المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ هل يجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى المعراج

- ‌ لا يجوز إقامة عيد ميلاد لأحد

- ‌ خلع النعال عند التحية

- ‌ الولائم التي تقدم إلى الأولياء

- ‌ حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة

- ‌بدع من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله

- ‌الفتن

- ‌ما يفعل وقت الفتن

- ‌أشراط الساعة

- ‌ أوثق كتاب يتحدث عن أشراط الساعة وعن الملاحم

- ‌ المهدي

- ‌ الخبر في المهدي المنتظر ونزول عيسى عليه السلام

- ‌ خروج المهدي

- ‌ من المهدي

- ‌ المسيح الدجال

- ‌ فتنة الدجال

- ‌ يأجوج ومأجوج

- ‌الفرق بين الاسم والصفة

- ‌جواز التسمي بالاسم المشترك

- ‌ترجمة أسماء الله

- ‌صفة المجيء

- ‌صفة الهرولة

- ‌وصف الله بالعقل المدبر

- ‌صفة الاستواء

- ‌القرآن كلام الله

- ‌قول سبحان الذي عينه لا تنام

- ‌دفع شبهة الحلول

- ‌الأشاعرة

- ‌رمي ابن تيمية بالتجسيم

- ‌تأويل الصفات

- ‌ أفضل كتاب يبحث في التوحيد والعقائد الإسلامية

- ‌ عدد الأنبياء والرسل

- ‌أول الرسل

- ‌إبراهيم عليه السلام

- ‌قبر إسماعيل عليه السلام

- ‌يوسف عليه السلام

- ‌الخضر عليه السلام

- ‌ هل الخضر نبي

- ‌عيسى عليه السلام

- ‌الإجابة عن شبه حول بعض الأنبياءومسائل في العقيدة

- ‌عموم الرسالة

- ‌دعوة الرسل إلى الله

- ‌ الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يتعلق بأهل الكتاب

- ‌من هم أهل الكتاب

- ‌معاملة الجيران من أهل الكتاب

- ‌الاستغفار للمشركين

- ‌قراءة الإنجيل

- ‌بدء الكافر بالسلام

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌عذاب القبر

- ‌البعث يوم القيامة

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌موت العصاة من أهل النار

- ‌وزر الزنا على الزاني

- ‌مصير أهل الفترة

- ‌من غير في دين الله

- ‌أبناء الكفار

- ‌ مصير أبناء الكفار

- ‌ إبليس من الجن وليس من الملائكة

- ‌الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌هل الإنسان مسير أم مخير

- ‌ الإنسان مخير ومسير

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة

الفصل: ‌دعوة الرسل إلى الله

‌دعوة الرسل إلى الله

ص: 377

فتوى رقم (3778) :

س على كل مسلم واجب وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم مصداقا لقوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} (1) وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله، لكن بعض المشائخ بالجزائر يقولون: إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام، ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إسناده ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال؟

ج: الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (2) والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع، والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن،

(1) سورة الأعلى الآية 9

(2)

سورة يوسف الآية 108

ص: 378

فالكافر لعله يرجع عن كفره، والفاسق لعله يقلع عن فسقه، والمؤمن يزداد إيمانا وبصيرة، ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل رجاء إسلامه إذا سمع الذكرى وحضر حلقة العلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة بن أثال الحنفي بسارية من سواري مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهداه الله وأسلم (1) .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد (2 / 451) ، ومسلم برقم (1764) ، وابن خزيمة في صحيحه (252، 253) .

ص: 379

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9457) :

س2 هل الدعوة إلى الله توقيفية أو توفيقية؟

ج2 الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه، قال الله تعالى:{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1)

(1) سورة النحل الآية 125

ص: 379

الآية، وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم.

أما من جهة الوقوع فهي توفيقية بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها؛ فضلا منه تعالى ورحمة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 380

السؤالان الرابع والخامس من الفتوى رقم (9406) :

س4: هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله، هل هذا يباح شرعا أن يجلس الإنسان في بيت الشيطان ويذهب ليعرض الإسلام على الذين لا يريدونه، يظهر من أفعالهم ذلك، أم ماذا؟

ج4: إن رجا فيهم الخير جلس إليهم ليرشدهم إلى الحق وينصح لهم به أداء لواجب البلاغ وإقامة الحجة عليهم، كما كان

ص: 380

الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إلى الحق. فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا انصرف عنهم، اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 381

س5: هل إذا صنعت كوبا مثلا يمكن أن أقول خلقته أم يكون هذا تدخل في شؤون صفات الله وأسمائه؟

ج5: لا يقول خلقته؛ لأن خلق الأشياء من اختصاص الله تعالى، لقوله تعالى:{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (1) ولكن يقول صنعته بإذن الله وحوله وقوته، أو فعلته.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة الرعد الآية 16

ص: 381

السؤال الأول من الفتوى رقم (1557) :

س1 أن نصرانيا وزوجته أرادا الدخول في الإسلام فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل البدن وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام، والختان، ويسأل هل هذا صحيح أو لا، ويرجو الكتابة إليه بأقوال السلف في ذلك وبالكيفية التي كانت تجري لدخول الكافر في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟

ص: 381

ج1 إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (1) » وفي رواية «إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (2) » ، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (3) » وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله (4) » .

وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا

(1) صحيح البخاري الزكاة (1458) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1395) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

(3)

صحيح البخاري المغازي (4210) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406) ، مسند أحمد بن حنبل (5/333) .

(4)

صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 382

فأسلم فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله؛ لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (1) » والأمر يقتضي الوجوب.

قال الشافعي وبعض الحنابلة يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل، وقال أبو حنيفة لا يجب عليه الغسل بحال وبكل حال، فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه.

وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام.

وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح.

وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن الترمذي الجمعة (605) ، سنن أبو داود الطهارة (355) ، مسند أحمد بن حنبل (5/61) .

ص: 383

فتوى رقم (1588) :

س إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلبا منه أن يذهبا معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطاءهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية وأنه قال لهما سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم فاستعدا بذلك وذكر أحدهما أنه قد اختتن ويطلب توجيهه بما يجب اتباعه؟

ج إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله (1) » وفي رواية «إلى أن يوحدوا الله (2) » ، وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة

(1) أحمد (1 / 233، والبخاري [فتح الباري] برقم (1458، 1496، 4347) ، ومسلم برقم (19) ، وأبو داود برقم (1584) ، والنسائي في [المجتبى](5 / 55) ، والترمذي برقم (625) .

(2)

أحمد (1 / 233، والبخاري [فتح الباري] برقم (1458، 1496، 4347) ، ومسلم برقم (19) ، وأبو داود برقم (1584) ، والنسائي في [المجتبى](5 / 55) ، والترمذي برقم (625) .

ص: 384

تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب (1) » وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (2) » ، وفي رواية أخرى «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (3) » .

وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام فينبغي لمثل هذين أن يغتسلا، ثم يشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فورا، ويؤخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية، ثم يفهما بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامهما رسميا، أما الختان فواجب على الرجال سنة في حق النساء، ولكن لو أخر

(1) البخاري [فتح الباري] برقم (1496) ، ومسلم برقم (19) ، والترمذي برقم (625) .

(2)

أحمد (5 / 333) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (3009، 2942، 3701، 4210) ، ومسلم برقم (2406) .

(3)

صحيح البخاري الزكاة (1496) ، صحيح مسلم الإيمان (19) ، سنن الترمذي الزكاة (625) ، سنن النسائي الزكاة (2435) ، سنن أبو داود الزكاة (1584) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1783) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) ، سنن الدارمي الزكاة (1614) .

ص: 385

دعوة من يرغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه لكان ذلك حسنا.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 386

السؤال الأول من الفتوى رقم (5377) :

س1 كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول أنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه علما بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس الحجاب بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها، ثم إن الرجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام فماذا نصنع معهما، وماذا نصنع إن كانا قد تزوجا بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعدئذ، فهل يقبل إسلامه وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينسحب عليهما أم لا، وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب، وما حكم الأولاد هم لا شك أولاد زنا؟

ج1 أولا: يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها.

ثانيا: يوضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى

ص: 386

الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر الرسل وليس ابنا لله، تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا، ويبين له أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد؛ لأن ترك الصلاة كفر.

ثالثا: إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح؛ لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «السلطان ولي من لا ولي له (1) » ، ورئيس المركز ذو سلطان في محله، لعدم وجود القضاة المسلمين في محله.

رابعا: ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به، كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أحمد (1 / 250) ، (6 / 47، 66، 166، 260) ، وأبو داود برقم (2083) ، والترمذي برقم (1102) ، وابن ماجه برقم (1879) ، والدارمي في [السنن] برقم (2190) .

ص: 387

السؤالان الثالث والرابع من الفتوى رقم (6348) :

س3 هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟

ج3 إذا دخل الشخص الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 388

س4 هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة، وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟

ج4 يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة، لعموم قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود - مثلا - بدلا عن التسبيح.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 286

ص: 388

فتوى رقم (7212) :

س: إن المسلمين الأجانب في أوربا يمنحون شهادات خطية

ص: 388

تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي، ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوربي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه بدعة؟

ج: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموما أو بينه وبين الدول؛ ولذا احتيج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد، وقد لا تسعفه البينة أحيانا، كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه.

وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » ، فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .

ص: 389

صفحة فارغة

ص: 390

ما يتعلق بالصحابة

ص: 391

فتوى رقم (1466) :

س: إن كثيرا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟

ج: أما معاوية رضي الله عنه فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وأصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين، وقد ورد النهي عن سبهم، ومن باب أولى النهي عن لعنهم، فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال:«خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (1) » ، وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (2) » .

(1) أحمد (4 / 426، 427، 440) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (2651، 2652، 3650، 3651، 6428، 6429، 6658، 6695) ، ومسلم برقم (2533، 2534) ، وأبو داود برقم (4657) ، والنسائي في [المجتبى] برقم (3840) ، والترمذي برقم (2222، 2223، 2303) .

