَّنَاءَ أَوْ الذِّكْرَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ اللَّفْظُ ذَلِكَ؛ إذْ مُؤَدَّاهُ طَلَبُ الْإِعَانَةِ فَقَطْ وَيَطْرُدَهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا أَيْضًا فَيُقَالُ فِي قَوْلِهِ مَثَلًا أَطْلُبُ مِنْ اللَّهِ مَالًا وَوَلَدًا أَوْ زَوْجَةً حَسْنَاءَ إذَا قَصَدَ بِهِ الذِّكْرَ دُونَ الدُّعَاءِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ فِي صَلَاتِهِ: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: 1] الْآيَةَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرْآنِ وَمَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ غَيْرَ قَاصِدٍ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةَ أَوْ قَصَدَ بِهِ الذِّكْرَ

ص: 169

أَوْ الثَّنَاءَ هَلْ يُفِيدُهُ قَصْدُهُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ أَمْ لَا وَمَا الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الَّذِي لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ تِلَاوَةً وَلَا دُعَاءً وَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدُّعَاءَ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَلِهَذَا اعْتَرَضَ فِي شَرْحِ الْمُهَذِّبِ إطْلَاقَ مَا نَقَلَهُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ هِيَ الْمَحْكِيَّةُ فِي السُّؤَالِ كَمَا رَأَيْتهَا فِيهِ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا، وَكَذَا إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ: اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ الثَّنَاءَ أَوْ الذِّكْرَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدٍ مَا لَمْ يُفِدْهُ اللَّفْظُ، وَإِنْ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ: الظَّاهِرُ هُوَ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي قُنُوتِ رَمَضَانَ: اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَيْضًا فِي النَّظَائِرِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَالْمُرَادُ بِالذِّكْرِ الَّذِي لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - كَقَوْلِ الْمُصَلِّي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ إلَخْ

(سُئِلَ) عَمَّنْ

ص: 170

صَلَّى بِمَكَانٍ مَغْصُوبٍ إلَى سُتْرَةٍ هَلْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَلْ وَلَا يُكْرَهُ

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ حَمَلَ آدَمِيًّا مَيِّتًا أَوْ سَمَكَةً مَيْتَةً مُتَطَهِّرَ الْمَنْفَذِ أَوْ جَرَادًا أَوْ جَنِينَ مُذَكَّاةٍ أَوْ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَالْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ الْمُتَطَهِّرِ الْمَنْفَذِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.

(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا الْكَثِيرِ إذَا انْتَشَرَ بِعِرْقٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ.

(سُئِلَ) هَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ غَلَبَهُ السُّعَالُ أَوْ الْعُطَاسُ أَوْ نَحْوُهُمَا إذَا كَثُرَ؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَبْطُلُ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَرَّكَ لِسَانَهُ فِي صَلَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ بِلَا حَاجَةٍ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَرَّكَ أَجْفَانَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي فِعْلٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ رَكْعَةٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ، كَالشَّكِّ فِي حَرْفٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَلَوْ كَثُرَ لِشَخْصٍ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ لِجَلْبِ الْعُسْرِ الْيُسْرَ أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ فِي الْكَثْرَةِ

ص: 171

سَيَلَانُ الْمَاءِ مِنْ فَمِ النَّائِمِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَثُرَ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاكِّ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا شَكَّ فِيهِ؛ إذْ مِنْ قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ: مَا كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَهُ وَشَكَكْنَا فِي وُجُودِهِ رَجَعْنَا إلَى الْأَصْلِ وَطَرَحْنَا الشَّكَّ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فِي فَرْضٍ مِنْ فُرُوضِهَا إتْيَانُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ لِكَثْرَتِهَا؛ إذْ هِيَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ حَرْفًا بِقِرَاءَةِ:" مَالِكِ " بِالْأَلْفِ فَعُفِيَ لِلْمَشَقَّةِ وَلَا كَذَلِكَ أَجْزَاءُ الرَّكْعَةِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الثَّانِي حُصُولُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهِ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ فَإِنَّهُ إذَا أَتَى بِالسُّنَّةِ، وَهِيَ الْخُشُوعُ فِي صَلَاتِهِ انْدَفَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الشَّكِّ الْمَذْكُورَةُ

(سُئِلَ) عَنْ فِرَاءِ الْوَشَقِ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا دُبِغَ الْجِلْدُ الْمَذْكُورُ، وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا شَعْرٌ يَسِيرٌ عُرْفًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ حَيَوَانَهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ؛ إذْ هُوَ مِمَّا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ وَيَتَقَوَّى بِنَابِهِ

(سُئِلَ) عَنْ جَالِسٍ مَعَ إمَامِهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ شَاكًّا فِي الْأُولَى هَلْ يَعُودُ لَهَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا تُعَادُ وَرَجَعَ قَبْلَ

ص: 172

طُولِ الْفَصْلِ هَلْ تُجْزِئُهُ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ هَلْ تُلْغَى هَذِهِ الرَّكْعَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ فَوْتَ مَحَلِّ الْمَشْكُوكِ فِيهِ لِتَلَبُّسِهِ مَعَ الْإِمَامِ بِرُكْنٍ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِعَوْدِهِ إنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا وَتَلْغُو رَكْعَتُهُ فِي حَالَتَيْ عَوْدِهِ وَعَدَمِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَامَ لِصَلَاةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ رَكْعَةً مَا قَبْلَهَا هَلْ يُجْزِئُهُ هَذَا الْقِيَامُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ رَحِمَك اللَّهُ هَلْ يُبْطِلُهَا كَخِطَابِ الْحَيِّ أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُبْطِلُهَا؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ مَخْلُوقٍ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِالدُّعَاءِ لِغَيْرِهِ بِصِيغَةِ الْمُخَاطَبِ، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُ وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ خِطَابًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ مَيِّتًا لَمْ تَطْلُقْ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ غَسَلَ بَعْضَ ثَوْبِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لِغُسْلِ نَجَاسَةٍ حُكْمِيَّةٍ، وَفِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ أَوْ خَاضَ فِي مَاءٍ أَوْ تَبَرَّدَ فِيهِ وَلَبِسَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ بَدَنُهُ أَوْ رَشَّهُ أَحَدٌ بِالْمَاءِ أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ مَنْ شَرِبَهُ أَوْ نَشَّفَ بَعْضَ مَاءِ الطَّهَارَةِ بِهِ أَوْ تَفَلَ فِيهِ هَلْ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الَّذِي فِيهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِمَشَقَّةِ

ص: 173

الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَكِنْ مَسْأَلَةُ التَّنْشِيفِ مَحَلُّهَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ

(سُئِلَ) عَنْ إنْسَانٍ تَلَطَّخَ بِقَلِيلٍ مِنْ دَمِ أَجْنَبِيٍّ مُتَعَمِّدًا فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ يَكُونُ كَإِلْقَاءِ الذُّبَابَةِ مَثَلًا مَيِّتَةً فِي الْمَائِعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ تَلَطُّخَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ التَّخْفِيفُ بِالْعَفْوِ وَلِأَنَّ الْعَفْوَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَلَطُّخِهِ فَقَدْ قَالُوا: لَوْ أَصَابَ أَسْفَلَ الْخُفِّ أَوْ النَّعْلِ نَجَاسَةٌ فَدَلَكَهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى ذَهَبَتْ أَجْزَاؤُهَا فَفِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ فِيهِ قَوْلَانِ الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ: لَا تَصِحُّ مُطْلَقًا وَالْقَدِيمُ تَصِحُّ بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ حُصُولُ النَّجَاسَةِ بِالْمَشْيِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ فَلَوْ تَعَمَّدَ تَلَطُّخَ الْخُفِّ بِهَا وَجَبَ الْغُسْلُ قَطْعًا، وَكَمَا لَوْ حَمَلَ الْمُصَلِّي ثَوْبًا فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَوْ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا فِيهِ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ أَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمَرًا أَوْ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَحُكْمُ مَسْأَلَتِنَا مَأْخُوذٌ مِنْ هَذِهِ النَّظَائِرِ بِالْأَوْلَى

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَبِسَ مَلْبَسًا مَقْلُوبًا عَلَى رَأْسِهِ مَثْقُوبًا مِنْ عَلَى جَبْهَتِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ غَيْرِ الْمَشْهُورَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

ص: 174

بَلْ هِيَ عَيْنُ مَسْأَلَتِنَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ رَأَى عَوْرَتَهُ فِيهَا فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَهِيَ بِحَيْثُ تُرَى

