المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌[باب صلاة النفل]

كَبِيرَةً؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ مَعْصِيَتِهِ الَّتِي تَجَاهَرَ بِهَا كَبِيرَةً

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ سَمِعَ فِي الْمَسْجِدِ آيَةَ سَجْدَةٍ هَلْ يُقَدِّمُهَا عَلَى التَّحِيَّةِ وَيُحْرِمُ بِهَا قَائِمًا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ

(سُئِلَ) عَنْ سُجُودِ الشُّكْرِ هَلْ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَلَى كَمَا يَتَكَرَّرُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ بِتَكَرُّرِ قِرَاءَةِ الْآيَةِ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ التَّكَرُّرِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَعَ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَعْنِي عِبَارَتَهُ، وَهِيَ أَنَّ سَجْدَةَ الشُّكْرِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ شَرْطًا وَكَيْفِيَّةً وَهَلْ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْحَدِّ سَنُّهَا لِلسَّامِعِ إذَا قَرَأَ آيَتَهَا الَّتِي فِي " ص "؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ تَكَرُّرُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِتَكَرُّرِ رُؤْيَةِ الْفَاسِقِ الْمُتَجَاهِرِ أَوْ الْمُبْتَلَى لِتَجَدُّدِ السَّبَبِ بَعْدَ تَوْفِيَةِ حُكْمِ الْأَوَّلِ وَقَدْ شَمِلَ تَكَرُّرُهَا الْمَذْكُورُ قَوْلَهُمْ: تُسَنُّ سَجْدَةُ الشُّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ مُبْتَلًى أَوْ عَاصٍ وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَدُلُّ لَهُ وَأَمَّا سَجْدَةُ " ص " فَتُسَنُّ لِسَامِعِهَا أَيْضًا كَقَارِئِهَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ]

(بَابُ صَلَاةِ النَّفْلِ)(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْجَوْجَرِيِّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَفِعْلُهُ بِفَصْلٍ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

ص: 208

أَوْلَى، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَذَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْتَرَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سَلَّمَ سِتَّ تَسْلِيمَاتٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَسِتًّا بِتَسْلِيمَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ، وَإِنْ وُجِدَ مُطْلَقُ الْفَصْلِ؛ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعُ، وَلَمْ يَرِدْ إلَّا كَذَلِكَ اهـ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ الْقَضِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهَا بَلْ لَيْسَتْ هَذِهِ قَضِيَّتَهُ، وَإِنَّمَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى

(سُئِلَ) عَنْ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا صَلَاةَ الرَّغَائِبِ هَلْ لَهَا أَصْلٌ، وَهَلْ وَرَدَ فِيهَا أَحَادِيثُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي شَهْرِ رَجَبٍ صَلَاةٌ مَخْصُوصَةٌ تَخْتَصُّ بِهِ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ كَذِبٌ بَاطِلٌ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ بِدْعَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحُفَّاظِ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ وَأَبُو الْفَرْجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمْ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ؛ لِأَنَّهَا أُحْدِثَتْ بَعْدَهُمْ وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا الْمُتَقَدِّمُونَ وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِيهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي بَعْضَ وِتْرِ رَمَضَانَ

ص: 209

جَمَاعَةً وَيُكْمِلُهُ بَعْدَ تَهَجُّدِهِ هَلْ هُوَ لِلْجَمَاعَةِ فِي بَعْضِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَأْخِيرِ كُلِّهِ، وَصَلَاتُهُ كَذَلِكَ مُنْفَرِدًا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ الْوِتْرِ كُلِّهِ فَقَدْ قَالُوا: إنَّ مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ لَمْ يُوتِرْ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إلَى اللَّيْلِ فَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ صَلَّى نَافِلَةً مُطَلَّقَةً وَأَوْتَرَ آخِرَ اللَّيْلِ

(سُئِلَ) عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي سُنَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضُوءٍ فَمَنْ يَكُنْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ فِيهِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا عَلَى مَا فِيهِ وَلَمْ يُلْصِقْ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ لَصِقَ وَرِكَهُ بِالْأَرْضِ، وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ، أَوْ يُسْتَحَبُّ لَهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى كَلَامِهِ عَلَى الْغَالِبِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَتُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُحْدِثًا فَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ قَبْلَ جُلُوسِهِ فِيهِ

(سُئِلَ) عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةِ يَخْرُجُ وَقْتُهَا يَكُونُ حُكْمُهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَخْرُجْ، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: وَيَخْرُجُ النَّوْعَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ حُكْمُ سُنَّةِ الْفَرْضِ الْبَعْدِيَّةِ فِيمَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ حُكْمَهَا فِيهِ؛ إذْ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَإِنْ حُكِيَ فِيهَا وَجْهٌ بِمَنْعِهِ بِخِلَافِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ

ص: 210

تَقْدِيمِهَا

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْفَرِيضَةِ وَشَكَّ هَلْ هِيَ الْقَبْلِيَّةُ أَوْ الْبَعْدِيَّةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلشَّكِّ الْإِتْيَانُ بِالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَأَطْلَقَ هَلْ تَنْصَرِفُ إلَى الْمُؤَكَّدَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْصَرِفُ الرَّكْعَتَانِ إلَى الْمُؤَكَّدَةِ

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَرَادَ جَمْعَ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةِ بَعْدَ أَنْ صَلَّاهَا بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي سُنَّةِ عِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى أَمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْأُولَى نَاوِيًا الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ وَيَمْتَنِعُ فِي الثَّانِيَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا اشْتِمَالُهُ فِيهَا عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُهَا مُؤَدًّى وَنِصْفُهَا مَقْضِيٌّ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمَذْهَبِ. ثَانِيهِمَا: أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ أَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ فِي طَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فَلَا تُغَيَّرُ عَمَّا وَرَدَ

(سُئِلَ) هَلْ يُفْصَلُ بَيْنَ فَرْضِ الصُّبْحِ وَسُنَّتِهِ بِالِاضْطِجَاعِ عَلَى غَيْرِ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ أَمْ لَا كَمَا اقْتَضَاهُ تَقْيِيدُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْيَمِينِ، وَهَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا، وَفِيمَا إذَا عَكَسَ فَصَلَّى الصُّبْحَ قَبْلَ سُنَّتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِالِاضْطِجَاعِ عَلَى غَيْرِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ

ص: 211

وَيُسَنُّ أَيْضًا فِي الْقَضَاءِ وَفِي تَقْدِيمِ الْفَرْضِ عَلَى سُنَّتِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخَّرَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ الَّتِي قَبْلَهَا ثُمَّ أَرَادَ صَلَاتَهَا مَعَ الَّتِي بَعْدَهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ هَلْ تَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَصِحَّانِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ نَاوِيًا الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي نِيَّةِ سُنَّةِ الظُّهْرِ مَثَلًا تَعْيِينُ كَوْنِهَا الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ يُشْتَرَطُ إذَا أُخِّرَتْ الْمُقَدَّمَةُ عَنْ الْفَرِيضَةِ فَقَطْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّعْيِينُ، وَإِنْ لَمْ تُؤَخَّرْ؛ إذْ الْوَقْتُ لَا يُعَيَّنُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ

(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى هَلْ أَكْثَرُهَا ثَمَانٍ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ أَمْ ثِنْتَا عَشْرَةَ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ هَلْ يَنْعَقِدُ مَا زَادَ عَلَيْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَصِحَّ ضُحًى إنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ صَحَّ إلَّا الْإِحْرَامُ الْخَامِسُ فَلَا يَصِحُّ ضُحًى ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمَنْعَ وَتَعَمَّدَ بَطَلَ، وَإِلَّا وَقَعَ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالْفَرِيضَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا غَالِطًا

(سُئِلَ) هَلْ تَحْصُلُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَسُنَّةُ الْوُضُوءِ، وَسُنَّةُ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ، وَسُنَّةُ الِاسْتِخَارَةِ بِرَكْعَتَيْنِ رَاتِبَةً مَثَلًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ

ص: 212

كُلٌّ مِنْ السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ بِرَكْعَتَيْنِ رَاتِبَةً مَثَلًا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ السُّيُوطِيّ: إنَّ الْأَفْضَلَ فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ يَعْنِي مِنْ الْوِتْرِ الْفَصْلُ وَفِي الثَّلَاثِ الْوَصْلُ وَفِي قَوْلِهِ إنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا وَهَلْ كَذَلِكَ التِّسْعُ وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أَوْتَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ فَالْفَصْلُ أَفْضَلُ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ» وَلِأَنَّ أَحَادِيثَهُ أَكْثَرُ وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا لِزِيَادَتِهِ بِالنِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ وَغَيْرِهَا بَلْ الْوَصْلُ فِيمَا إذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مَكْرُوهٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ خَيْرَانَ فِي اللَّطِيفِ وَقَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحُّ وَصْلُهَا وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» وَقِيلَ الْوَصْلُ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقِيلَ الْفَصْلُ أَفْضَلُ لِلْمُنْفَرِدِ دُونَ الْإِمَامِ؛ إذْ يَقْتَدِي بِهِ حَنَفِيٌّ وَعَكَسَهُ الرُّويَانِيُّ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ خَلَلٌ

