المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في بيان أحكام الغصب] - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

[زين الدين المعبري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌فصل في صفة الصلاة

- ‌فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو

- ‌فصل [في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل [في الأذان والإقامة]

- ‌فصل في صلاة النفل

- ‌فصل [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌باب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في أداء الزكاة

- ‌باب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محرمات الإحرام

- ‌باب البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب

- ‌فصل في حكم المبيع قبل القبض

- ‌فصل في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل في اختلاف المتعاقدين

- ‌فصل [في القرض والرهن]

- ‌فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]

- ‌فصل في الحوالة

- ‌باب في الوكالة والقراض

- ‌باب في الإجارة

- ‌باب في العارية

- ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

- ‌باب في الهبة

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الوصية

- ‌باب الفرائض

- ‌فصل في بيان أصول المسائل

- ‌فصل في بيان احكام الوديعة

- ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

- ‌باب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌فصل في نكاح الأمة

- ‌فصل في الصداق

- ‌فصل [في القسم والنشوز]

- ‌فصل في الخلع

- ‌فصل في الطلاق

- ‌فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

- ‌فصل في الرجعة

- ‌فصل [في أحكام الإيلاء]

- ‌فصل [في بيان أحكام الظهار]

- ‌فصل في العدة

- ‌فصل في النفقة

- ‌فرع في فسخ النكاح

- ‌فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]

- ‌باب الجناية

- ‌باب في الردة

- ‌باب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في الصيال

- ‌باب الجهاد

- ‌باب القضاء

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل في الشهادات

- ‌باب في الإعتكاف

الفصل: ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن بمثله.

ــ

فصل [في بيان أحكام الغصب]

لغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده.

وعلى الغاصب: رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف ويضمن مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب وحب صاف1 ودهن وسمن بمثله في أي مكان حل به المثلي.

فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد.

1 في نسخة: حب جاف بالجيم.

وقال الشيخ علوي السقاف رحمه الله بالصاد كما في الإمداد وفتح الجواد لا بالجيم كما في نسخ محرفة ثم أضاف واحترز بالصافي عن نحو المختلط بالشعير فإنه متقوم وإن وجب رد مثله فتنبه انتهى.

ص: 389

000000000000000000000000000000000

ــ

ولو تلف المثلي: فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق وإلا فبأقصى قيم المكان.

ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة.

ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص.

فروع لوحل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ريح فلا وكذا إن لم يظهر سبب.

ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره.

وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ولو معتادا للإباق.

ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن.

ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ويكفي وضعها عنده ولو نسيه برئ بالرد إلى القاضي.

ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز: كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر

التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله.

ص: 390