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى ثُمَّ شَمَّ مِنْ يَدِهِ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ، وَهَلْ تَجِبُ إعَادَتُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ ثُمَّ إنْ احْتَمَلَ حُدُوثُ الرَّائِحَةِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَوْ كَانَتْ عَسِرَةَ الْإِزَالَةِ لَمْ يَجِبْ فِعْلُهَا ثَانِيًا، وَإِلَّا وَجَبَ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ صَلَّى فَرْضًا وَفِي رَأْسِهِ حَشِيشَةٌ عَالِمٌ بِهَا فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ طَاهِرَةٌ

(سُئِلَ) عَمَّنْ احْتَاجَ إلَى جَبْرِ عَظْمِهِ وَوَجَدَ عَظْمَ آدَمِيٍّ وَعَظْمًا نَجِسًا فَهَلْ يُجْبَرُ بِالثَّانِي لِحُرْمَةِ الْأُولَى أَوْ بِهِ لِدَوَامِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ وَجَدَ عَظْمًا طَاهِرًا بَطِيءَ الْبُرْءِ وَنَجِسًا سَرِيعَهُ فَهَلْ يُجْبَرُ بِالْأَوَّلِ لِطَاهِرَتِهِ أَوْ بِالثَّانِي لِسُرْعَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْبَرُ بِالنَّجِسِ لَا بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ وَبِالطَّاهِرِ لَا بِالنَّجِسِ الْمَذْكُورِ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّ لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْجَبِرُ سَرِيعًا إلَّا بِعَظْمِ الْكَلْبِ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ عُذْرٌ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي بَطِيءِ الْبُرْءِ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَاوَزَ دَمُ الْفَصْدِ أَوْ الْحِجَامَةِ أَوْ الْقُرُوحِ مَحَلَّهُ فِي الْبَدَنِ أَوْ الثَّوْبِ هَلْ يُعْفَى

ص: 175

عَنْهُ وَإِنْ كُثْر أَمْ عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: إنَّهُ لَا يَجِبُ التَّطْيِينُ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُ بِمُعْتَمَدٍ

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَجُرِحَ فِي حَالِ الْحَلْقِ وَاخْتَلَطَ دَمُهُ بِبَلَلِ الشَّعْرِ أَوْ جَعَلَ دَوَاءً عَلَى جِرَاحَةٍ وَاخْتَلَطَ بِدَمِهَا أَوْ حَكَّ نَحْوَ دُمَّلٍ حَتَّى أَدْمَاهُ لِيَسْتَمْسِكَ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ ثُمَّ ذَرَّ الدَّوَاءَ عَلَيْهِ هَلْ يُعْفَى عَنْ هَذَا الدَّمِ الْمَذْكُورِ أَوْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الدَّمِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا مَشَقَّةَ فِي الِاحْتِرَازِ عَنْهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ فِي صَلَاتِهِ عَبْدِي هَذَا حُرٌّ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ بِهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: الْقِيَاسُ إلْحَاقُ الْإِعْتَاقِ بِالنَّذْرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ وَمُنَاجَاةٌ لِلَّهِ - تَعَالَى، وَالْعِتْقُ إزَالَةٌ لَيْسَ فِيهَا مُنَاجَاةٌ فَأَشْبَهَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلَاقِ الْمُسْتَحَبِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا قَطْعًا فَكَذَا الْإِعْتَاقُ

(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ دَمِ الْبَثَرَاتِ وَنَحْوِهَا إذَا انْتَقَلَتْ عَنْ مَحَلِّهَا وَكَثُرَتْ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ حَمَلَ حَيَوَانًا

ص: 176

كَهِرَّةٍ عَلِمَ أَنَّ عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةً فَهَلْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مِنْ مَنْفَذِهِ وَشَكَّ فِي حُصُولِ مُطَهِّرِهَا، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ مُصَلٍّ قَابِضٍ طَرَفَ حَبْلٍ وَفِي طَرَفِهِ الْآخَرِ سَاجُورُ كَلْبٍ وَفِي وَسَطِ الْحَبْلِ سِكَّةُ حَدِيدٍ مُغَيَّبَةٌ فِي الْأَرْضِ أَوْ رَجُلٌ وَاقِفٌ عَلَيْهِ أَوْ حَجَرٌ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ صَارَ مَا بَعْدَ السِّكَّةِ وَالْوَاقِفِ وَالْحَجَرِ بِمَثَابَةِ حَبْلٍ آخَرَ بِحَيْثُ لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُهُمَا بِحَرَكَةِ الْآخَرِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُصَفِّقُ إلَخْ مَا مَعْنَاهُ فَهَلْ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَرَّتَيْنِ إلَّا مُتَفَرِّقًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ فِعْلٌ كَثِيرٌ دَاخِلٌ تَحْتَ كَلَامِهِمْ فِي أَنَّهُ مُبْطِلٌ وَقِيَاسًا عَلَى دَفْعِ الْمَارِّ بِشَرْطِهِ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: لَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّتَيْنِ إلَّا مُتَفَرِّقًا، وَعَلَى إنْقَاذِ الْغَرِيقِ فَإِنَّهُ يَجِبُ، وَإِنْ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إذَا كَانَ بِعَمَلٍ كَثِيرٍ، وَعَلَى تَسْبِيحِ الذِّكْرِ إذَا قُلْنَا بِالتَّفْصِيلِ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ سَبَّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ مَعَ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِهَا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ نَظَائِرِهِ أَوْ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ زَادَ عَلَى

