الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9643)
س3: إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب، ولكنه يأخذ من هذا المال علما بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز للغني أن يأخذ شيئا من هذا المال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8130)
س1: ما
حكم شحذ الناس
، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام:«المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (1) » وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن
(1) أخرجه أحمد 5 / 10، 19، 22، وأبو داود 2 / 290 برقم (1639) ، والترمذي 3 / 65 برقم (681) ، والنسائي 5 / 100 برقم (2599، 2600) ، وابن أبي شيبة 30 / 208، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 181، 191، برقم (3386، 3397) ، والطبراني في الكبير 7 / 218- 219 برقم (6766-6772) ، والطيالسي (ص / 121) برقم (889) ، والبيهقي 4 / 197، والبغوي في شرح السنة 6 / 122، برقم (1624) .
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، -أو قال- سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا (1) » رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 3 / 477، 5 / 60، ومسلم 2 / 722 برقم (1044) ، وأبو داود 2 / 290- 291، برقم (1640) والنسائي 5 / 88- 89، 89- 90، 97، برقم (2579، 2580، 2591) ، والدارمي 1 / 396، والدارقطني 2 / 120، وعبد الرزاق 11 / 90- 91 برقم (2008) ، وابن أبي شيبة 3 / 210- 211، وأبو عبيد في الأموال (ص / 656- 657) برقم (1722، 1723) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 18، وابن حبان 8 / 85- 86، 189، 190، 11 / 161- 162، برقم (3291، 3395، 3396، 4830) ، وابن خزيمة 4 / 64- 66، 72، برقم (2359-2361، 2375) ، والطبراني 18 / 370- 373، برقم (946- 955) ، والطيالسي (ص / 188) برقم (1327) ، وابن الجارود 2 / 25، برقم (367) ، والبيهقي 6 / 73، 7 / 21، 23، والبغوي في شرح السنة 6 / 122- 123، 124، برقم (1625، 1626) .