الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء وأن تشتري منهن ما تحتاجين من المتاع المباح.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الاستغفار للمشركين
السؤال الأول من الفتوى رقم (10615) :
س1 رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر، وما حكم المرتد في الإسلام وهل نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه؟
ج1 من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على
الردة؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 113
فتوى رقم (11248) :
س: لي أجداد ماتوا على الشرك فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (1) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 113
صفحة فارغة
مخالفة أهل الكتاب
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2301) :
س2 هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كعادات الأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟
ج2 يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه، كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلان تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلان كذلك كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمه، ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه
المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب، واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في أبهى وأجمل ما تكون عليه الزينة واختلاط الرجال بالنساء، وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار؛ فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم، وأن يسيروا على نهجه القويم، فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شر إلا نهانا عنه، وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم (4566) :
س 1، 2: ما هي المشابهة المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية، وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم
يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين، ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط، وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة، هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة، إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية، وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا، وإن أمكن تلافي هذا الأمر (وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ) بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة، وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟
ج1، 2: المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختصوا به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات؛ كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار، وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم، ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا، تعظيما له، واعتقادا لما يعتقده النصارى ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا؛ كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب
واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله.
أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (1) الآية، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقا يحدد العورة؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد؛ لعدم الألف ومخالفة عادة سكانها في اللباس وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها
(1) سورة الأعراف الآية 32
ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات (1) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) فتوى رقم (1620) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1559) :
س3: جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟
ج3: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعفي لحيته، وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وكان ذا لحية، قال تعالى:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} (1) .
وأما التعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم وليس
(1) سورة الأنعام الآية 90
المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا وعدما، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الإنس والجن.
وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابا لموسى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} (1) وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم هو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أيضا بدليل قوله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (2) وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهديه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة طه الآية 12
(2)
سورة سبأ الآية 28