المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه] - فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها وأفضلها]

- ‌[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها]

- ‌[ما يلزم من تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض]

- ‌[حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا]

- ‌[حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]

- ‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

- ‌[نية الإحرام وصفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر]

- ‌[قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه]

- ‌[هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا]

- ‌[من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وعند خروجه إلى]

- ‌[تغيير لباس الإحرام لغسله ووضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية]

- ‌[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]

- ‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

- ‌[فعل من خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب المرأة في الإحرام]

- ‌[ميقات إحرام القادم عن طريق الجو وموضع إحرام من كان سكنه دون المواقيت]

- ‌[من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية]

- ‌[نوى بالحج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم]

- ‌[نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه متمتعًا فأتى بالعمرة]

- ‌[نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام وذكر حج تارك الصلاة]

- ‌[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج وذكر طواف المرأة]

- ‌[ركعتا الطواف خلف المقام وذكر من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع]

- ‌[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي]

- ‌[حكم طواف الوداع]

- ‌[تقديم السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد أشواطه]

- ‌[أفضلية الحلق على التقصير وذكر ميقات توجه الحاج إلى عرفة وانصرفه]

- ‌[الوقوف بمزدلفة والمبيت وقدره والانصراف منها]

- ‌[المبيت خارج منى أيام التشريِق وميقات النفير من منى]

- ‌[الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر]

- ‌[التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي]

- ‌[رمي الجمرات الثلاث فى أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر]

- ‌[ما يتعلق برمي الجمرات]

- ‌[شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض وجواز الرمي من الحصى الذي حول]

الفصل: ‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

جـ 5 / مادام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإِن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم «إِنما الأعمال بالنيات» فإِذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإِحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

س 6 / ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟

جـ 6 / الأفضل لها إِحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإِن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إِذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين،

ص: 18

لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإِذا حاذونا سدلت إِحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجه.

ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح وقال الجمهور: يقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال:«من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» متفق على صحته. ولم يأمر

ص: 19