الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
00000000000000000000000000000000
ــ
وقد نص الشافعي والأصحاب1 على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر.
قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع:
اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى.
ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما. [راجع الصفحات 38، 272] .
1 هو كذلك في الأذكار رقم: 845، وفي المجموع 5/258 أن هذا قول الأصحاب وفي رياض الصالحين رقم: 947 أن هذا قول الشافعي.
باب الفرائض
ــ
باب الفرائض
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة.
والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث.
وهو من الرجال عشرة: ابن وابنه وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم وعم وابنه إلا للام وزوج وذو ولاء.
من النساء تسع: بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت وزوجة وذات ولاء.
الفروض في كتاب الله: ثلثان لا ثنين من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا أخ ساوى والأخريين الأوليان،
ــ
ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم بل المال لبيت المال ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض ثم ذوي الأرحام وهم أحد عشر: ولد بنت وأخت وبنت أخ وعم وعم لأم وخال وخالة وعمة وأبو أم وأم أبي أم وولد أخ لام.
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس.
فالثلثان فرض أربعة لاثنين فأكثر من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا من البنت
وبنت الأبوين والأخت لأبوين أو لأب.
أخ ساوى له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الابن البنت ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة وعصب الأخريين أي الأخت لأبوين أو لأب الأوليان وهما البنت وبنت الابن والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة فتسقط أخت لأبوين اجتمعت
ونصف لهن منفردات ولزوج ليس لزوجته فرع وربع له معه ولها دونه وثمن لها معه وثلث لأم ليس لميتها فرع ولا عدد من إخوة ولولديها وسدس لأب وجد لميتهما فرع وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وجدة،
ــ
مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب.
ونصف فرض خمسة لهن أي لمن ذكرنا حال كونهن منفردات عن أخواتهن وعن معصبهن ولزوج ليس لزوجته فرع وارث ذكرا كان أو أنثى.
وربع فرض اثنين له أي للزوج معه أي مع فرعها1 وربع لها أي لزوجة فأكثر دونه أي دون فرع له.
وثمن لها أي للزوجة معه أي مع فرع لزوجها.
وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع وارث ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة ذكرا كان أو أنثى ولولديها أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى.
وسدس فرض سبعة لأب وجد لميتهما فرع وارث وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة وأخوات اثنان فأكثر وجدة أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا.
هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين فإن
1 في نسخة: فروعها بدلا من: فرعها.
وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم وثلث باق لأم مع أحد زوجين وأب ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه وجد بأب وجدة لأم بأم ولأب بأب وأم وأخ لأبوين بأب وابن وابنه وأخ لأب بهما وبأخ لأبوين ولأم بأب وفرع،
ــ
أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى منها وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ذكرا كان أو غيره وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لام مع أحد زوجين وأب لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللام واحد وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وللام واحد وللأب اثنان واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: {وورثه أبواه فلامه الثلث} [4 سورة النساء الآية: 11] وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع.
ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه ويحجب جد بأب وتحجب جدة لام بأم لأنها أدلت بها وجدة لأب بأب لأنها أدلت به وأم بالإجماع ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل ويحجب أخ لأب بهما أي بأب وابن وبأخ لأبوين وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ويحجب أخ لام بأب وأبيه وإن علا وفرع
وابن أخ لأبوين بأب وجد وابن أخ ولأب بهؤلاء وبابن أخ لأبوين وما فضل أو الكل لعصبة،
ــ
وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو غيره ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن وابنه وإن نزل وأخ لأبوين أو لأب ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة وبابن أخ لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب عم لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن.
واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث
الباقي بل فرضها دائما السدس والجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب وبنت الابن كالبنت إلا أنها تحجب بالابن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها.
وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة وتسقط عند الاستغراق.