المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع] - فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها وأفضلها]

- ‌[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها]

- ‌[ما يلزم من تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض]

- ‌[حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا]

- ‌[حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]

- ‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

- ‌[نية الإحرام وصفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر]

- ‌[قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه]

- ‌[هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا]

- ‌[من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وعند خروجه إلى]

- ‌[تغيير لباس الإحرام لغسله ووضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية]

- ‌[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]

- ‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

- ‌[فعل من خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب المرأة في الإحرام]

- ‌[ميقات إحرام القادم عن طريق الجو وموضع إحرام من كان سكنه دون المواقيت]

- ‌[من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية]

- ‌[نوى بالحج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم]

- ‌[نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه متمتعًا فأتى بالعمرة]

- ‌[نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام وذكر حج تارك الصلاة]

- ‌[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج وذكر طواف المرأة]

- ‌[ركعتا الطواف خلف المقام وذكر من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع]

- ‌[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي]

- ‌[حكم طواف الوداع]

- ‌[تقديم السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد أشواطه]

- ‌[أفضلية الحلق على التقصير وذكر ميقات توجه الحاج إلى عرفة وانصرفه]

- ‌[الوقوف بمزدلفة والمبيت وقدره والانصراف منها]

- ‌[المبيت خارج منى أيام التشريِق وميقات النفير من منى]

- ‌[الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر]

- ‌[التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي]

- ‌[رمي الجمرات الثلاث فى أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر]

- ‌[ما يتعلق برمي الجمرات]

- ‌[شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض وجواز الرمي من الحصى الذي حول]

الفصل: ‌[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]

جـ 12 / لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس» . فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.

[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]

س 13 / ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟

جـ 13 / الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة، بل يلبي من مكانه بالحج إِذا جاء وقته.

ص: 26

س 14 / المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟

جـ 14 / نعم الإحرام بالتمتع له وقت محدود وهو شوال وذو القعدة والعشر الأُول من ذي الحجة هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإِذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وإن أحرم بهما جميعًا سمي متمتعًا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والمدة غير محددة كما تقدم.

فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها

ص: 27

صارت المدة بين العمرة وبين الإِحرام بالحج طويلة إِلى ثامن ذي الحجة، فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فإِنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارنا بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إِلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح ولكن الأفضل أن يكون إِهلاله بالحج في اليوم الثامن كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.

ص: 28