المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ صرف الزكاة على المدين

- ‌ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم

- ‌تدفع للمجنون إذا كان محتاجا

- ‌دفع الزكاة للإعانة على الزواج

- ‌دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء

- ‌صرف الزكاة من باب الإكرامية

- ‌دفع الزكاة لشيخ القبيلة

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌إعطاء الكافر من الزكاة

- ‌صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة

- ‌إرسال الزكاة للأسير المسلم

- ‌هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

- ‌دفع الزكاة لإصلاح الطرق

- ‌شراء الكتب من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌صرف الزكاة لآل البيت

- ‌الصدقة

- ‌ حكم شحذ الناس

- ‌الإهداء لأهل الكتاب

- ‌صدقة تارك الصلاة

- ‌ الصيام

- ‌ المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر

- ‌الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك

- ‌ الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌ صوم يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله

- ‌ اختلاف أعياد المسلمين الدينية

- ‌صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة

- ‌ الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌ الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة

- ‌صوم يوم الشك

- ‌من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌ وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران

- ‌ترك الصيام

- ‌وجوب الصيام على المكلف

- ‌الحائض

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌لا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر

- ‌صيام الكبير

- ‌ والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان

- ‌ المريض لا يقوى على صيام رمضان

- ‌ رجل مصاب بمرض الربو الشعبي

- ‌صيام المسافر

- ‌ مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان

- ‌ الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان

- ‌الصيام مع مشقة العمل

- ‌ الإفطار للعامل الذي أجهده العمل

- ‌ الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة

- ‌الصيام مع الدراسة

- ‌ تكون النية بالعزم على الصيام

- ‌ استعمال قطرة العين في نهار رمضان

- ‌ التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان

- ‌ الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان

- ‌ غسل الشعر في رمضان

- ‌ القضاء على من غلبه القيء

- ‌ حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام

- ‌استمناء الصائم

- ‌الحجامة والفصد للصائم

- ‌خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

- ‌أكل وشرب الصائم ناسيا

- ‌بلع الصائم للريق

- ‌الطيب للصائم

- ‌المذي هل يفسد الصيام

- ‌مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام

- ‌احتلام الصائم

- ‌استنشاق الصائم للبخار

- ‌اغتسال الصائم

- ‌نزول المني بدون لذة

- ‌خروج الودي من الصائم

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الفطر قبل غروب الشمس

- ‌المسافر في الطائرة متى يفطر

- ‌ما يفسد الصومويوجب الكفارة

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌صيام الجنب

- ‌الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم

- ‌ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌السب والشتم من الصائم

- ‌ صيام التطوع بنيتين:

- ‌ خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة

- ‌ صيام البيض عن الخميس والإثنين

- ‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌الاعتكاف

- ‌ شروط الاعتكاف

- ‌ إحياء ليلة القدر

الفصل: ‌صدقة تارك الصلاة

‌الإهداء لأهل الكتاب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6787)

س4: هل يجوز أن يهدي المسلم شيئا لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟

ج4: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا؛ لقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الممتحنة الآية 8

ص: 78

‌صدقة تارك الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3502)

س2: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أو لا؟ وهل يثاب عليها أو لا؟

ص: 78

ج2: تارك الصلاة جحدا لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمدا دون جحد لها كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمدا، قال الله تعالى:{مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (1) وقال: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ} (2) وقال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (3)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة آل عمران الآية 117

(2)

سورة إبراهيم الآية 18

(3)

سورة المائدة الآية 5

ص: 79

السؤال السادس من الفتوى رقم (9817) :

س6: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المساكين صدقة

ص: 79

وعلى ذي الرحم ثنتان» هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟

ج6:

أولا: نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة (1) » عن سلمان بن عامر الضبي.

ثانيا: المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكورا وإناثا، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 47 برقم (658) ، والنسائي 5 / 92 برقم (2582) ، وابن ماجه 1 / 591 برقم (1844) ، والدارمي 1 / 397، وعبد الرزاق 10 / 437 برقم (19627) ، وابن أبي شيبة 3 / 192، وأبو عبيد في الأموال (ص / 442) برقم (916، 917) ، وابن حبان 8 / 133، برقم (3344) ، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385) ، والطبراني 6 / 337- 339 برقم (6204- 6212) ، والحاكم 1 / 407، والبيهقي 4 / 174، 7 / 27.

ص: 80

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12592)

س3: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (1) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 6 / 44، 99، 278، والبخاري 2 / 117، 119، 120، 3 / 7، ومسلم 2 / 710 برقم (1024) ، وأبو داود 2 / 315- 316 برقم (1685) ، والترمذي 3 / 58، 58- 59، برقم (671، 672) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12 / 307، برقم (17608) ، وابن ماجه 2 / 770 برقم (2294) ، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم (7275) ، وابن أبي شيبة 6 / 582، والبيهقي 4 / 192، والبغوي 6 / 201، برقم (1692، 1693) .

ص: 81

السؤال الثالث من الفتوى رقم (11030)

س3: إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالا، ويكون ثواب الصدقة لك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 82