المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في نكاح الأمة - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

[زين الدين المعبري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌فصل في صفة الصلاة

- ‌فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو

- ‌فصل [في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل [في الأذان والإقامة]

- ‌فصل في صلاة النفل

- ‌فصل [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌باب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في أداء الزكاة

- ‌باب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محرمات الإحرام

- ‌باب البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب

- ‌فصل في حكم المبيع قبل القبض

- ‌فصل في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل في اختلاف المتعاقدين

- ‌فصل [في القرض والرهن]

- ‌فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]

- ‌فصل في الحوالة

- ‌باب في الوكالة والقراض

- ‌باب في الإجارة

- ‌باب في العارية

- ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

- ‌باب في الهبة

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الوصية

- ‌باب الفرائض

- ‌فصل في بيان أصول المسائل

- ‌فصل في بيان احكام الوديعة

- ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

- ‌باب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌فصل في نكاح الأمة

- ‌فصل في الصداق

- ‌فصل [في القسم والنشوز]

- ‌فصل في الخلع

- ‌فصل في الطلاق

- ‌فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

- ‌فصل في الرجعة

- ‌فصل [في أحكام الإيلاء]

- ‌فصل [في بيان أحكام الظهار]

- ‌فصل في العدة

- ‌فصل في النفقة

- ‌فرع في فسخ النكاح

- ‌فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]

- ‌باب الجناية

- ‌باب في الردة

- ‌باب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في الصيال

- ‌باب الجهاد

- ‌باب القضاء

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل في الشهادات

- ‌باب في الإعتكاف

الفصل: ‌فصل في نكاح الأمة

‌فصل في نكاح الأمة

حرم لحر نكاح أمة إلا بعجز عمن تصلح لتمتع

ــ

فصل في نكاح الأمة

حرم لحر ولو عقيما أو آيسا من الولد نكاح أمة لغيره ولو مبعضة إلا بثلاثة شروط: أحدها:

بعجز عمن تصلح لتمتع ولو أمة أو رجعية لأنها في حكم الزوجية ما لم تنقض عدتها بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك.

ولا قادرا على نكاح حرة لعدمها أو فقره.

أو التسري بعدم وجود أمة في ملكه أو ثمن لشرائها.

ولو وجد من يقرض أو يهب مالا أو جارية لم يلزمه القبول بل يحل مع ذلك نكاح الأمة لا لمن له ولد موسر أما إذا كان تحته صغيرة لا تحتمل الوطء أو هرمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقاء أو قرناء فتحل الأمة.

ص: 483

وبخوفه زنا،

ــ

وكذا إن كان تحته زانية على ما أفتى به غير واحدة.

ولو قدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن انتقالها لبلده لم تحل الأمة أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى مجاوزة الحد في قصدها أو يخاف الزنا مدة قصدها فهي كالعدم كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطنه لمشقة الغربة له.

وثانيها بخوفه زنا بغلبة شهوة وضعف تقواه فتحل للآية [4 سورة النساء الآية: 25] فإن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قويت شهوته وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا.

ولو خاف الزنا من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم تحل له كما صرحوا به.

والشرط الثالث: أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطؤها فلا تحل له الأمة الكتابية وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يجوز للحر نكاح أمة غيره إن لم يكن تحته حرة.

فروع لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكح الحرة لم ينفسخ نكاح الأمة.

وولد الأمة من نكاح أو غيره كزنا أو شبهة بأن نكحها وهو

ص: 484