الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الصلاة والسلام وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك، هذا هو السنة، ولو لم يتلفظ واكتفى بالنية كفت النية وعمل في أعمال الحج مثل ما يفعل عن نفسه يلبي مطلقًا ويكرر التلبية مطلقًا من غير حاجة إِلى ذكر فلان أو فلان كما يلبي عن نفسه كأنه حاج عن نفسه، لكن إِذا عينه في النسك يكون أفضل في التلبية، ثم يستمر في التلبية كسائر الحجاج والعمار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إِله الحق لبيك، المقصود أنه يلبي كما يلبي عن نفسه من غير ذكر أحد إِلا في أول النسك يقول: لبيك حجًّا عن فلان أو عمرة عن فلان أو لبيك عمرة وحجًّا عن فلان، هذا هو الأفضل عند أول ما يحرم مع النية.
[قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه]
أو يخرج إلى الحل
س 8 / ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟
جـ 8 / إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإِنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجًّا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانة بالحج سواء كان في داخل مكة أو في ضواحي مكة. أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة، فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إِلى التنعيم أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره، هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة، أما من أراد الحج فإِنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.