ص: 177

ثَلَاثَةٍ مُتَوَالِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ حِينَئِذٍ فَلَا يُبَالِي بِالْكَثْرَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَنَفَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ فَهَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ فَمَا الْجَوَابُ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ نَظَائِرِهِ أَمْ ضَعِيفٌ فَمَنْ تَعَقَّبَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لِلْإِعْلَامِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَثُرَ مُتَوَالِيًا فَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: إنَّ تَصْفِيقَ الْمَرْأَةِ إذَا تَكَرَّرَ لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا خَفِيفٌ فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ فِي سُبْحَةٍ أَوْ حَكٍّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْكَفُّ فِيهِ قَارَّةً فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَهَا لِلْجَرَبِ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِك، وَقَدْ أَكْثَرَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم التَّصْفِيقَ حِينَ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ، وَقَوْلُ الْجِيلِيِّ يُعْتَبَرُ فِي التَّصْفِيقِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مَرَّتَيْنِ إنْ حُمِلَ عَلَى مَا إذَا حَصَلَ بِهِمَا الْإِعْلَامُ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إبَاحَةُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ حَدَّ الْأَعْلَامِ عَادَةً

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ إلَّا طِينًا أَوْ لِيفًا

ص: 178

أَوْ حَرِيرًا فَهَلْ يَسْتَتِرُ بِالْحَرِيرِ أَوْ غَيْرِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِالطِّينِ أَوْ اللِّيفِ لَا بِالْحَرِيرِ؛ إذْ التَّسَتُّرُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السِّتْرِ بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ نَقَلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ إلَى جِهَةِ أَمَامِهِ أَوْ خَلْفِهِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ثُمَّ نَقَلَ الْأُخْرَى إلَى جَانِبِهَا أَوْ أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَنَّهُمَا خُطْوَتَانِ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ أَمْ خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ نَقْلَ كُلٍّ مِنْ رِجْلَيْهِ خُطْوَةٌ فَنَقْلُهُمَا خُطْوَتَانِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُمَا حَرَكَتَانِ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا خَاطَبَ فِي صَلَاتِهِ جِنِّيًّا أَوْ مَلَكًا هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ شَمِلَهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي الرَّهْنِ فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَوْ تَضَمَّنَتْ خِطَابَ مَخْلُوقٍ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذْ خِطَابُهُ صلى الله عليه وسلم مُخَصِّصٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»

(سُئِلَ) عَنْ تَعْرِيفِ الْخُطْوَةِ هَلْ هِيَ مُجَرَّدُ نَقْلِ الرِّجْلِ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، وَإِذَا نَقَلَهَا إلَى أَمَامِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى خَلْفِهِ ثُمَّ نَقَلَ الْأُخْرَى إلَى جَنْبِهَا هَلْ

ص: 179

هُوَ خُطْوَةٌ أَوْ خُطْوَتَانِ أَوْ لَا يَكُونُ خُطْوَتَيْنِ حَتَّى يَنْقُلَ الثَّانِيَةَ إلَى مَكَان أَبْعَدَ مِنْ مَكَانِ الْأُولَى وَيَكْفِي أَدْنَى بُعْدٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْخُطْوَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ فَإِنْ نُقِلَتْ الْأُخْرَى عُدَّتْ ثَانِيَةً سَوَاءٌ سَاوَى بِهَا الْأُولَى أَمْ قَدَّمَهَا عَلَيْهَا أَمْ أَخَّرَهَا عَنْهَا؛ إذْ الْمُعْتَبَرُ تَعَدُّدُ الْفِعْلِ، وَقَدْ اضْطَرَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آرَاءُ الْمُتَأَخِّرِينَ (سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ: إنَّهُ لَوْ جَعَلَ الْخُطْوَةَ الْمُغْتَفَرَةَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ: وَلَا أُنْكِرُ الْبُطْلَانَ بِتَوَالِي خُطْوَتَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ جِدًّا فَإِنَّهُمَا قَدْ يُوَازِيَانِ الثَّلَاثَ عُرْفًا هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ فِيهِمَا أَوْ فِي الْأُولَى فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا مُعْتَمَدٌ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَكَلَامُهُمْ فِي الشِّقِّ الثَّانِي يَقْتَضِي عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِهِمَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِقِلَّتِهِمَا

(سُئِلَ) هَلْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا بِدَاخِلِ الْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ حَالَ رُطُوبَتِهِ أَمْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ كَانَ كَثِيرًا أَمْ قَلِيلًا لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَقَدْ أَطْلَقَ

ص: 180

الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ رُعَافَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مُقْتَضٍ لِاسْتِخْلَافِهِ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُفَصِّلُوا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ لَا كَالرُّعَافِ تَأَمَّلْ سِرَّ حِكْمَتِهِ اهـ وَقِيلَ: إنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ، وَعَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْبَحْرِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيِّ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ صَاحِبِ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي تَأْوِيلِ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِخْلَافِ بِعُذْرٍ وَهَذَا الِاسْتِخْلَافُ قَبْلَ وُجُودِ الدَّمِ الْكَثِيرِ الْمُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الرُّعَافِ لَا يُبْطِلُ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِالْإِنْذَارِ بِالْكَلَامِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِهِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا أَمْ عَدَمُهُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا سُيِّرَ الْخُنْثَى الْحُرُّ كَرَجُلٍ وَصَلَّى هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَفِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَا يَدُلُّ لَهُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْخُنْثَى، وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْأَكْثَرِينَ أَمْ لَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الزَّوَائِدِ وَفِي الْمَجْمُوعِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ الْأَفْقَهُ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ بُطْلَانُهَا؛ إذْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا سَتْرُ عَوْرَتِهِ وَقَدْ شَكَكْنَا فِيهِ

ص: 181

وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ انْتِفَاءُ الْمَشْرُوطِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فِي ذِمَّتِهِ: وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْكَثْرَةَ إنَّمَا يُرَجَّحُ بِهَا عِنْدَ اسْتِوَاءِ الدَّلِيلَيْنِ

(سُئِلَ) عَنْ الْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالنَّامُوسِ إذَا وُجِدَ مَيِّتًا فِي ثَوْبِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ هَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

(سُئِلَ) هَلْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ السُّتْرَةِ إذَا صَلَّى إلَى مُصَلٍّ وَتَرَكَ الشَّاخِصَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَفُوتُ فَضِيلَةُ السُّتْرَةِ؛ إذْ التَّرْتِيبُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِحُصُولِ فَضِيلَتِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ السُّنَّةُ أَنْ يَضَعَ بَطْنَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِيهِ أَمْ ظَهْرَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوَضَعَ ظَهْرَهَا أَمْ بَطْنَهَا

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا بِثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَتَى بِهَا مُتَوَالِيَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ وَالَاهَا فِي دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ السُّتْرَةِ

(سُئِلَ) عَنْ مُصَلٍّ أَمَامَهُ شَيْءٌ طَرَفُهُ مُتَنَجِّسٌ فَحَوَّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ إلَى مَكَان آخِرَ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ وَلَا رَفْعٍ مِنْ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا قَبْضٍ بِيَدٍ بَلْ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ أُصْبُعَهُ مَثَلًا عَلَى مَوْضِعٍ

ص: 182

ظَاهِرٍ فِيهِ وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِهَا إلَى أَنْ أَخَّرَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ هَلْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ كَانَ حَامِلًا لِمُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِمُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ

(سُئِلَ) عَمَّنْ نَحَّى نَجَاسَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِعُودٍ فِي يَدِهِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ بُطْلَانُهَا بِذَلِكَ

