المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - جـ ١٠

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

فهرس الكتاب

- ‌ صرف الزكاة على المدين

- ‌ تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم

- ‌تدفع للمجنون إذا كان محتاجا

- ‌دفع الزكاة للإعانة على الزواج

- ‌دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء

- ‌صرف الزكاة من باب الإكرامية

- ‌دفع الزكاة لشيخ القبيلة

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌إعطاء الكافر من الزكاة

- ‌صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة

- ‌إرسال الزكاة للأسير المسلم

- ‌هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين

- ‌دفع الزكاة لإصلاح الطرق

- ‌شراء الكتب من الزكاة

- ‌دفع الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌صرف الزكاة لآل البيت

- ‌الصدقة

- ‌ حكم شحذ الناس

- ‌الإهداء لأهل الكتاب

- ‌صدقة تارك الصلاة

- ‌ الصيام

- ‌ المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزئ عن صيام الشهر

- ‌الأهلة واختلاف المطالع وحساب الفلك

- ‌ الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌ صوم يوم الثلاثين من شعبان

- ‌ الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله

- ‌ اختلاف أعياد المسلمين الدينية

- ‌صوم أهل أفريقيا برؤية أهل مكة

- ‌ الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌ الصوم في قرية بعيدة من العاصمة على رؤية العاصمة

- ‌صوم يوم الشك

- ‌من انتقل من بلد إلى بلد أثناء الصيام وبينهما اختلاف في بدء الصيام ونهايته

- ‌ اختلاف مطالع الأهلة

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌ وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران

- ‌ترك الصيام

- ‌وجوب الصيام على المكلف

- ‌الحائض

- ‌ استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان

- ‌لا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر

- ‌صيام الكبير

- ‌ والدة طاعنة في السن وعاجزة عن صيام شهر رمضان

- ‌ المريض لا يقوى على صيام رمضان

- ‌ رجل مصاب بمرض الربو الشعبي

- ‌صيام المسافر

- ‌ مسافر بالطائرة من الرياض إلى القاهرة في رمضان

- ‌ الفطر للمسافر خلال سفره في مكثه أياما

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان

- ‌الصيام مع مشقة العمل

- ‌ الإفطار للعامل الذي أجهده العمل

- ‌ الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة

- ‌الصيام مع الدراسة

- ‌ تكون النية بالعزم على الصيام

- ‌ استعمال قطرة العين في نهار رمضان

- ‌ التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان

- ‌ الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان

- ‌ غسل الشعر في رمضان

- ‌ القضاء على من غلبه القيء

- ‌ حلق الشعر وقص الأظافر في نهار الصيام

- ‌استمناء الصائم

- ‌الحجامة والفصد للصائم

- ‌خروج الدم من الصائم بفعل وبغير فعل

- ‌أكل وشرب الصائم ناسيا

- ‌بلع الصائم للريق

- ‌الطيب للصائم

- ‌المذي هل يفسد الصيام

- ‌مشاهدة النساء المتبرجات هل يفسد الصيام

- ‌احتلام الصائم

- ‌استنشاق الصائم للبخار

- ‌اغتسال الصائم

- ‌نزول المني بدون لذة

- ‌خروج الودي من الصائم

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الفطر قبل غروب الشمس

- ‌المسافر في الطائرة متى يفطر

- ‌ما يفسد الصومويوجب الكفارة

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌صيام الجنب

- ‌الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم

- ‌ما يكره وما يستحب وحكم القضاء

- ‌السب والشتم من الصائم

- ‌ صيام التطوع بنيتين:

- ‌ خير الأيام لصيام التطوع وأفضل الشهور لإخراج الزكاة

- ‌ صيام البيض عن الخميس والإثنين

- ‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

- ‌صيام يوم عاشوراء

- ‌قضاء صوم النافلة

- ‌الاعتكاف

- ‌ شروط الاعتكاف

- ‌ إحياء ليلة القدر

الفصل: ‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.

ج: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:(أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس (1) » ، وفي لفظ:«فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم (2) » فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن النسائي الصيام (2358) ، سنن أبو داود الصوم (2436) ، مسند أحمد بن حنبل (5/205) ، سنن الدارمي الصوم (1750) .

(2)

أخرجه أحمد 5 / 200، 201، 205، 208- 209، وأبو داود 2 / 814 برقم (2436) ، والنسائي 4 / 201- 202 برقم (2358) ، والدارمي 2 / 19- 20، وابن خزيمة 3 / 299 برقم (2119) .

ص: 389

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4763)

س3: ماذا ترى في‌

‌ صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال

، فقد ظهر في موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: أنه لم ير أحدا من أهل

ص: 389

العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه. هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول.

ج3: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر (1) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان، أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها، فإنه من الظنون، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة، ومن علم حجة على من لم يعلم.

(1) أخرجه أحمد 5 / 417، 419، ومسلم 2 / 822 برقم (1164) ، وأبو داود 2 / 813 برقم (2433) ، والترمذي 3 / 132 برقم (759) ، وابن ماجه 1 / 547 برقم (1716) ، والدارمي 2 / 21، وعبد الرزاق 4 / 315، 316 برقم (7918، 7919، 7921) ، وابن أبي شيبة 3 / 97، وابن خزيمة 3 / 298 برقم (2114) ، وابن حبان 8 / 397 برقم (3634) ، والطبراني 4 / 159- 162 برقم (3902- 3916) ، والبيهقي 4 / 292.

ص: 390

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3475)

س4: هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟

ج4: لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 391

السؤال السادس من الفتوى رقم (7306)

س6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا

ص: 391

نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.