ص: 213

فِيمَا صَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَعَ أَنَّهُ ثَابِتٌ وَمَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ أَفْضَلُ مِنْهُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ تَبِعَ فِيهِ الْجَمَاعَةَ قَائِلِينَ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ وَرَدَتْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لَا الْأَوْلَوِيَّةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَقَدْ قَالُوا: الْخَمْسُ أَفْضَلُ مِنْ الثَّلَاثِ، وَالسَّبْعُ أَفْضَلُ مِنْ الْخَمْسِ، وَالتِّسْعُ أَفْضَلُ مِنْ السَّبْعِ، وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ أَفْضَلُ مِنْ التِّسْعِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إذَا أُقِيمَتْ الْفَرِيضَةُ جَمَاعَةً وَهُوَ فِيهَا يُسَنُّ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ هَلْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي حَوَاشِيهِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ نَافِلَةً مُطْلَقَةً، وَقَدْ صَرَّحُوا فِي النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ بِأَنَّ لَهُ فِيهَا الِاقْتِصَارَ عَلَى رَكْعَةٍ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا فِي مَسْأَلَتِنَا الْأَفْضَلَ فَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْنَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ

(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الْغَفْلَةِ إذَا خَرَجَ وَقْتُهَا هَلْ تُقْضَى؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ الْمُؤَقَّتُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَنْوِي مُصَلِّيهَا سُنَّةَ الْغَفْلَةِ كَمَا يَنْوِي صَلَاةَ الضُّحَى أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُنْدَبُ قَضَاؤُهَا كَمَا ذَكَرَ وَيُنْدَبُ تَعْيِينُهَا فِي النِّيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا فِيهَا حَصَلَتْ

ص: 214

لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إيجَادُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ إذَا نَوَى الْفَائِتَةَ وَصَلَاةَ التَّرَاوِيحِ حَصَلَتْ الْفَائِتَةُ دُونَهَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ إذْ التَّشْرِيكُ مُقْتَضٍ لِلْإِبْطَالِ، وَعَنْ قَوْلِهِ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ التَّرَاوِيحِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ مَمْنُوعٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْفَوْرِ إمَّا وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا فَكَيْفَ يُؤَخِّرُهَا عَنْ التَّرَاوِيحِ اهـ الْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْأُولَى عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ؛ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَا يَحْصُلُ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْمَنْوِيِّ ضِمْنًا إذَا نَوَاهُ مَعَهُ ضَرَّ، وَلِقِيَاسِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ الْغُسْلِ الْمَنْوِيِّ بِهِ الْجَنَابَةُ وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ جَمِيعًا وَلِقَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ وَالْكُسُوفِ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكٌ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَمَا عَزَاهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لِفَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لَيْسَ فِيهَا، وَاَلَّذِي فِيهَا أَنَّهُ اقْتَدَى بِإِمَامِ التَّرَاوِيحِ نَاوِيًا فِعْلَ الْفَوَائِتِ بَدَلَ التَّرَاوِيحِ، وَعِبَارَتُهَا رَجُلٌ يَنْوِي فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ الَّتِي عَلَيْهِ فَهَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةٌ لِقِيَامِ رَمَضَانَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا

ص: 215

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أَمْ لَا وَهَلْ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ ثُمَّ يَقْضِيَ فِي وَقْتٍ آخَرَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ قِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ وَيَقْضِيَ عَقِبَهَا مَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَدَلَ التَّرَاوِيحِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِيهَا لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ وَحَضَرَ جَمَاعَةَ الْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَجَمَاعَةٍ، وَمُرَادُهُ هُنَا بِالتَّرَاوِيحِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَا مُنْفَرِدًا

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا فَاتَتْ الْفَرِيضَةُ هَلْ يَصِحُّ تَقْدِيمُ رَاتِبَتِهَا الْمُتَأَخِّرَةُ عَلَى فِعْلِهَا، وَمِثْلُهَا الْوِتْرُ وَالتَّرَاوِيحُ مَعَ الْعِشَاءِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَنْعُ تَقْدِيمِهَا؛ إذْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا إلَّا بِفِعْلِ الْفَرْضِ وَمُحَاكَاةً لِلْأَدَاءِ

