الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفع الزكاة لشيخ القبيلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10886)
س2: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج2: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما
يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10847)
س: إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصا وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لا يبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لا تبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله