الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر]
س 15 / ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان بحج أو عمرة أو لغرض آخر؟
جـ 15 / من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام:«يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم» هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس: «وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» . فإذا كان قصده الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإِن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من
طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم لأن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي ترن ويسمى قرنا ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعا، والأفضل إِذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، فإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع أما إِن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء. ولزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة فهذا ليس عليه إِحرام على الصحه وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قول العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.