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي قُوتِهِ: أَطْلَقُوا اسْتِحْبَابَ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَتْ كُلُّهَا بِعُذْرٍ أَوْ عَمْدٍ أَمَّا لَوْ كَانَ بَعْضُهَا قَدْ فَاتَ عَمْدًا فَقِيَاسُ قَوْلِنَا أَنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ أَنْ تَجِبَ الْبُدَاءَةُ بِهِ، وَإِنْ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ، وَكَذَا يَنْبَغِي التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ وَكَذَا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ وُجُوبًا عَلَى الْحَاضِرَةِ عِنْدَ سَعَةِ وَقْتِهَا اهـ هَلْ

ص: 216

هُوَ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ اسْتِحْبَابَ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ سَوَاءٌ فَاتَتْ كُلُّهَا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ أَمْ بَعْضِهَا بِعُذْرٍ، وَبَعْضُهَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ فِي الصِّحَّةِ فَمُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ انْتِفَائِهَا

(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ عُذْرِ تَقْدِيمِ رَاتِبَتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهَا لِحُصُولِ الْمُبَادَرَةِ عَلَيْهَا، وَلَوْ مُؤَكَّدَةً كَرَاتِبَةِ الصُّبْحِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ تَقْدِيمُ رَاتِبَتِهَا مَعَهُ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَهَا عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي حَالِ فَوَاتِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ مَنْدُوبٍ فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ جَائِزًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ فِعْلِهِ عَلَى الْفَوْرِ عُرْفًا.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا سُنَّةَ الْعَصْرِ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ لِاشْتِمَالِ نِيَّتِهِ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ بَعْضُهَا مُؤَدًّى، وَبَعْضُهَا مَقْضِيٌّ، وَلَا نَظِيرَ لَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلِاخْتِلَافِهِمَا بِاخْتِلَافِ مَتْبُوعِهِمَا فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ لَمْ يُعِدْهُ هَلْ تَحْرُمُ الْإِعَادَةُ، وَلَا تَنْعَقِدُ أَوْ تُكْرَهُ أَوْ لَا تُكْرَهُ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْرُمُ إعَادَتُهُ وَلَا تَنْعَقِدُ وِتْرًا لِخَبَرِ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

ص: 217

وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، وَقَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: صَحَّ النَّهْيُ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إنْ رَجَعَ إلَى عَيْنِهِ أَوْ جُزْئِهِ أَوْ لَازِمِهِ وَالنَّهْيُ هُنَا رَاجِعٌ إلَى كَوْنِهِ وِتْرًا وَلِلْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ زَادَ فِي الْوِتْرِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ فَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْعَزِيزِ: أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَكْثَرِهِ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ وِتْرًا اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّقْلُ فَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ وِتْرُهُ، وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَأَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ، وَغَايَتُهُ إحْدَى عَشْرَةَ فَلَوْ زَادَ بَطَلَتْ اهـ نَعَمْ إنْ أَعَادَهُ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا وَقَعَ نَفْلًا كَإِحْرَامِهِ بِالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ غَالِطًا

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ كُلَّ رَكْعَةٍ بِسَلَامٍ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

(سُئِلَ) هَلْ الْمُؤَكَّدَةُ لِلْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُؤَكَّدَةَ مِنْ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا كَالظُّهْرِ

(سُئِلَ) هَلْ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِمُصَلِّي الْعِشَاءِ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِمُصَلِّي الْعِشَاءِ خَلْفَ التَّرَاوِيحِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الْوِتْرَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثًا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْ

ص: 218

أَوْسَطِهِ وَصَلَّى بَاقِيَهُ إلَى تَمَامِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ فَهَلْ يَكُونُ فِعْلُهُ لِذَلِكَ وِتْرًا ثَانِيًا أَوْ يَكُونُ وِتْرًا وَاحِدًا مَعَ انْضِمَامِهِ إلَى مَا فَعَلَهُ أَوْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ مَنْ اعْتَادَ الْوِتْرَ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا فَعَلَهُ ثَانِيًا وِتْرًا مُطْلَقًا لِخَبَرِ «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» ثُمَّ إنْ نَوَى بِالثَّانِي الْوِتْرَ عَامِدًا عَالِمًا لَمْ يَنْعَقِدْ وَالْأَصَحُّ نَفْلًا مُطْلَقًا.

(سُئِلَ) هَلْ الْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ، أَوْ الصِّيَامُ أَوْ التَّفْصِيلُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى آرَاءٍ كَثِيرَةٍ أَرْجَحُهَا أَنَّ أَفْضَلَهَا الصَّلَاةُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا»

(سُئِلَ) عَمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ كَالْوِتْرِ وَسُنَّةِ الْعِشَاءِ بِتَشَهُّدٍ وَاحِدٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضٌ صِحَّتَهَا أَخْذًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَوَضِّئًا وَاسْتَمَرَّ قَائِمًا حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ هَلْ تَفُوتُهُ التَّحِيَّةُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحِيَّةَ تَفُوتُ بِقِيَامِهِ الْمَذْكُورِ لِطُولِ الْفَصْلِ بِهِ بَعْدَ سَبَبِهَا، وَهُوَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ كَمَا

ص: 219

يَفُوتُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ بِطُولِ الْفَصْلِ بَعْدَ قِرَاءَةِ آيَتِهَا، وَكَمَا يَفُوتُ سُجُودُ السَّهْوِ بِطُولِ الْفَصْلِ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَوْ سَهْوًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا يُفْعَلُ لِعَارِضٍ، وَقَدْ زَالَ، وَقَوْلُهُمْ: إنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ تَفُوتُ بِجُلُوسِهِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا قَبْلَ فِعْلِهَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ مِنْ حَالِ دَاخِلِ الْمَسْجِدِ.

(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ عَلَى مَا فِي الْإِحْيَاءِ هَلْ هِيَ مِنْ الضُّحَى أَوْ لَا كَمَا فِي الْعُبَابِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ بَعْدُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ كَالشَّيْخَيْنِ اجْعَلُوهَا مِنْ الضُّحَى وَكَيْفَ يَنْوِي بِهَا إذَا مَضَى وَقْتُهَا الْمَذْكُورُ فِي الْإِحْيَاءِ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ هِيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَعَلَى مَا فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ يُنْدَبُ قَضَاؤُهَا إذَا فَاتَتْ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ وَقْتٍ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مَعَ تِلْكَ الْفَوَائِتِ الْمَفْرُوضَةِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّوَاتِبِ وَغَيْرِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْدَبُ قَضَاءُ النَّفْلِ الْمُؤَكَّدِ سَوَاءٌ الرَّوَاتِبُ وَغَيْرُهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ وَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهَا مَعَ رَوَاتِبِهَا فَهَلْ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى فَرْضِهَا أَمْ يُؤَخِّرُهَا عَلَيْهِ أَوْ لَا يَقْضِي الرَّوَاتِبَ إلَّا بَعْدَ إتْمَامِ الْفَرَائِضِ وَهَلْ فَرَّقَ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْفَوَائِتِ وَالْحَوَاضِرِ

ص: 220

أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ الرَّاتِبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى فَرْضِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْفَوَائِتِ وَغَيْرِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى يَوْمَ الْعِيدِ هَلْ الْأَفْضَلُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ قَبْلَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ قَبْلَهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ جَمَعَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الْعِشَاءِ بِثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ مِنْهَا الْوِتْرُ أَيَصِحُّ وَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِكَلَامِهِمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مَقْصُودَتَيْنِ بِنِيَّةٍ لَا يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ، فَإِنْ قُلْتُمْ بِالثَّانِي فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ فِي أَلْغَازِهِ: شَخْصٌ أَتَى بِعَدَدٍ مِنْ الرَّكَعَاتِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ يَنْوِي فِي إحْرَامِهِ إيقَاعَ بَعْضِ الرَّكَعَاتِ عَنْ صَلَاةٍ وَبَعْضَهَا عَنْ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَصُورَتُهُ فِي الْوِتْرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَنْوِي بِبَعْضِهَا الْوِتْرَ وَبَعْضِهَا غَيْرَهُ كَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ الْفَصْلُ فِي الْوِتْرِ حَكَى فِيهِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ: فَقَالَ: أَحَدُهَا الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِالتَّسْلِيمِ

الثَّانِي: الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْمَعَ ثُمَّ قَالَ: وَالثَّالِثُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَفَّالِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ بِتَسْلِيمَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَانِ لِصَلَاةٍ وَرَكْعَةٌ لِلْوِتْرِ فَالْأَفْضَلُ

ص: 221