ج6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 392

الفتوى رقم (2264)

س: هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وكان كمن صام الدهر كله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره، كما قال تعالى:{إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (1) والذي ينبغي لمن كان عليه

(1) سورة الكهف الآية 30

ص: 392

شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 393

السؤال الأول من الفتوى رقم (4052)

س1: هل نستطيع أن نصوم هنا يومين لأجل صوم يوم عرفة؛ لأننا هنا نسمع في الراديو أن يوم عرفة غدا يوافق ذلك عندنا الثامن من شهر ذي الحجة؟

ج1: يوم عرفة هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة، وصومه مشروع لغير من تلبس بالحج، فإذا أردت أن تصوم فإنك تصوم هذا اليوم، وإن صمت يوما قبله فلا بأس، وإن صمت الأيام التسعة من أول ذي الحجة فحسن؛ لأنها أيام شريفة يستحب صومها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر" قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل

ص: 393

خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء (1) » رواه البخاري.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 338، والبخاري 2 / 25 برقم 969 كتاب العيدين:(باب فضل العمل في أيام التشريق)، وأبو داود 2 / 325 برقم (2438) كتاب الصوم:(باب صوم العشر)، والترمذي 3 / 130 برقم 757 كتاب الصوم:(باب ما جاء في العمل في أيام التشريق)، وابن ماجه 1 / 550 برقم 1727 كتاب الصيام:(باب صيام العشر)، والدارمي 2 / 25 كتاب الصوم:(باب في فضل العمل في العشر)، وابن حبان 2 / 30 كتاب البر والإحسان:(باب ما جاء في الطاعات وثوابها) ، وأبو داود الطيالسي ص342 برقم 2631، والبيهقي 4 / 284 كتاب الصيام:(باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 345 (باب ثواب العمل في عشر ذي الحجة) من كتاب الجمعة.

ص: 394

الفتوى رقم (6655)

س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلا عن العامة في صوم يوم الجمعة، إن وافق يوم عرفة؛ فهل يجوز صومه منفردا إن جاء يوم (جمعة) أم يجب صوم يوما قبله أو بعده علما بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة، فنرجو من فضيلتكم إزالة الالتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح ولكم من الله خير الجزاء.

ص: 394

ج: يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية (1) » رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث مخصص لعموم حديث: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده (2) » رواه البخاري ومسلم. فيكون عموم النهي محمولا على ما إذا أفرده المسلم بالصوم؛ لكونه يوم جمعة، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع، بل مشروع ولو أفرده بالصوم، لكن إن صام يوما قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين، ولزيادة الأجر.

(1) أخرجه أحمد 5 / 296، 297، 308، 311، ومسلم 2 / 819 برقم 1162 كتاب الصيام:(باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس)، وأبو داود 2 / 322 برقم 2425 كتاب الصوم:(باب في صوم الدهر تطوعا)، وعبد الرزاق في 4 / 284 برقم 7827 كتاب الصيام:(باب صيام يوم عرفة)، وابن حبان 8 / 394 برقم 3631 كتاب الصوم:(باب صوم التطوع)، والبيهقي 4 / 286 كتاب الصيام:(باب فضل يوم عاشوراء)، كما رواه بألفاظ مقاربة: الترمذي 3 / 126 برقم (752) كتاب الصوم: (باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء) ، وابن ماجه 1 / 551 برقم 1730، كتاب الصيام:(باب صيام يوم عرفة)، و1 / 553 برقم 1738 كتاب الصيام:(باب صيام يوم عاشوراء) .

(2)

صحيح البخاري الصوم (1985) ، صحيح مسلم الصيام (1144) ، سنن الترمذي الصوم (743) ، سنن أبو داود الصوم (2420) ، سنن ابن ماجه الصيام (1723) ، مسند أحمد بن حنبل (2/422) .

ص: 395

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 396

الفتوى رقم (11747)

س: اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطيا ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.

ج: يجوز صيام يوم عرفة مستقلا سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.

ص: 396

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 397

الفتوى رقم (13019)

س: هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد، فمثلا يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء، ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم:«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (1) »

(1) رواه مسلم 2 / 888 برقم 1218 كتاب الحج: (باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ورواه من طريق سراقة بن مالك: أحمد 4 / 175، وابن ماجه 2 / 991 برقم 2977 كتاب المناسك: (باب التمتع بالعمرة إلى الحج)، ورواه من طريق ابن عباس أبو داود 2 / 156 برقم 1790 كتاب المناسك:(باب في إفراد الحج وضعفه)، كما رواه النسائي 5 / 181 كتاب المناسك:(باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي) . ومن طريق الربيع بن سبرة عن أبيه رواه أبو داود 2 / 159 برقم 1801 كتاب المناسك: (باب في الإقران)، والدارمي 2 / 51 كتاب المناسك:(باب من اعتمر في أشهر الحج) .

ص: 397

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2174)

س2: أفطرت يوما من رمضان لشدة المرض، فهل يجوز لي أن أقضيه يوم عرفة يوم الحج؟ علما بأني قد صمته.

ج2: إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته، لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة؛ ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجا، ويصومه تطوعا إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة، وفريضة القضاء في يوم آخر، وخروجا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2187)

س4: ما حكم من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان؟

ج4: من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء؛ لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعا؛ لأن الفرض مقدم على النافلة، وهو أولى بالعناية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 399

السؤال السابع من الفتوى رقم (7233)

س7: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟

ج7: لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، أي: تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني: أيام العشر،

ص: 399