الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذَا الْقَائِلُ مُصِيبٌ فِي قَوْلِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ شَامِلٌ لِمَحَلِّ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ بِيضَ الْوُجُوهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ» وَقَوْلُ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ: إطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ وَهِيَ غَسْلُ مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنْ الْوَجْهِ فِي الْأَوَّلِ، وَمِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الثَّانِي تَفْسِيرُ الْإِطَالَةِ الَّتِي هِيَ السُّنَّةُ وَلَا يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ إذْ كَانَ يَقُولُ: وَهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ وَلِشُمُولِهَا لِمَحَلِّ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ
[كِتَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ]
(كِتَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ)(سُئِلَ) عَفَا اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا لَوْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْخُفَّ هَلْ يَسْتَبِيحُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالْمَغْصُوبِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَإِنْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِطَرْدِ الْوَجْهَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ أَنَّ الْمُحْرِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ اللُّبْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ فَصَارَ كَالْخُفِّ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَعَدٍّ
بِاسْتِعْمَالِ مَالِ الْغَيْرِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ غَسَلَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ هَلْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: لَا يَمْسَحُ الْخُفَّ عَلَى الْجَبِيرَةِ عَلَى الْمَمْسُوحَةِ أَمْ لَا؟ لِتَعْلِيلِهِمْ مَنْعَ مَسْحِهِ بِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ فَأَشْبَهَ الْعِمَامَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ الْمَذْكُورُ لِمَا ذُكِرَ؛ إذْ لَا شَكَّ أَنَّ الْجَبِيرَةَ لَا تَكُونُ إلَّا مَمْسُوحَةً بِمَعْنَى أَنَّ وَاجِبَهَا الْمَسْحُ فَشَمِلَ ذَلِكَ وَضْعَهَا عَلَى الْغُسْلِ الْمَذْكُورِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: وَقَضِيَّةُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْقَفَّالُ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْإِقَامَةَ، وَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِالسَّفَرِ لَا يُبَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْحَلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ، وَمَا وَجْهُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ إبَاحَةَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ رُخْصَةٌ وَالرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ فَلَوْ نَامَ مُدَّةً هَلْ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ أَوَّلِ النَّوْمِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَقَطَّعَ الْخَارِجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ قَدْ عَلَّلُوا كَوْنَ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ إلَى انْتِهَائِهِ بِأَنَّ وَقْتَ الْمَسْحِ الرَّافِعَ لِلْحَدَثِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ؛ إذْ لَا مَعْنَى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