الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج20: ليس مبطلا للصيام، وعليه أن يغض بصره قدر استطاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
احتلام الصائم
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7790)
س2: في يوم من أيام شهر رمضان الكريم وفي وقت الصيام كذلك وأنا نائم حصل أني احتلمت فما هو الحكم في ذلك، وهل عليه كفارة؟
ج2: من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1718) س: الذي يحتلم في الليل، وينزل المني منه ولا يعلم بذلك، ويتسحر ويعقد صيامه ولا يعلم بأنه احتلم إلا عند منتصف النهار، فهل يجوز صيامه، وكيف يعمل؟
ج: صيامه صحيح، وإذا علم وجب عليه الاغتسال، فإن كان قد صلى صلاة مفروضة وهو جاهل لاحتلامه وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وجهله بذلك لا يكون عذرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5733)
س1: ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر، هل عليه قضاء يوم كامل بدلا عنه؟ أم إعطاء صدقة