المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر] - فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها وأفضلها]

- ‌[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها]

- ‌[ما يلزم من تجاوز الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض]

- ‌[حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول لبيك عمرة متمتعا]

- ‌[حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته]

- ‌[إحرام المرأة في الشراب والقفازين وحكم خلع ما أحرمت فيه]

- ‌[نية الإحرام وصفتها إذا كان الحاج يحج عن شخص آخر]

- ‌[قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه]

- ‌[هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا]

- ‌[من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام وعند خروجه إلى]

- ‌[تغيير لباس الإحرام لغسله ووضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية]

- ‌[موضع إحرام من كان في منى قبل يوم التروية ووقت المتمتع]

- ‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

- ‌[فعل من خاف ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض وذكر ثياب المرأة في الإحرام]

- ‌[ميقات إحرام القادم عن طريق الجو وموضع إحرام من كان سكنه دون المواقيت]

- ‌[من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية]

- ‌[نوى بالحج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم]

- ‌[نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه متمتعًا فأتى بالعمرة]

- ‌[نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا هل عليه]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي]

- ‌[أحرم بالحج والعمرة قارنا وبعد العمرة حل الإحرام وذكر حج تارك الصلاة]

- ‌[استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج وذكر طواف المرأة]

- ‌[ركعتا الطواف خلف المقام وذكر من أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع]

- ‌[أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي]

- ‌[حكم طواف الوداع]

- ‌[تقديم السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد أشواطه]

- ‌[أفضلية الحلق على التقصير وذكر ميقات توجه الحاج إلى عرفة وانصرفه]

- ‌[الوقوف بمزدلفة والمبيت وقدره والانصراف منها]

- ‌[المبيت خارج منى أيام التشريِق وميقات النفير من منى]

- ‌[الأفضل للحاج في أعمال يوم النحر]

- ‌[التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي]

- ‌[رمي الجمرات الثلاث فى أيام التشريق ليلا لمن ليس لديه عذر]

- ‌[ما يتعلق برمي الجمرات]

- ‌[شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض وجواز الرمي من الحصى الذي حول]

الفصل: ‌[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]

س 15 / ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر؟

جـ 15 / من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام:«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإِن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من

ص: 29

طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم لأن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي ترن ويسمى قرنا ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعا، والأفضل إِذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، فإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع أما إِن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء. ولزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة فهذا ليس عليه إِحرام على الصحه وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قول العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.

ص: 30