المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌[باب صلاة الجمعة]

لَا لِغَرَضٍ حَرُمَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْعَابِ نَفْسِهِ وَتَعْذِيبِ دَابَّتِهِ وَلَا يَتَرَخَّصُ فَقَدْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَيُعَذِّبَ دَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ.

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ إذَا بَلَغَ السَّفَرَ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ هَلْ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ إذَا كَانَ الْمَقْصِدُ يَبْلُغُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَاوَزَهَا فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ وَقَبْلَ ذَلِكَ فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ فَقَطْ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)(سُئِلَ) عَمَّنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي مِصْرَ هَذِهِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمَعِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّابِقَةِ وَاللَّاحِقَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بَعْدَهَا لِيَتَحَقَّقَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ أَمْ الْجُمَعُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْجُمَعَ الْوَاقِعَةَ فِي مِصْرَ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ أَوْقَعَتْ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ عُسْرُ الِاجْتِمَاعِ بِأَمْكِنَةِ تِلْكَ الْجُمَعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ مُصَلِّيهَا صَلَاةَ ظُهْرِ يَوْمِهَا لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ تَعَدُّدَ الْجُمُعَةِ بِالْبَلَدِ وَإِنْ عَسُرَ الِاجْتِمَاعُ فِي مَكَان فِيهِ ثُمَّ الْجُمَعُ الْوَاقِعَةُ

ص: 275

بَعْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ إلَى التَّعَدُّدِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَيَجِبُ عَلَى مُصَلِّيهَا ظُهْرُ يَوْمِهَا وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ جُمُعَتُهُ مِنْ الصَّحِيحَاتِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِهَا

(سُئِلَ) عَنْ الْمَرْقِيِّ الَّذِي يَخْرُجُ أَمَامَ الْخَطِيبِ يَقُولُ {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56] الْآيَةُ هَلْ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَهَلْ فُعِلَ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا هُوَ مَفْعُولٌ الْآنَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ التَّابِعِينَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - بِهَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُفْعَلْ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَلْ «كَانَ يُمْهِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَإِذَا اجْتَمَعُوا خَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشٍ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ» لَا بِأَثَرٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةٌ لَكِنَّهَا حَسَنَةٌ فَفِي قِرَاءَةِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَنْبِيهٌ وَتَرْغِيبٌ فِي الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْيَوْمِ

ص: 276

الْعَظِيمِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ إكْثَارُهَا وَفِي قِرَاءَةِ الْخَبَرِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ مُيَقِّظٌ لِلْمُكَلَّفِ لِاجْتِنَابِ الْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ إلَّا بَعْدَ التَّكْبِيرِ فَهَلْ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَجُمُعَتُهُمْ سَوَاءٌ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهُ قَبْلَ تَحَرُّمِ أَرْبَعِينَ أَوْ بَعْدَهُ عَمَلًا بِعُمُومِ قَوْلِ صَاحِبِ الْبَيَانِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَصِفَةُ الصَّلَاةِ تُجَوِّزُ نِيَّةَ الْإِمَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا تَصِحُّ عِنْدَهُ قَالَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِمَامٍ الْآنَ وَقَالَ فِي الْقِطْعَةِ يَجِبُ عَلَى إمَامِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَنْوِيَ فِيهَا الْإِمَامَةَ وَذَلِكَ صَادِقٌ بِنِيَّةِ الْإِمَامَةِ فِي الرُّكُوعِ فَهَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَوَى الْإِمَامَةَ مُقَارِنًا التَّكْبِيرَةَ التَّحَرُّمَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُ وَجُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَتَصِحُّ جُمُعَةُ الْقَوْمِ إنْ جَهِلُوا وَكَانُوا أَرْبَعِينَ دُونَهُ وَإِلَّا فَلَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَخَافَ فَوْتَهَا وَلَمْ يَجِدْ طَرِيقًا فِي تَحْصِيلِهَا مِنْ التَّطَهُّرِ أَوْ الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ بِحَضْرَةِ مَنْ لَا يَغُضُّ بَصَرَهُ فَهَلْ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ وَيُبَاحُ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْجُمُعَةِ أَوْ يُفَوِّتُهَا

