الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اقْتَدَى بِآخَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ وَسُنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ ثُمَّ سَجَدَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَالْمَأْمُومُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ فَهَلْ يُتَابِعُهُ وُجُوبًا أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ التَّشَهُّدَ وَيُتَابِعَهُ إنْ لَحِقَهُ، وَإِذَا قُلْتُمْ: إنَّهُ يُتَابِعُهُ فَإِذَا تَابَعَهُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ التَّشَهُّدَ، وَإِلَّا يَبْنِي عَلَى مَا قَالَهُ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إتْمَامُ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ كُلِّ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا بَطَلَتْ هَلْ الْمُرَادُ زِيَادَتُهَا عَلَى الذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ أَوْ مَتَى طَوَّلَهَا قَدْرَهَا، وَلَوْ وَحْدَهَا بَطَلَتْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَطْوِيلِ الِاعْتِدَالِ تَطْوِيلُهُ بِسُكُوتٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يَشْرَعْ فِيهِ
[بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ]
(بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ)(سُئِلَ) عَنْ سَجْدَةِ ص هَلْ يَنْوِي بِهَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ عَلَى تَوْبَةِ دَاوُد عليه الصلاة والسلام وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَنْوِي الشُّكْرَ فَهَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ عِنْدَ هُجُومِ النِّعْمَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ سَجْدَةَ ص لَا يَنْوِي بِهَا سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ بَلْ سَجْدَةَ الشُّكْرِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ دَاوُد عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَقَوْلُهُمْ: إنَّ مَحَلَّ سَجْدَةِ
الشُّكْرِ النِّعْمَةُ عِنْدَ هُجُومِهَا غَيْرُ شَامِلٍ لِسَجْدَةِ ص فَلَا اسْتِثْنَاءَ بِدَلِيلِ إفْرَادِهَا عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا، وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهَا هَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ أَوْ تِلَاوَةٍ بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ سَبَبَهَا التِّلَاوَةُ وَهِيَ سَبَبٌ لِتَذَكُّرِ قَبُولِ تِلْكَ التَّوْبَةِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَقَصَدَ بِهَا الْهَوِيَّ هَلْ تَصِحُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَكَّ بَيْنَ سَجْدَةِ الشُّكْرِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ هَلْ تَبْطُلُ أَمْ لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: 12] ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَاضِحٌ
(سُئِلَ) هَلْ يُشْرَعُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ الطَّيْرِ أَوْ الصَّبِيِّ وَالْمُحْدِثِ وَالْكَافِرِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّيِّ وَالْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَشُرِعَ لِقِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَالْمُحْدِثِ وَالْكَافِرِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّيِّ وَالْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا
(سُئِلَ) عَمَّنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ آيَةَ سَجْدَةٍ هَلْ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ أَمْ السُّجُودُ، وَمَا الْأَفْضَلُ إذَا
أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَفْضَلَ تَقْدِيمُ السُّجُودِ وَمَتَى اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالسُّجُودُ أَفْضَلُ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ فِي التَّفْسِيرِ لِيُفَسِّرَ مَعْنَاهَا فَهَلْ يُسَنُّ السُّجُودُ لِقَارِئِهَا وَسَامِعِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُمَا السُّجُودُ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَوْلَى مِنْ قِرَاءَةِ الْكَافِرِ لَا يُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ التِّلَاوَةَ فَلَا سُجُودَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ تِلَاوَتَهَا لِتَقْرِيرِ مَعْنَاهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى خَلْفَ مَالِكِيٍّ فَسَجَدَ لِلشُّكْرِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْمُتَابَعَةِ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَإِذَا قُلْتُمْ: لَا فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ فَتَرَكَ الْقُنُوتَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُتَابَعَةُ إمَامِهِ فِي السُّجُودِ وَلَهُ مُفَارَقَتُهُ وَانْتِظَارُهُ قَائِمًا وَإِذَا انْتَظَرَهُ سُنَّ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَنْ صَحَّحَ عَدَمَ سُجُودِهِ فَكَلَامُهُ مُؤَوَّلٌ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ سُجُودِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حَيْثُ جَازَ لِلْمَأْمُومِ فِيهَا مُتَابَعَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِيهَا مُبْطِلًا فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ
(سُئِلَ) هَلْ يُشْرَعُ سُجُودُ
التِّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ وَالسَّاهِي وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالطَّيْرِ وَالْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَعْتُوهِ وَلِقِرَاءَةِ آيَةِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَلَوْ قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهَا أَمْ يَنْزِلُ وَيَسْجُدُ فَإِنْ خَشِيَ طُولَ الْفَصْلِ سَجَدَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَرَكَهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْرَعُ السُّجُودُ لِقِرَاءَةِ الْمَذْكُورِينَ لَا لِقِرَاءَةِ السَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالطَّيْرِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَلَا لِقِرَاءَةِ الْجُنُبِ وَالسَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لَهُمَا وَلَا لِلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ أَوْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلَوْ قَرَأَهَا الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ تَرْكُ السُّجُودِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكَانَ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ مَكَانَهُ سَجَدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النُّزُولِ كُلْفَةٌ نَزَلَ، وَسَجَدَ إنْ لَمْ يَخْشَ طُولَ الْفَصْلِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ سَجْدَةٍ وَهَوَى لِلرُّكُوعِ فَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ هَوَى لِلسُّجُودِ فَهَوَى يَسْجُدُ وَوَصَلَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فَوَجَدَ إمَامَهُ رَاكِعًا فَهَلْ يُحْسَبُ رُكُوعُهُ هَذَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْسَبُ رُكُوعُ الْمَأْمُومِ عَنْ فَرْضِهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِقَصْدِ الْمَأْمُومِ
خَلْفَ إمَامِهِ، وَالْمُتَابَعَةُ وَقَعَتْ وَاجِبَةً فِي مَحَلِّهَا فَكَفَتْ فَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالتَّشَهُّدِ الثَّانِي عَلَى قَصْدِ الْأَوَّلِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَوْ الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ لَوْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ فَاسْتَأْنَفَ التَّكْبِيرَ وَالصَّلَاةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كَبَّرَ أَوْ لَا فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ لَمْ تَفْسُدْ الْأُولَى وَتَمَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ فَرَاغِ الثَّانِيَةِ عَادَ إلَى الْأُولَى فَأَكْمَلَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
(سُئِلَ) مَنْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى جَوَازَ سَجْدَةِ ص فِي الصَّلَاةِ وَقُلْتُمْ: إنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمَأْمُومِ الِانْتِظَارُ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ الْمُفَارَقَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ فِي الْمُفَارِقَةِ فَضِيلَةً وَلَكِنَّ الِانْتِظَارَ أَفْضَلُ اهـ وَلَيْسَ هَذَا بِوَاجِبٍ، وَلَا حَرَامٍ فَبَقِيَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ ثَلَاثَةٌ الْكَرَاهَةُ وَالْمُبَاحُ وَالْمُسْتَحَبُّ فَهَذَا أَعْنِي الْمُفَارَقَةَ مِنْ أَيِّهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْصُلُ فِيهَا فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِكُلٍّ مِنْ مُفَارَقَةِ إمَامِهِ وَانْتِظَارِهِ وَلَكِنَّ انْتِظَارَهُ أَفْضَلُ وَتَمْتَنِعُ مُتَابَعَتُهُ فِيهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَأَى عَاصٍ عَاصِيًا هَلْ يُسَنُّ لَهُ سُجُودُ الشُّكْرِ أَوْ لَا وَكَذَا الْمُبْتَلَى إذَا رَأَى مُبْتَلًى مِثْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِسُنِّيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَاصِي أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَتُهُ