المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

[زين الدين المعبري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌فصل في صفة الصلاة

- ‌فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو

- ‌فصل [في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل [في الأذان والإقامة]

- ‌فصل في صلاة النفل

- ‌فصل [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌باب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في أداء الزكاة

- ‌باب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محرمات الإحرام

- ‌باب البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب

- ‌فصل في حكم المبيع قبل القبض

- ‌فصل في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل في اختلاف المتعاقدين

- ‌فصل [في القرض والرهن]

- ‌فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]

- ‌فصل في الحوالة

- ‌باب في الوكالة والقراض

- ‌باب في الإجارة

- ‌باب في العارية

- ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

- ‌باب في الهبة

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الوصية

- ‌باب الفرائض

- ‌فصل في بيان أصول المسائل

- ‌فصل في بيان احكام الوديعة

- ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

- ‌باب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌فصل في نكاح الأمة

- ‌فصل في الصداق

- ‌فصل [في القسم والنشوز]

- ‌فصل في الخلع

- ‌فصل في الطلاق

- ‌فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

- ‌فصل في الرجعة

- ‌فصل [في أحكام الإيلاء]

- ‌فصل [في بيان أحكام الظهار]

- ‌فصل في العدة

- ‌فصل في النفقة

- ‌فرع في فسخ النكاح

- ‌فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]

- ‌باب الجناية

- ‌باب في الردة

- ‌باب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في الصيال

- ‌باب الجهاد

- ‌باب القضاء

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل في الشهادات

- ‌باب في الإعتكاف

الفصل: الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد

الخلق أو البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام فيزيد المشرك كفرت بما كنت أشركت به وبرجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه.

ومن جهل القضاة أن من ادعى عليه عندهم بردة أو جاءهم يطلب الحكم بإسلامه يقولون له تلفظ بما قلت وهذا غلط فاحش فقد قال الشافعي رضي الله عنه إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك برئ من كل دين يخالف دين الإسلام انتهى.

قال شيخنا: ويؤخذ من تكريره رضي الله عنه لفظ أشهد أنه لا بد منه في صحة الإسلام وهو ما يدل عليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها لكن خالف فيه جمع وفي الأحاديث ما يدل لكل انتهى.

ويندب أمر كل من أسلم بالإيمان بالبعث ويشترط لنفع الإسلام في الآخرة مع ما مر تصديق القلب بوحدانية الله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر فإن اعتقد هذا ولم يأت بما مر لم يكن مؤمنا وإن أتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحكم الدنيوي ظاهرا.

ص: 574

‌باب الحدود

‌مدخل

باب الحدود

ــ

باب الحدود

أو أولها حد الزنا وهو أكبر الكبائر بعد القتل وقيل هو مقدم عليه.

ص: 574

يجلد إمام حرا مكلفا زنى مئة ويغرب عاما إن كان بكرا لا مع ظن حل أو مع تحليل عالم،

ــ

يجلد وجوبا إمام أو نائبه دون غيرهما خلافا للقفال.

حرا مكلفا زنى بإيلاج حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنثى مع علم تحريمه فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته بل يعزر فاعل ذلك.

ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل.

ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة خلافا لمن وهم فيه وإنما يجلد من ذكر مائة من الجلدات ويغرب عاما ولاء لمسافة قصر فأكثر.

إن كان الواطئ أو الموطوءة حرا بكرا وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح.

لا إن زنى مع ظن حل بأن ادعاه وقد قرب عهده بالإسلام أو بعد عن أهله أو مع تحليل عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك بخلاف الخالي عنهما وإن نقل عن داود وكنكاح متعة نظرا لخلاف ابن عباس ولو من معتقد تحريمه.

نعم: إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه حد لارتفاع الشبهة حينئذ قاله الماوردي.

ص: 575

ويرجم محصنا،

ــ

ويحد في مستأجرة للزنا بها إذ لا شبهة لعدم الاعتداد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب بذلك ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه وكذا في مبيحة لان الإباحة هنا لغو ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى وإن كان قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد أما مجوسية تزوجها فلا يحد بوطئها للاختلاف في حل نكاحها.

ولا يحد بإيلاج في قبل مملوكة حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها أو توثن أو تمجس.

ولا بإيلاج في أمة فرع ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإعفاف فيها.

وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا فنصف حد الحر وتغريبه فيجلد خمسين ويغرب نصف عام. ويحد الرقيق الإمام أو السيد.

ويرجم أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان محصنا رجلا أو امرأة حتى يموت إجماعا لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية.

ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء.

وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره ويؤمر بصلاة دخل وقتها،

ص: 576

وأخر رجم لوضع حمل وفطام ويثبت بإقرار وبينة ولو أقر ثم رجع

ــ

ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب.

والمحصن مكلف حر وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان لصبي أو مجنون أوقن وطئ في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم زنى.

وأخر وجوبا رجم كقود لوضع حمل وفطام لا لمرض يرجى بروه منه وحر وبرد مفرطين نعم يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى بروه منه أو لكونه حاملا لان القصد الردع لا القتل.

ويثبت الزنا بإقرار حقيقي مفصل نظير ما في الشهادة ولو بإشارة أخرس إن فهمها كل أحد ولو مرة ولا يشترط تكرره أربعا خلافا لأبي حنيفة وبينة فصلت بذكر المزني بها وكيفية الإدخال ومكانه ووقته كأشهد أنه أدخل حشفته في فرج فلانة بمحل كذا وقت كذا على سبيل الزنا.

ولو أقر بالزنا ثم رجع عن ذلك قبل الشروع في الحد أو بعده بنحو كذبت أو ما زنيت.

وإن قال بعد كذبت في رجوعي أو كنت فاخذت فظننته زنا وإن شهد حاله بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به.

ص: 577

سقط.

وحد قاذف محصنا ثمانين ولا يحد أصل،

ــ

سقط الحد لأنه ص عرض لماعز بالرجوع فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به ومن ثم سن له الرجوع.

وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع.

وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة.

وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات.

وحد قاذف مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم.

محصنا وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته.

ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا وإلا فأربعين.

ويحصل القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنث أو بلطت أو لاط بك فلان أو يا لائط أو يا لوطي وكذا بياقحبة لامرأة.

ومن صريح قذف المرأة أن يقول لابنها من زيد مثلا لست ابنه أو لست منه لا قوله لابنه لست ابني ولو قال لولده أو ولد غيره يا ولد الزنا كان قذفا لامه.

ولا يحد أصل لقذف فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف.

ص: 578

ويجلد مكلفا عالما شرب خمرا

ــ

ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط.

وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز.

ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد.

ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة كأن رآها وأجنبيا في

خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها وأن يطلقها إن كرهها فإن أحبها أمسكها لما صح: أن رجلا أتى النبي ص فقال امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال: إني أحبها قال أمسكها [النسائي رقم: 3229، 3464، 3465، أبو داود رقم: 2049] .

فرع: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف: كيا ظالم ويا أحمق.

ولا يجوز سب أبيه وأمه.

وثالثها حد الشرب ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا مختارا عالما بتحريم الخمر شرب لغير تداو خمرا وحقيتها عند أكثر

ص: 579

000000000000000000000000000000000

ــ

أصحابنا المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد فتحريم غيرها قياسي: أي بفرض عدم ورود ما يأتي وإلا فسيعلم منه أن تحريم الكل منصوص عليه وعند أقلهم كل مسكر ولكن لا يكفر مستحل المسكر من عصير غير العنب للخلاف فيه أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة أما المسكر بالفعل فهو حرام إجماعا كما حكاه الحنفية فضلا عن غيرهم بخلاف مستحله من عصير العنب الصرف الذي لم يطبخ ولو قطرة لأنه مجمع عليه ضروري.

وخرج بالقيود المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من اتصف بشيء منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء ولا على من شرب لتداو وإن وجد غيرها كما نقله الشيخان عن جماعة وإن حرم التداوي بها.

فائدة [في بيان ضابط حرمة شرب الخمر] كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين [البخاري رقم: 242، مسلم رقم: 2001] : "كل شراب أسكر فهو حرام" وخبر مسلم [رقم: 2003] كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه.

وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل التعزير: ككثير البنج والحشيشة والأفيون.

ص: 580

أربعين حرا بإقراره أو شهادة رجلين ويقطع كوع يمين بالغ

ــ

ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة ويباح لحاجة التداوي.

أربعين جلدة إن كان حرا ففي مسلم عن أنس: كان ص يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة. وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة.

وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وهيئة سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له.

ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره.

تتمة: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها لها. ورابعها قطع السرقة.

ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة.

كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى.

ص: 581

سرق ربع دينار أو قيمته من حرز لا مغصوبا أو فيه

ــ

سرق أي أخذ خفية.

ربع دينار أي مثقال1 ذهبا مضروبا خالصا وإن تحصل من مغشوش أو قيمته بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن.

ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما.

وخرج بـ سرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به [الترمذي رقم: 1448، النسائي رقم: 4971، 4975، أبو داود رقم: 4391، 4392، ابن ماجه رقم: 2591، مسند أحمد رقم: 14652، الدارمي رقم: 2310] . ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا.

لا حال كون المال مغصوبا فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم يعلم أنه مغصوب لان مالكه لم يرض بإحرازه به أو حال كونه فيه أي في مكان مغصوب فلا قطع أيضا بسرقة من حرز مغصوب لان الغاصب ممنوع من الإحراز به بخلاف نحو مستأجر ومعار ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فحرز الثوب

1 المثقال: يعادل أربع غرامات من الذهب تقريبا وهو يعادل دينارا واحدا فيكون ربعه يعادل غراما واحدا ذهبا.

ص: 582

ويقطع بمال وقف ومسجد لا حصره ولا بمال صدقة وهو مستحق ومصالح وبعض وسيد والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر فإن عاد فرجله اليسرى،

ــ

والنقد الصندوق المقفل والأمتعة الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثة أو انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس حرزا له.

ويقطع بمال وقف أي بسرقة مال موقوف على غيره.

ومال مسجد كبابه وساريته وقنديل زينة لا بنحو حصره وقناديل تسرج وهو مسلم لأنها أعدت للانتفاع بها ولا بمال صدقة أي زكاة وهو مستحق لها بوصف فقر أو غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ولا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لان له فيه حقا لان ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. ولا بمال بعض من أصل أو فرع وسيد لشبهة استحقاق النفقة في الجملة والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه.

فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم.

ص: 583

فيده اليسرى فرجله اليمنى ثم عزر وتثبت برجلين وإقرار وبيمين رد وقبل رجوع مقر ومن أقر بعقوبة لله فلقاض

ــ

فـ إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى من كوعها.

فـ إن عاد رابعا فتقطع رجله اليمنى ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر عزر ولا يقتل وما روي من أنه ص قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره وقال ابن عبد البر أنه منكر لا أصل له.

ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت.

وتثبت السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه.

وتثبت السرقة أيضا خلافا لما اعتمده جمع بيمين رد من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي.

ومن أقر بقعوبة لله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى فلقاض أي يجوز له كما في الروضة وأصلها لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره.

قال شيخنا: وهو محتمل ويحتمل أن غير القاضي أولى منه،

ص: 584

تعريض برجوع

ــ

لامتناع التلقين عليه.

تعريض له برجوع عن الإقرار أو بالإنكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه ص عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت [النسائي رقم: 4877، أبو داود رقم: 4380، ابن ماجه رقم: 2597، الدارمي رقم: 2303] .

وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب.

ويحرم التعريض عند قيام البينة.

ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا.

وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد القذف.

خاتمة: في قاطع الطريق

لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا بحبس وغيره.

وإن أخذ القاطع المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،

فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى.

وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود.

وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل.

ص: 585