الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكَتَاتِيبِ مِنْ الْبَصْقِ عَلَى أَلْوَاحِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَجْلِ الْمَسْحِ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَاهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا فَعَلَهُ بَالِغٌ أَثِمَ أَوْ لَا (فَأَجَابَ)
بِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ
وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمُكَلَّفُ الِامْتِهَانَ
[بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ]
(بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ)(سُئِلَ) رضي الله عنه هَلْ يُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ فِي الْخَلَاءِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) رحمه الله بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ
(سُئِلَ) عَنْ الْخَارِجِ إذَا جَفَّ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ خَارِجٌ آخَرُ هَلْ يُجْزِئُ الْحَجَرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا بَلَّ الْخَارِجُ الثَّانِي جَمِيعَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ الْخَارِجُ الْأَوَّلُ أَجْزَأَ فِيهِ الْحَجَرُ وَإِلَّا فَلَا
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا عَرِقَ مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ أَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مَحَلُّ الِاسْتِنْجَاءِ الْمَذْكُورِ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ حَيْثُ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَرَقُ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَجُوزُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إنَّهُ يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِأَحْجَارِ الْحَرَمِ هَلْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَسْجِدِ أَوْ هُوَ عَامٌّ فِي الْحَرَمِ الَّذِي هُوَ ضِدِّ الْحِلِّ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَبْنِيُّ
بِهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَوْ الْحَصَى الْمَفْرُوشُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَرَمَ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ مَا عَدَا الْحِلَّ وَالْمُرَادُ بِأَحْجَارِهِ الْحِجَارَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِ مِنْ الْحَصَى وَغَيْرِهِ تَعْظِيمًا لَهُ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ دَخَلَ فِي إطْلَاقِهِ مَاءُ زَمْزَمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي جَوَازِهِ بِذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لَكِنْ لَوْ اسْتَنْجَى بِهِ أَجْزَأَ بِالْإِجْمَاعِ، وَدَخَلَ حِجَارَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالتَّحْرِيمِ بِالْمَطْبُوعِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ حِجَارَةُ الْحَرَمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَيَسْقُطُ بِذَلِكَ كُلِّهِ اهـ فَقَوْلُهُ: وَكَذَا حِجَارَةُ الْحَرَمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ مَعْنَاهُ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي إطْلَاقِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: أَوْ حَجَرٌ فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَالنَّشَائِيِّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ تَصْحِيحُ الْأَجْزَاءِ
(سُئِلَ) عَنْ سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ قَائِمًا مَا قَدْرُهَا وَمَا بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ فِي سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ أَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: لِأَنَّهُ يَسْتُرُ سَوْأَتَهُ إلَى مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ الِارْتِفَاعِ خَرَجَ مَخْرَجَ
الْغَالِبِ، وَأَمَّا عَرْضُهَا فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَسْتُرَ مَا ذَكَرَ، وَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا فَسُتْرَةُ الْقَائِمِ فِيهِ كَسُتْرَةِ الْجَالِسِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَجْمَرَ ثُمَّ أَصَابَ رَأْسُ ذَكَرِهِ مَوْضِعًا مُبْتَلًّا مِنْ بَدَنِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ مَا أَصَابَهُ مَحَلُّ الِاسْتِجْمَارِ لِأَنَّ الْعَفْوَ خَاصٌّ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِنْجَاءُ، وَلَا غَسْلُ مَا أَصَابَ مَحَلَّ الِاسْتِجْمَارِ لِقَوْلِهِمْ: يُعْفَى عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارِهِ وَلَوْ عَرِقَ مَحَلُّهُ وَتَلَوَّثَ بِالْأَثَرِ غَيْرُهُ أَيْ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ
(سُئِلَ) عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ هَلْ يُكْرَهُ جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ مُبَاحًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الرَّاكِدِ وَلَوْ كَثِيرًا وَفِي الْجَارِي الْقَلِيلِ وَفِي الْكَثِيرِ بِاللَّيْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ، وَإِلَّا حَرُمَ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا جَامِدًا يَسْتَنْجِي بِهِ وَوَجَدَ عَظْمًا، أَوْ رَوْثًا جَافًّا هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يُصَلِّيَ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ وَيُعِيدَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَنْجِي بِمَا ذَكَرَ بَلْ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيُعِيدُ
(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الطِّفْلِ مَنْعُهُ مِنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَهَلْ
يَجِبُ عَلَى غَيْرِ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ خَاصٌّ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ السَّاتِرُ وَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ وَلِيِّهِ أَمْرُهُ بِهِمَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ كَلَامُهُ فِي الْخَلَاءِ إذَا لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: إذَا قَرَأَ الْجُنُبُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَمْ يَحْرُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ التَّلَفُّظُ الْمَذْكُورُ؛ إذْ أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ الْإِسْرَارُ، وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِمْ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ، وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ أَنَّهُ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ
(سُئِلَ) عَنْ الْبَوْلِ فِي الْحَرَمِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالْأَصَحُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ جَوَازُ الِاسْتِنْجَاءِ بِأَحْجَارِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْجَمَّالُ الْإِسْنَوِيُّ وَالنَّشَائِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الَّذِي فِيهِ إنَّمَا هُوَ تَصْحِيحُ الْأَجْزَاءِ
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْخَلَاءَ بِمُصْحَفٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُهُ بِهِ
خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِحَمْلِهِ حَالَ حَدَثِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَقْتَضِيهِ
(سُئِلَ) هَلْ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ كَالنَّجَاسَاتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ نَجَاسَةٍ، وَأَمَّا الِاسْتِنْجَاءُ بِالْجَامِدِ فَالتَّثْلِيثُ فِيهِ وَاجِبٌ كَالْإِنْقَاءِ فَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ سُنَّ الْإِيتَارُ
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَسْتَنْجِي بِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَشَّفَ بِيَدِهِ عَازِمًا عَلَى غَسْلِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النُّورُ الْمَحَلِّيُّ أَمْ لَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَنْشِيفُ مَحَلِّ النَّجْوِ بِيَدِهِ إنْ خَافَ مِنْ عَدَمِهِ انْتِشَارَ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ
(سُئِلَ) عَنْ الْآجُرِّ الَّذِي غَلَبَ خَلْطُهُ بِالزِّبْلِ هَلْ يُجْزِئُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ أَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِمُخَالَفَتِهِ فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ بِذَلِكَ كَاسْتِعْمَالِ السِّرْجِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا فَيُحْكَمُ بِالنَّجَاسَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ عَمَلًا بِأَصْلِ الطَّهَارَةِ فِيهِ فَإِنَّ أَظْهَرَ الْقَوْلَيْنِ الْعَمَلُ بِهِ فِي كُلِّ مَا الْغَالِبُ فِيهِ النَّجَاسَةُ، وَلَمْ تَسْتَنِدْ عِلَّتُهَا إلَى سَبَبٍ
ظَاهِرٌ، وَمَا اشْتَرَطَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ضَعِيفٌ
(سُئِلَ) عَنْ أَخْلِيَةٍ بِأَطْرَافِ خَرَابِ الْبَلَدِ مَثَلًا خَرِبَتْ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ أَثَرٌ لِجُدْرَانِهَا وَصَارَتْ فَضَاءً مَهْجُورًا وَلَا يَتَرَدَّدُ النَّاسُ إلَيْهِ فَهَلْ حُكْمُهَا الْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ التَّخَلِّي بِهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبَرَهَا مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ شَرْعِيَّةٍ بَاقٍ أَوَزَالَ وَعَلَى الِاسْتِمْرَارِ أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ وَهَذِهِ فِي الصَّحْرَاءِ عَلَى هَيْئَتِهَا لَكِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا اتِّخَاذٌ لِلتَّخَلِّي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ زَالَ حُكْمُ الْأَخْلِيَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْهَا بِخَرَابِهَا الْمَذْكُورَةِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُسَافِرَ بِتَرْخِيصٍ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ الْخَرَابِ الْمُنْدَرِسِ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ السُّورَ الْمُنْهَدِمَ كَالْعَدَمِ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ جَفَّ بَوْلُهُ ثُمَّ بَالَ ثَانِيًا فَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ بَوْلُهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْجَامِدُ وَمِثْلُهُ الْغَائِطُ الْمَائِعُ
(سُئِلَ) عَنْ الْمَكَانِ الْمُنْفَرِجِ عَنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ الْمُعْتَادِ هَلْ إذَا غَسَلَهُ حَالَ اسْتِنْجَائِهِ بِرَأْسِ أُنْمُلَةِ الْمُسَبِّحَةِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فَلَا يَجِبْ غَسْلُهُ وَهَلْ إذَا صَبَّ عَلَى ذَكَرِهِ مَاءً مِنْ غَيْرِ لَمْسِ يَدٍ يَكْفِيهِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ
صَوْمُهُ بِهِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَيَكْفِيه صَبُّ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ
(سُئِلَ) عَنْ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ إذَا عَرِقَ فَتَلَوَّثَ بِهِ غَيْرُ مَحَلِّهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ فِي بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ إذَا اسْتَنْجَى بِالْأَحْجَارِ وَعَرِقَ مَحَلُّهُ وَسَالَ الْعَرَقُ مِنْهُ فَإِنْ جَاوَزَ وَجَبَ غَسْلُ مَا سَالَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ فِي التَّحْقِيقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعَفْوَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ وَالْحَشَفَةَ، وَعَدَمُهُ إذَا جَاوَزَهُمَا
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَنْجَى بِجَامِدٍ ثُمَّ أَمْنَى فَهَلْ مَنِيُّهُ مُتَنَجِّسٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُتَنَجِّسٌ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ: إنَّهُ لَوْ أُزِيلَتْ النَّجَاسَةُ بِأَوَّلِ مَسْحَةٍ وَاسْتَعْمَلَ ثَانِيًا وَثَالِثًا أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مَرَّةً أُخْرَى أَجْزَأَ هَلْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلِاسْتِنْجَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ أَوْ لَا وَغَيْرِهِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى لَوْ اسْتَعْمَلَ مَثَلًا حَجَرًا لَهُ طَرَفَانِ أَزَالَ الْعَيْنَ بِأَحَدِهِمَا، وَاسْتَعْمَلَ الْآخَرَ مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ لَا يُجْزِيه أَمْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَتَلَوَّثْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ الْحَجَرُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ جَازَ اسْتِعْمَالُ كُلٍّ