الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإهداء لأهل الكتاب
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6787)
س4: هل يجوز أن يهدي المسلم شيئا لأهل الكتاب، وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟
ج4: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا؛ لقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الممتحنة الآية 8
صدقة تارك الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3502)
س2: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أو لا؟ وهل يثاب عليها أو لا؟
ج2: تارك الصلاة جحدا لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمدا دون جحد لها كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها لكفره بترك الصلاة عمدا، قال الله تعالى:{مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (1) وقال: {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ} (2) وقال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة آل عمران الآية 117
(2)
سورة إبراهيم الآية 18
(3)
سورة المائدة الآية 5
السؤال السادس من الفتوى رقم (9817) :
س6: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المساكين صدقة
وعلى ذي الرحم ثنتان» هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟
ج6:
أولا: نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة (1) » عن سلمان بن عامر الضبي.
ثانيا: المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكورا وإناثا، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 47 برقم (658) ، والنسائي 5 / 92 برقم (2582) ، وابن ماجه 1 / 591 برقم (1844) ، والدارمي 1 / 397، وعبد الرزاق 10 / 437 برقم (19627) ، وابن أبي شيبة 3 / 192، وأبو عبيد في الأموال (ص / 442) برقم (916، 917) ، وابن حبان 8 / 133، برقم (3344) ، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385) ، والطبراني 6 / 337- 339 برقم (6204- 6212) ، والحاكم 1 / 407، والبيهقي 4 / 174، 7 / 27.
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12592)
س3: تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (1) » متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 6 / 44، 99، 278، والبخاري 2 / 117، 119، 120، 3 / 7، ومسلم 2 / 710 برقم (1024) ، وأبو داود 2 / 315- 316 برقم (1685) ، والترمذي 3 / 58، 58- 59، برقم (671، 672) ، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 12 / 307، برقم (17608) ، وابن ماجه 2 / 770 برقم (2294) ، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم (7275) ، وابن أبي شيبة 6 / 582، والبيهقي 4 / 192، والبغوي 6 / 201، برقم (1692، 1693) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11030)
س3: إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالا، ويكون ثواب الصدقة لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز