الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 23/ ما حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه هدي؟
جـ 23/ هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إِلى الميقات نرى أنه يتمتع وبعد وصوله إِلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية، أما إِن كان لبى بالعمرة والحج جميعًا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا فليس له ذلك، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجًّا فلا، فالقران لا يفسخ إِلى حج ولكن يفسخ إِلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولأنها هي التي أمر بها النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجًّا مفردًا فليس له ذلك ولكن له أن يجعل ذلك عمرة مفردة وهو الأفضل له، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيكون متمتعًا.
[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي]
وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح
س 24/ ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى حج مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل؟
جـ 24/ ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته إِذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إِذا رجع إِلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطرا إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإِنه وقف بها مفطرًا.