الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرَ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ اهـ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ الْيَوْمُ مِنْ أَوَّلِهِ وَفِي الْحَدَثِ الْمُتَتَابِعِ مِنْ آخِرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَمَّتْ الْعِلَّةُ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَتَيَمَّمَ عَنْهَا ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى بِهِ فَرِيضَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرِيضَةً أُخْرَى فَبَرِئَتْ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ فَاسْتَعْمَلَ الْمَاءَ فِيهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِوَضًا عَنْ التَّيَمُّمِ كَمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُ مُرَتَّبٌ عَلَى التَّيَمُّمِ، وَهُوَ لَا يُسْتَفَادُ بِهِ فَرِيضَةً ثَانِيَةً فَيَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ السَّلِيمَةَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ عَنْ رِجْلَيْهِ
[كِتَابُ الْغُسْلِ]
(كِتَابُ الْغُسْلِ)(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وُطِئَتْ الْمَيِّتَةُ بَعْدَ غُسْلِهَا هَلْ يُعَادُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إعَادَةُ غُسْلِهَا وَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى وَاطِئِهَا
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ الْغُسْلِ: أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا هَلْ الْمُرَادُ الْبَاقِي الْمُتَّصِلُ بِدَلِيلِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَيَجْرِي هَذَا فِي بَاقِي الْأَحْكَامِ غَيْرَ الدِّيَةِ أَيْ مِنْ وُجُوبِ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِحْلَالٍ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمُتَّصِلِ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الذَّكَرَ الْمَقْطُوعَ فِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُ
لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَأَوْجَبُوا هُنَا الْغُسْلَ بِالْبَاقِي إذَا كَانَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ أَوْ أَعَمَّ مِنْ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ وَهَلْ قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ لَا وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورَ شَامِلٌ لِإِدْخَالِ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا مِنْ الذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ وَالذَّكَرِ الْمُنْفَصِلِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالذَّكَرِ الْمُتَّصِلِ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ الْمَذْكُورَةَ تَكُونُ فِي الْمُنْفَصِلِ أَيْضًا وَكَمَا أَنَّ فِي الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَذَلِكَ لَنَا وَجْهٌ أَنَّ تَغْيِيبَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ تَغْيِيبُ جَمِيعِ الْبَاقِي إنْ كَانَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ فَصَاعِدًا، وَهُوَ وَجْهٌ مَشْهُورٌ وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: يَجِبُ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا شَامِلٌ لِلذَّكَرِ الْمُبَانِ عَلَى الْأَصَحِّ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ لَوْ أَوْلَجَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْ ذَكَرٍ مَقْطُوعٍ أَوْ أَوْلَجَ حَشَفَتَهُ فَلَا نَقْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَكِنَّ قِيَاسَ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ إيجَابُ الْغُسْلِ بِإِيلَاجِهِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إيلَاجَ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ
بِمَسِّهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَوَضَّأَ قَبْلَ غُسْلِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ أَوْ غَسَلَ يَدَيْهِ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ أَحْدَثَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الْوُضُوءِ فِي الْأُولَى، وَإِلَى غَسْلِ يَدَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لِتَحْصِيلِ السُّنَّةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِتَحْصِيلِ سُنَّةِ الْوُضُوءِ إلَى إعَادَتِهِ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ بَعْدَهُ وَيَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِهِ لِتَحْصِيلِهَا فِيمَا إذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ هَلْ الْخَارِجُ مِنْهُ مَنِيٌّ أَوْ مَذْيٌ وَاخْتَارَ أَنَّهُ مَنِيٌّ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مِنْ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ لِلشَّكِّ فِي الْجَنَابَةِ، وَلِهَذَا مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ بِفِعْلِ مُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَسْلَ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ
(وَسُئِلَ) عَنْ دُعَاءِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ هَلْ يُسَنُّ فِي الْغُسْلِ وَهَلْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُسَنُّ دُعَاءُ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ كَالْوُضُوءِ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَقَّ ذَكَرَهُ نِصْفَيْنِ وَأَدْخَلَ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ
الْغُسْلُ لِزَوَالِ اسْمِ الذَّكَرِ عَنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا أَلْقَتْ الْمَرْأَةُ يَدًا أَوْ رِجْلًا أَوْ نَحْوَهُمَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: يُسَنُّ الْوُضُوءُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ هَلْ الْغُسْلُ الْمَسْنُونُ مِثْلُهُ فِيهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ عَبَّرُوا بِالْغُسْلِ الْوَاجِبِ لِيَشْمَلَ غُسْلَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ بِلَا بَلَلٍ وَغُسْلَ الْمَيِّتِ وَجَرَوْا فِيهِ عَلَى الْغَالِبِ فَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ أَيْضًا؛ إذْ هُوَ عَلَى صُورَةِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى نَاوِيًا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ غَسَلَ بَاقِيَ بَدَنِهِ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ عَنْ يَدِهِ الْيُمْنَى أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ حَدَثَ الْيَدِ الْمُتَأَخِّرَ عَنْهَا، وَلَا جَنَابَةَ عَلَيْهَا لِيَنْدَرِجَ فِيهَا الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ
