المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحجامة والفصد للصائم - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ صرف الزكاة على المدين

- ‌ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم

- ‌تدفع للمجنون إذا كان محتاجا

- ‌دفع الزكاة للإعانة على الزواج

- ‌دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء

- ‌صرف الزكاة من باب الإكرامية

- ‌دفع الزكاة لشيخ القبيلة

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌إعطاء الكافر من الزكاة

- ‌صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة

- ‌إرسال الزكاة للأسير المسلم

- ‌هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

- ‌دفع الزكاة لإصلاح الطرق

- ‌شراء الكتب من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌صرف الزكاة لآل البيت

- ‌الصدقة

- ‌ حكم شحذ الناس

- ‌الإهداء لأهل الكتاب

- ‌صدقة تارك الصلاة

- ‌ الصيام

- ‌ المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر

- ‌الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك

- ‌ الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌ صوم يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله

- ‌ اختلاف أعياد المسلمين الدينية

- ‌صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة

- ‌ الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌ الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة

- ‌صوم يوم الشك

- ‌من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌ وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران

- ‌ترك الصيام

- ‌وجوب الصيام على المكلف

- ‌الحائض

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌لا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر

- ‌صيام الكبير

- ‌ والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان

- ‌ المريض لا يقوى على صيام رمضان

- ‌ رجل مصاب بمرض الربو الشعبي

- ‌صيام المسافر

- ‌ مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان

- ‌ الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان

- ‌الصيام مع مشقة العمل

- ‌ الإفطار للعامل الذي أجهده العمل

- ‌ الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة

- ‌الصيام مع الدراسة

- ‌ تكون النية بالعزم على الصيام

- ‌ استعمال قطرة العين في نهار رمضان

- ‌ التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان

- ‌ الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان

- ‌ غسل الشعر في رمضان

- ‌ القضاء على من غلبه القيء

- ‌ حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام

- ‌استمناء الصائم

- ‌الحجامة والفصد للصائم

- ‌خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

- ‌أكل وشرب الصائم ناسيا

- ‌بلع الصائم للريق

- ‌الطيب للصائم

- ‌المذي هل يفسد الصيام

- ‌مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام

- ‌احتلام الصائم

- ‌استنشاق الصائم للبخار

- ‌اغتسال الصائم

- ‌نزول المني بدون لذة

- ‌خروج الودي من الصائم

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الفطر قبل غروب الشمس

- ‌المسافر في الطائرة متى يفطر

- ‌ما يفسد الصومويوجب الكفارة

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌صيام الجنب

- ‌الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم

- ‌ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌السب والشتم من الصائم

- ‌ صيام التطوع بنيتين:

- ‌ خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة

- ‌ صيام البيض عن الخميس والإثنين

- ‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌الاعتكاف

- ‌ شروط الاعتكاف

- ‌ إحياء ليلة القدر

الفصل: ‌الحجامة والفصد للصائم

لدي أي فرصة في مجال العمل، وعند حضوري إلى الطبيب المعالج طلب مني تحليل مني وقال الطبيب هذا الشيء لا بد منه، مما أجبرني على ذلك، حتى أعطيته المني لغرض التحليل، وكان في يوم رمضان، وكان ذلك بطريقة الاستمناء، علما بأني لم يكن لدي أي فرصة أعود إلى المستشفى وكان ذلك اليوم الذي حضرت فيه كان موعدا من قبل المستشفى، وكان ذلك أجل التحليل لي أنا وزوجتي.

يا سماحة الشيخ أرغب أن تفتوني في هذا الموضوع، وهل علي كفارة غير القضاء لأجل أكون على بصيرة؟ وفقكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك قضاء يوم بدل اليوم الذي استمنيت فيه، ولا كفارة عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 261

‌الحجامة والفصد للصائم

الفتوى رقم (11917)

س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل

ص: 261

إفادتي.

ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أفطر الحاجم والمحجوم (1) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 4 / 123، 124، 125، 5 / 276، 277، 280، 282، 283، وأبو داود 2 / 770- 773 برقم (2367- 2371) ، وابن ماجه 1 / 537 برقم (1679- 1681) ، والدارمي 2 / 14، 15، وعبد الرزاق 4 / 209، 210 برقم (7519- 7523، 7525) ، وابن أبي شيبة 3 / 49، 50، وابن خزيمة 3 / 226- 227 برقم (1962- 1964) ، وابن حبان 8 / 301- 306 برقم (3532- 3535) ، وابن الجارود 2 / 37 برقم (386) ، والحاكم 1 / 427- 429، والبيهقي 4 / 265- 266.

ص: 262

الفتوى رقم (547)

س: الصائم إذا قام بفصد مريض بمشرط ونحوه هل يؤثر على صحة صيامه؟

ج: إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه؛ حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته، قال في كشاف القناع:(لا فطر بفصد وشرط) اهـ. المقصود من قوله.

ص: 262