(سُئِلَ) عَنْ الْبَعُوضِ يَكْثُرُ فِي زَمَنِ الرَّبِيعِ فَيَعْلَقُ بِالثِّيَابِ وَيَمُوتُ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى عَنْ مَيْتَتِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهِمَا لِمَا ذُكِرَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ مَيْتَتِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَغَيْرِهِمَا فَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْمَيْتَةَ الَّتِي لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ كَالْخُنْفُسَاءِ وَالذُّبَابِ وَالنَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيثِ إذَا مَاتَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ مَائِعٍ آخَرَ لَمْ تُنَجِّسْهُ مَا لَمْ تُغَيِّرْهُ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَوْ عَبَّرُوا بِالرَّطْبِ لَكَانَ أَعَمَّ مِنْهُمَا لِتَنَاوُلِ الثِّيَابِ الرَّطْبَةِ وَنَحْوِهَا اهـ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَنْظُومَتِهِ عَنْ مَيْتَةٍ عَدِمَتْ نَفْسًا تَسِيلُ عَفْوًا نَحْوَ الْحَرَابِيّ وَزُنْبُورٍ وَوَزَغَتِهِ كَذَا الذُّبَابُ وَدُودٌ وَالْفَرَاشُ كَذَا بُرْغُوثَةٌ نَمْلَةٌ قَمْلٌ كَبَقَّتِهِ

(سُئِلَ) عَنْ إمَامٍ قَرَأَ فِي

ص: 183

الصَّلَاةِ فَخَشَعَ وَبَكَى فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفَانِ أَوْ غَلَبَهُ، وَلَمْ يَكْثُرْ عُرْفًا لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ

(سُئِلَ) عَنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ هَلْ يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَوْ لَا وَهَلْ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمُخْتَلِطِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْفَمِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْفِ، وَإِنْ قَلَّ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ قُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَإِنْ قِيلَ: إنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ؛ إذْ لَا يُعْفَى عَنْ النَّجَاسَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهُ، وَأَمَّا دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ فَيُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ مِنْهُ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ، وَإِذَا أَصَابَ مَاءَ الطَّهَارَةِ الدَّمُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وُشِمَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَشْطُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَتَصِحُّ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ بِفِعْلِهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ وَصَلَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا أَمْ لَا، وَإِذَا

ص: 184

قُلْتُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ

(سُئِلَ) عَنْ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ مِنْ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ هَلْ هُوَ مَا دَامَ عَلَى مَحَلِّهِ وَإِنْ كَثُرَ وَسَالَ أَوْ إذَا سَالَ يَكُونُ أَجْنَبِيًّا وَحِينَئِذٍ فَالدَّمُ الْأَجْنَبِيُّ الَّذِي يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ الدَّمِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَلِّهِ فَإِنْ كَثُرَ وَسَالَ مِنْهُ فَإِنْ جَاوَزَ مَحَلَّهُ أَوْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ عُرْفًا دُونَ كَثِيرِهِ كَمَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فِيهِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَالنَّوَوِيِّ

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ مُتَفَرِّقَةٌ كُلٌّ مِنْهَا قَلِيلٌ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ لَكَثُرَتْ هَلْ يُعْفَى عَنْهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهَا لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي فِي الْمَاءِ الْكَدِرِ وَأَمْكَنَهُ السُّجُودُ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ حَالَ السُّجُودِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ لَزِمَهُ السُّجُودُ الْمَذْكُورُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَدَّى إلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ حَالَ سُجُودِهِ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ

ص: 185

الْحَرَجِ

(سُئِلَ) عَنْ تَحْرِيكِ الْمُصَلِّي بَدَنَهُ هَلْ هُوَ كَتَحْرِيكِ الْعُضْوِ أَوْ لَا فَإِنَّ الْأَجْوِبَةَ اضْطَرَبَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَحْرِيكَ الْمُصَلِّي بَدَنَهُ فِي صَلَاتِهِ يُبْطِلُهَا إنْ فَحُشَ كَالْوَثْبَةِ أَوْ كَثُرَ، وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا كَثَلَاثِ خُطُوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَهَذَا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمُطَوَّلَاتِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَحْرِيكَ بَدَنِ الْمُصَلِّي، وَعِبَارَةُ أَنْوَارِ الْأَرْدَبِيلِيِّ وَالْخُطُوَاتُ الثَّلَاثُ الْمُتَوَالِيَةُ وَالْوَثْبَةُ الْفَاحِشَةُ وَالْمَضْغُ الْكَثِيرُ، وَإِنْ خَلَا عَنْ ابْتِلَاعٍ، وَدَفْعُ الْمَارِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ كَثِيرَةٍ تُبْطِلُ وَإِنْ سَهَا أَوْ جَهِلَ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مُبْطِلٍ لِلصَّلَاةِ فَنَطَقَ بِحَرْفٍ غَيْرِ مُفْهِمٍ فَقَطْ فَهَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ لَهُ دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَلَوْ أَدَّى إلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ جَارِيًا عَلَى إطْلَاقِهِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ هَلْ الْمُرَادُ النَّظَرُ أَوْ رَفْعُ الْحَدَقَةِ، وَلَوْ بِلَا نَظَرٍ حَتَّى يَشْمَلَ الْأَعْمَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ (سُئِلَ)