(2)

أحمد (3 / 11، 54) ، وفي [فضائل الصحابة] برقم (5، 6، 7، 1735) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (3673) ، ومسلم رقم (2540، 2541) ، وأبو داود برقم (4658) ، والترمذي برقم (3860) ، وابن ماجه برقم (161) ، وابن أبي عاصم في [السنة] برقم (988، 991) .

ص: 392

وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه سوء العذاب (1) » ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(أ) من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل.

(ب) سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (2) .

(ج) ويقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو

(1) أحمد (4 / 127) ، وفي [فضائل الصحابة] برقم (1748، 1749) والآخير مرسل، والبزار والطبراني كما في [مجمع الزوائد](9 / 356)، وقال:(وفيه الحارث بن زياد) ، وعزاه للطبراني أيضا في نفس الصفحة مرسلا، وقال الذهبي في [سير أعلام النبلاء] (3 / 120) :(له شاهد قوي من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة) ، وأخرجه البخاري في [الكبير](4 / 1، 327) ، وابن حبان في صحيحه برقم (22078) .

(2)

سورة الحشر الآية 10

ص: 393

كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها هم فيه معذرون إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم كما سبق بيان ذلك، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.

(د) ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة

ص: 394

والإمساك عما شجر بينهم فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى، بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمت، وطائفة أثمت فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف، بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق (1) » فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (2) » فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية، فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ ولهذا فرح علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما؛ لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد لها القرآن بأن قتال

(1) أحمد (3 / 32، 48) ، ومسلم (1065) ، وأبو داود برقم (4667) .

(2)

أحمد (5 / 38، 44، 51) ، وفي [فضائل الصحابة] برقم (1354، 1400) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (2704، 3629، 3746، 7109) ، وأبو داود برقم (4662) ، والترمذي برقم (2775) ، والنسائي في [المجتبى](3 / 107) ، وعبد الرزاق في [المصنف](11 / 452) .

ص: 395

المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان فقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (1) الآية، والحديث المروي:" إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون " كذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل عليا على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي القتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته إذ لا يكون للناس خليفتان وأن هؤلاء خارجون عن طاعته رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن كافرا ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (2) : وهذا قول عامة أهل العقل

(1) سورة الحجرات الآية 9

(2)

[مجموع الفتاوى] 3 / 409، 414) و (4 / 443، 484، 506) .

ص: 396

والعلم والسنة والجماعة، وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق، فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين، وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما وإما تنزيها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله (1) » ، وقال صلى الله عليه وسلم:«لعن المؤمن كقتله (2) » متفق عليه. وهذا كما إن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح: إما توبته، وإما حسنات، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وغير ذلك من المكفرات للذنوب هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنه. وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يوجب محبته، فبقي واحدا من الملوك السلاطين،

(1) البخاري [فتح الباري] برقم (6780) ، وأبو يعلى الموصلي في [المسند] برقم (176، 177) .

(2)

صحيح البخاري الأدب (6105) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) ، سنن الدارمي الديات (2361) .

ص: 397

ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته، وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 398

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (189) :

س11: كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة؟

ج11: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وقد أثنى الله عليهم في كتابه، قال الله تعالى:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (1) وقال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (2) إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين، وممن بايع تحت الشجرة، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم

(1) سورة التوبة الآية 100

(2)

سورة الفتح الآية 18

ص: 398

نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به، وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إجمالا وتفصيلا وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة وحذر من سبهم فقال:«لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه (1) » رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمهم وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم، وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من جاء بعدهم واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين، ومن أجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الإسلام، فإن تاب فهو من إخواننا في الدين وإن تمادى في سبهم وجب الأخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه وهذا هو أضعف الإيمان، كما ثبت في الحديث الصحيح.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

(1) صحيح البخاري المناقب (3673) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2541) ، سنن الترمذي المناقب (3861) ، سنن أبو داود السنة (4658) ، سنن ابن ماجه المقدمة (161) ، مسند أحمد بن حنبل (3/55) .

ص: 399

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7150) :

س4: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه (1) » أو كما قال: فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟

ج4: مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور، والحديث المذكور إنما هو في المسلمين الذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الإيمان (31) ، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2888) ، سنن النسائي تحريم الدم (4121) ، سنن أبو داود الفتن والملاحم (4268) ، سنن ابن ماجه الفتن (3965) ، مسند أحمد بن حنبل (5/51) .

ص: 400

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9247) :

س4: هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموع الصحابة وليس لأفرادهم؟

ص: 400

ج: لا يجوز أن يجهل الصحابة جميعا أمرا من أمور القرآن التشريعية أو يخطئوا فيه جميعا؛ لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت عصمة الأمة في إجماعها.

ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآني أو يخطئ فيه ويعلمه غيره، أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9450) :

س4: من المبشرون بدخول الجنة؟

ج4: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة، منهم العشرة السابقون وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد ابن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 401