ص: 277

وَلَا يَكْشِفُهَا وَهَلْ قَوْلُ الرَّوْضِ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ هَلْ قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ تَصْوِيرٌ أَوْ قَيْدٌ لِلْمَسْأَلَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَتَأَتَّ تَطَهُّرُهُ أَوْ اسْتِنْجَاؤُهُ لَهَا إلَّا بِكَشْفِ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهَا وَلَا يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا جَازَ لَهُ كَشْفُهَا حِينَئِذٍ لِأَجْلِ إدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ وَلَكِنَّهُ يُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ كَشْفَ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ ذُكِرَ يَسُوءُهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّوْضِ بِلَا عُذْرٍ فَهُوَ قَيْدٌ فِي الْحُكْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَهُوَ الْقَتْلُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت تَرْكَهَا بِعُذْرٍ لَمْ يُقْتَلْ وَقَدْ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا جَازَ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ ثُمَّ زَالَ هَلْ يَفْتَقِرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ.

(سُئِلَ) عَنْ أَرْبَعِينَ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ خَطَبَ خَطِيبُهُمْ فَسَمِعُوا رُكْنًا مَثَلًا وَانْفَضُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ مُشْتَغِلٌ بِمُتَعَلِّقِ الْخُطْبَةِ مِثْلَ هَذِهِ الْخُطَبِ الْمَعْهُودَةِ فَهَلْ إذَا عَادُوا يَسْتَأْنِفُ الْخَطِيبُ الْخُطْبَةَ أَوْ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى وَهَلْ الْفَصْلُ بَيْنَ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ بِمُتَعَلِّقٍ بِهَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ

ص: 278

أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفُتْهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ لَمْ يَحْتَجْ الْخَطِيبُ إلَى اسْتِئْنَافِ شَيْءٍ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ أَرْكَانِهَا وَتَطْوِيلُ بَعْضِ أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَتَطْوِيلِ رُكْنِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى لَا يُعَدُّ فَاصِلًا عُرِفَا مُخِلًّا بِمُوَالَاتِهَا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ لَهُ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي بَلْدَةٍ يُقِيمُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ يَوْمًا فَهَلْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَلَدَيْنِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي إقَامَتُهُ فِيهَا أَكْثَرُ وَلَا تَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْأُخْرَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهَا انْعَقَدَتْ بِهِ فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي مَا لَهُ فِيهَا أَكْثَرُ دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ اُعْتُبِرَتْ نِيَّتُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَةً اُعْتُبِرَ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ فِيهِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَعَارَضَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالتَّبْكِيرِ إلَيْهَا فَمَا الْمُقَدَّمُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُقَدَّمَ الْغُسْلُ.

(سُئِلَ) عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ فَعَدِمُوا الطَّهُورَيْنِ وَقْتَهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ فِعْلُهَا وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ فُرَادَى.

(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ هَلْ هُوَ لِحَاجَةٍ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مُصَلِّي الْجُمُعَةِ إعَادَةُ الظُّهْرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ جُمُعَتَهُ هِيَ السَّابِقَةُ

ص: 279

سُئِلَ) عَنْ نِيَّةِ الْخُطْبَةِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً.

(سُئِلَ) عَنْ إمَامِ جُمُعَةٍ تَذَكَّرَ فِي اعْتِدَالِ الْأُولَى أَنَّهُ نَسِيَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ فَمَاذَا يَفْعَلُ وَمَا حُكْمُ الْمَأْمُومِينَ بِهِ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَجْرِي عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاتِهِ وَأَمَّا الْمَأْمُومُونَ فَيَسْجُدُونَ السَّجْدَةَ الْأُولَى وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ انْتِظَارُهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْبِقُوا إمَامَهُمْ فِي غَيْرِ الْمُتَابَعَةِ إلَّا بِرُكْنٍ وَهُوَ السُّجُودُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ انْتِظَارُهُ فِي الِاعْتِدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخَوْفِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ

ص: 280