المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الكفاءة - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

[زين الدين المعبري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌فصل في صفة الصلاة

- ‌فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو

- ‌فصل [في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل [في الأذان والإقامة]

- ‌فصل في صلاة النفل

- ‌فصل [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌باب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في أداء الزكاة

- ‌باب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محرمات الإحرام

- ‌باب البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب

- ‌فصل في حكم المبيع قبل القبض

- ‌فصل في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل في اختلاف المتعاقدين

- ‌فصل [في القرض والرهن]

- ‌فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]

- ‌فصل في الحوالة

- ‌باب في الوكالة والقراض

- ‌باب في الإجارة

- ‌باب في العارية

- ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

- ‌باب في الهبة

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الوصية

- ‌باب الفرائض

- ‌فصل في بيان أصول المسائل

- ‌فصل في بيان احكام الوديعة

- ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

- ‌باب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌فصل في نكاح الأمة

- ‌فصل في الصداق

- ‌فصل [في القسم والنشوز]

- ‌فصل في الخلع

- ‌فصل في الطلاق

- ‌فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

- ‌فصل في الرجعة

- ‌فصل [في أحكام الإيلاء]

- ‌فصل [في بيان أحكام الظهار]

- ‌فصل في العدة

- ‌فصل في النفقة

- ‌فرع في فسخ النكاح

- ‌فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]

- ‌باب الجناية

- ‌باب في الردة

- ‌باب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في الصيال

- ‌باب الجهاد

- ‌باب القضاء

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل في الشهادات

- ‌باب في الإعتكاف

الفصل: ‌فصل في الكفاءة

000000000000000000000000000000

ــ

النكاح بالإذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في المكاتب.

ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا.

ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة.

وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان الأصل الحرية.

ص: 478

‌فصل في الكفاءة

لا يكافئ حرة ولا عفيفة ونسيبة

ــ

فصل في الكفاءة

وهي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها.

لا يكافئ حرة أصلية أو عتيقة ولا من لم يمسها الرق أو آباءها أو الأقرب إليها منهم غيرها بأن لا يكون مثلها في ذلك ولا أثر لمس الرق في الأمهات.

ولا عفيفة وسنية وغيرهما من فاسق ومبتدع فالفاسق كفء للفاسقة: أي إن استوى فسقهما.

ولا نسيبة من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية غيرها يعني لا يكافئ عربية أبا غيرها من العجم وإن كانت أمة عربية ولا قرشية

ص: 478

وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام

ــ

غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش.

وصح: نحن وبنو المطلب شيء واحد [البخاري رقم: 3140، أبو داود رقم: 2980، النسائي رقم: 4136، 4137، ابن ماجه رقم: 2881] فهما متكافئان.

ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفأن واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب.

ولا سليمة من حرف دنيئة وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عادل.

قال الروياني: وصوبه الأذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة.

والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة لان المال ظل زائل ولا يفتخر أهل المروءات والبصائر.

ولا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب وجذام مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم

ص: 479

وبرص غير،

ــ

يتقطع وبرص مستحكم وهو بياض شديد يذهب دموية الجلد وإن قلا.

وعلامة الاستحكام في الأول اسوداد العضو وفي الثاني عدم احمراره عند عصره.

غير ممن به عيب لان النفس تعاف صحبة من به ذلك.

ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا أو كان ما بها أقبح.

أما العيوب التي لا تثبت الخيار فلا تؤثر كالعمى وقطع الطرف وتشوه الصورة خلافا لجمع متقدمين.

تتمة [في بيان العيوب التي تثبت الخيار] ومن عيوب النكاح رتق وقرن فيها وجب وعنة فيه فلكل من الزوجين الخيار فورا في فسخ النكاح بما وجد من العيوب المذكورة في الآخر بشرط أن يكون بحضور الحاكم.

وليس منها استحاضة وبخر وصنان وقروح سيالة وضيق منفذ ويجوز لكل من الزوجين خيار بخلف شرط وقع في العقد لا قبله كأن شرط في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار أو بكارة أو شباب أو سلامة من عيوب كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلا فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ ولو بلا قاض ولو شرطت بكارة فوجدت

ص: 480

ولا يقابل بعضها ببعض ويزوجها بغير كفء ولي لا قاض برضا كل.

ــ

ثيبا وادعت ذهابها عنده فأنكر صدقت بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ أيضا لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر إن طلق قبل الدخول.

ولا يقابل بعضها أي بعض خصال الكفاءة ببعض من تلك الخصال فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي ولا حرة فاسقة بعبد عفيف.

قال المتولي: وليس من الحرف الدنيئة خبازة.

ولو اطرد عرف بلد بتفضيل بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر ويعتبر عرف بلدها فيما لم ينصوا عليه.

وليس للأب تزويج ابنه الصغير أمة لأنه مأمون العنت.

ويزوجها بغير كفء ولي بنسب وولاء لا قاض برضا كل منها ومن وليها أو أوليائها المستوين الكاملين لزوال المانع برضاهم أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة.

قال شيخنا وهو متجه مدركا.

ص: 481

000000000000000000000000000000000

ــ

أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين.

فرع لو زوجت من غير كفء بالإجبار أو بالإذن المطلق عند التقييد بكفء أو بغيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به.

فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث نعم لها خيار إن بان معيبا أو رقيقا وهي حرة.

تتمة [في بيان بعض آداب النكاح] يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرها ولو بمص بظرها أو استمناء بيدها لا بيده وإن خاف الزنا خلافا لأحمد ولا افتضاض بأصبع ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وأن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر وأن يتحرى بالجماع وقت السحر وأن يمهل لتنزل إذا تقدم إنزاله وأن يجامعها عند القدوم من سفره وأن يتطيبا للغشيان وأن يقول كل ولو مع اليأس من الولد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن يناما في فراش واحد والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح: كعفة ونسل وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا فيما يظهر قاله شيخنا.

ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز.

ويكره لها أن تصف لزوجها أو غيره امرأة أخرى لغير حاجة.

وله الوطء في زمن يعلم دخول وقت المكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماء وأنها لا تغتسل عقبه وتفوت الصلاة.

ص: 482