(سُئِلَ) هَلْ تُسَنُّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ أَوْ الْمَسْنُونِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ، وَهَلْ صَرَّحَ أَحَدٌ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ بِالسُّنِّيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْوُضُوءُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ تَجْدِيدٍ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: هَلْ يَجْرِي فِي الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ لَمْ أَرَ مَنْ
تَعَرَّضَ لَهُ وَالْقِيَاسُ الِاسْتِحْبَابُ اهـ وَتُسَنُّ صَلَاتُهُمَا عَقِبَ الْغُسْلِ الْمَفْرُوضِ أَوْ الْمَسْنُونِ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يُسَنُّ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ إذَا صَلَّى بِهِ صَلَاةً مَا وَإِنَّهُ تُسَنُّ رَكْعَتَانِ سُنَّةُ الْوُضُوءِ وَلَوْ مُجَدَّدًا فَهَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ أَوْ لَا وَيَكُونُ دَوْرًا حُكْمِيًّا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ السُّؤَالَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى قَوْلِهِمْ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءَهُ إذَا صَلَّى بِهِ صَلَاةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلَمْ يَقُولُوا: إنَّهُ يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ لِيُصَلِّيَ بِهِ رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَرُدَّ السُّؤَالَ عَلَيْهِ
(سُئِلَ) عَنْ جُنُبٍ غَسَلَ بَعْضَ بَدَنِهِ بِنِيَّةٍ ثُمَّ غَسَلَ الْبَعْضَ الْآخَرَ بِلَا نِيَّةٍ هَلْ يَكْفِيهِ هَذَا الْغُسْلُ وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْغُسْلَ الْمَذْكُورَ يَكْفِيهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ انْغَسَلَ بَعْضُ أَعْضَاءِ مَنْ نَوَى بِسُقُوطِهِ فِي مَاءٍ أَوْ غَسَلَهَا فُضُولِيٌّ وَنِيَّتُهُ عَازِبَةٌ لَمْ يُجْزِهِ وَعَلَّلَ الرُّويَانِيُّ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ بِأَنَّ النِّيَّةَ تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ لَا فِعْلَ غَيْرِهِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ ثُمَّ وَجَدَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةً، وَشَكَّ هَلْ كَانَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ غُسْلِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْغُسْلِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا وَجَدَهَا فِي الْأَثْنَاءِ وَشَكَّ هَلْ كَانَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ هَلْ يَغْتَسِلُ
بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِمَاءٍ آخَرَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْغُسْلِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِبَقِيَّةِ الْمَاءِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ طَهَارَةِ الْمَاءِ فِيهِمَا فَلَا يُنَجِّسُهُ بِالشَّكِّ
(سُئِلَ) هَلْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ أَمْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُنْفَتِحِ فِي بَابِ الْحَدَثِ كَمَا جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ
(سُئِلَ) عَنْ عُبُورِ الْجُنُبِ الْمَسْجِدَ لِغَيْرِ غَرَضٍ هَلْ يُكْرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِلَا وُضُوءٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْإِحْيَاءِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الدُّخُولُ الْمَذْكُورُ لِتَفْوِيتِهِ بِهِ تَحِيَّتَهُ وَلَا يُخَالِفُ عَدَمَ كَرَاهَةِ مُكْثِ الْمُحْدِثِ وَنَوْمِهِ فِي الْمَسْجِدِ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِمَا تَفْوِيتُ التَّحِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَلَّى التَّحِيَّةَ عَقِبَ دُخُولِهِ فَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَالْمَكْرُوهُ وَالدُّخُولُ دُونَهُمَا
(سُئِلَ) عَنْ جُنُبٍ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ غَلَطًا هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ عَنْ رَأْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِنِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي الْوُضُوءِ أَوْ لَا
لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِمْ: إنَّ جَنَابَتَهُ لَا تَرْتَفِعُ عَنْ رَأْسِهِ أَنَّ حَدَثَهُ الْأَصْغَرَ يَرْتَفِعُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: إنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْوُضُوءُ، وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْغُسْلِ وَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَيَرْتَفِعُ عَنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ مَعَ بَقَاءِ جَنَابَتِهَا
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِدِهِ فِي حَرْفِ الْهَاءِ لِلْحَشَفَةِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ يَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَمِيعُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ وُجُوبُ الدِّيَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ اثْنَيْنِ فِي بِرْكَةٍ ضَيِّقَةٍ عَرَايَا كَمَغْطِسِ الْحَمَّامِ لِضَرُورَةٍ وَغَيْرِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَظَرَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ عَوْرَةِ الْآخَرِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا
(سُئِلَ) هَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ أَوْ مِنْ غُسْلِ الْحَمَّامِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْغُسْلَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ إرَادَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَمَّامِ
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِغُسْلٍ مَسْنُونٍ كَجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا كَيْفِيَّةُ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ هَلْ يَقُولُ: نَوَيْت الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غُسْلَ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ بِنِيَّةِ سَبَبِهِ إلَّا غُسْلَ الْإِفَاقَةِ مِنْ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ يَنْوِي الْجَنَابَةَ
(سُئِلَ)