الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]
حرم لحر من طلقها ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين حتى تنكح ويولج حشفة بانتشار ويقبل قولها
ــ
فرع في حكم المطلقة بالثلاث.
حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة حتى تنكح زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ويولج بقبلها حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر وشرط كون الإيلاج بانتشار للذكر أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع ولا يشترط إنزال وذلك للآية. [2 سورة البقرة الآية: 23] .
والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق.
ويقبل قولها أي المطلقة.
في تحليل وإن كذبها الثاني وللأول نكاحها ولو أخبرته أنها تحللت ثم رجعت قبلت قبل عقد لا بعده وإن صدقها الثاني.
ــ
في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان.
وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته.
وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها لان العبرة في العقود بقول أربابها ولا عبرة بظن لا مستند له.
ولو ادعى الثاني الوطء وأنكرته لم تحل للأول ولو قالت: لم أنكح ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا بشرطه جاز للأول نكاحها إن صدقها.
ولو أخبرته أي المطلقة زوجها الأول أنها تحللت ثم رجعت وكذبت نفسها قبلت دعواها قبل عقد عليها للأول فلا يجوز له نكاحها لا بعده: أي لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول لان رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل فلا يقبل منها خلافه.
وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة لان الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين.
تتمة [في ما يثبت به الطلاق] إنما يثبت الطلاق كالإقرار به