ص: 186

عَنْ قَوْلِ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ التَّسْبِيحِ أَوْ التَّحْمِيدِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ أَوْ الْقِرَاءَةِ وَالتَّفْهِيمِ كَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ أَوْ الْفَتْحِ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ، وَإِنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ فَقَطْ بَطَلَتْ اهـ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ بَطَلَتْ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَيْضًا وَسَكَتَ عَنْ حَالَةِ الْإِطْلَاقِ وَحُكْمُهَا فِي غَيْرِ الْفَتْحِ عَلَى إمَامِهِ الْإِبْطَالُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ خِلَافًا لِلْحَاوِي الصَّغِيرِ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي الْقَوْلِ التَّمَامِ: وَإِذَا رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَصَدَ الرَّدَّ وَالْقِرَاءَةَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ قَصَدَ مَحْضَ الرَّدِّ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَكَذَا لَوْ قَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَسَبَّحَ بِقَصْدِ إعْلَامِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّذْكِرَةِ فِي الْخِلَافِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَقَالَ {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ} [الحجر: 46] فَاتَ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرَّدِّ مَعَ الْقِرَاءَةِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ تَبْطُلْ فَإِنْ قَصَدَ الْإِذْنَ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الْمُبَلِّغُ خَلْفَ الْإِمَامِ إنْ قَصَدَ بِتَكْبِيرِهِ تَبْلِيغَ الْمَأْمُومِينَ انْتِقَالَاتِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ

ص: 187

بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ مَصَالِحِ الصَّلَاةِ فَلَمْ تَبْطُلْ بِهِ الصَّلَاةُ لِلتَّعْلِيمِ كَتَعْلِيمِ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلتَّشَهُّدِ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُومُ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] بِقَصْدِ التَّفَهُّمِ.

قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ ظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ مُؤَوَّلٌ اهـ كَلَامُ ابْنِ الْعِمَادِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ هُوَ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ خِلَافًا لِلنَّوَوِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ ذَكَرَ الدَّمِيرِيُّ أَيْضًا عَدَمَ الْبُطْلَانِ بِالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ، وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ فَقَطْ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْقِطْعَةِ: إنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقَصْدِ التَّنْبِيهِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ بِقَصْدِ التَّبْلِيغِ مِنْ الْمُبَلِّغِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ: وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ وَلَا يُؤَثِّرُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِفْهَامَ فَقَطْ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا رحمه الله وَأَعْلَى دَرَجَتِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 188

عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ.

وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِالْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِيمَا لَا يَصْلُحُ لِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ اهـ كَلَامُ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فَعِنْدَهُ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَلْيَتَأَمَّلْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَشَيْخُنَا مَا بَيْنَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مِنْ التَّنَافِي وَبَيْنَ الْمُفْتَى بِهِ مِنْهُنَّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَهَلْ إذَا زَادَ الْمُبَلِّغُونَ عَلَى الْحَاجَةِ يُفَصَّلُ فِيهِمْ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِمَا أَتَى بِهِ الْقِرَاءَةَ أَوْ الذِّكْرَ أَوْ التَّسْبِيحَ أَوْ التَّحْمِيدَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَ مَعَهُ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ أَوْ الْإِعْلَامَ أَوْ التَّبْلِيغَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّفْهِيمَ أَوْ التَّنْبِيهَ أَوْ الْإِعْلَامَ أَوْ التَّبْلِيغَ فَقَطْ بَطَلَتْ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، وَمَا خَالَفَ هَذَا فَهُوَ ضَعِيفٌ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ دَعَا الْمَظْلُومُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فِي صَلَاتِهِ بِدُعَاءٍ مُحَرَّمٍ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الظَّالِمِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُعَاؤُهُ فِيهَا وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ خَضْبُ يَدِ الطِّفْلِ بِحِنَّاءٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْخَضْبُ

ص: 189