المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صرف الزكاة لآل البيت - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ صرف الزكاة على المدين

- ‌ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم

- ‌تدفع للمجنون إذا كان محتاجا

- ‌دفع الزكاة للإعانة على الزواج

- ‌دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء

- ‌صرف الزكاة من باب الإكرامية

- ‌دفع الزكاة لشيخ القبيلة

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌إعطاء الكافر من الزكاة

- ‌صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة

- ‌إرسال الزكاة للأسير المسلم

- ‌هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

- ‌دفع الزكاة لإصلاح الطرق

- ‌شراء الكتب من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌صرف الزكاة لآل البيت

- ‌الصدقة

- ‌ حكم شحذ الناس

- ‌الإهداء لأهل الكتاب

- ‌صدقة تارك الصلاة

- ‌ الصيام

- ‌ المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر

- ‌الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك

- ‌ الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌ صوم يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله

- ‌ اختلاف أعياد المسلمين الدينية

- ‌صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة

- ‌ الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌ الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة

- ‌صوم يوم الشك

- ‌من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌ وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران

- ‌ترك الصيام

- ‌وجوب الصيام على المكلف

- ‌الحائض

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌لا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر

- ‌صيام الكبير

- ‌ والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان

- ‌ المريض لا يقوى على صيام رمضان

- ‌ رجل مصاب بمرض الربو الشعبي

- ‌صيام المسافر

- ‌ مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان

- ‌ الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان

- ‌الصيام مع مشقة العمل

- ‌ الإفطار للعامل الذي أجهده العمل

- ‌ الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة

- ‌الصيام مع الدراسة

- ‌ تكون النية بالعزم على الصيام

- ‌ استعمال قطرة العين في نهار رمضان

- ‌ التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان

- ‌ الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان

- ‌ غسل الشعر في رمضان

- ‌ القضاء على من غلبه القيء

- ‌ حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام

- ‌استمناء الصائم

- ‌الحجامة والفصد للصائم

- ‌خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

- ‌أكل وشرب الصائم ناسيا

- ‌بلع الصائم للريق

- ‌الطيب للصائم

- ‌المذي هل يفسد الصيام

- ‌مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام

- ‌احتلام الصائم

- ‌استنشاق الصائم للبخار

- ‌اغتسال الصائم

- ‌نزول المني بدون لذة

- ‌خروج الودي من الصائم

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الفطر قبل غروب الشمس

- ‌المسافر في الطائرة متى يفطر

- ‌ما يفسد الصومويوجب الكفارة

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌صيام الجنب

- ‌الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم

- ‌ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌السب والشتم من الصائم

- ‌ صيام التطوع بنيتين:

- ‌ خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة

- ‌ صيام البيض عن الخميس والإثنين

- ‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌الاعتكاف

- ‌ شروط الاعتكاف

- ‌ إحياء ليلة القدر

الفصل: ‌صرف الزكاة لآل البيت

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 70

‌صرف الزكاة لآل البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (7778)

س1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟

أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟

ج1:

أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال

ص: 70

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس (1) » ، وفي رواية:«إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد (2) »

ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها:«بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندكم من شيء؟ "، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" (3) » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة:«أنها عليها صدقة ولنا هدية (4) »

(1) صحيح مسلم الزكاة (1072) ، سنن النسائي الزكاة (2609) ، سنن أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء (2985) ، مسند أحمد بن حنبل (4/166) .

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 (بلاغا) ، وأحمد 4 / 166، ومسلم 2 / 753، 754، برقم (1072) ، وأبو داود 3 / 388- 389 برقم (2985) ، والنسائي 5 / 106 برقم (2609) ، وأبو عبيد في الأموال (ص / 414) برقم (842) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7، والبيهقي 7 / 31- 32.

(3)

أخرجه أحمد 6 / 407- 408، والبخاري 2 / 121، 135- 136، 3 / 131- 132، ومسلم 2 / 756 برقم (1076) ، وابن حبان 11 / 520 برقم (5119) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62- 63 برقم (148- 150) .

(4)

أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم (665) ، وأحمد 1 / 281، 361، 6 / 45- 46، والبخاري 6 / 124، 171، ومسلم 2 / 755، 1143- 1145، برقم (1075، 1504) ، والنسائي 6 / 162- 163 برقم (3448) ، وابن أبي شيبة 10 / 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12، 13، وابن حبان 10 / 90، 11 / 518، 521 برقم (4269، 5116، 5120) ، والطبراني 11 / 283، 308، برقم (11744، 11826) ، وابن حزم في المحلى 6 / 107، مسألة رقم (699)(ت شاكر) ، والبيهقي 7 / 220، 221- 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106- 107 برقم (1611) .

ص: 71

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 72

الفتوى رقم (10953)

س: إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني؟ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين.

ج: لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب.

ص: 72

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7335)

س3: عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفا من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله.

ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئا من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 73