المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان أحكام اللقطة - فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

[زين الدين المعبري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في شروط الصلاة

- ‌فصل في صفة الصلاة

- ‌فصل في أبعاد الصلاة ومقتضى سجود السهو

- ‌فصل [في مبطلات الصلاة]

- ‌فصل [في الأذان والإقامة]

- ‌فصل في صلاة النفل

- ‌فصل [في صلاة الجماعة]

- ‌فصل في صلاة الجمعة

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌باب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل في أداء الزكاة

- ‌باب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صوم التطوع

- ‌باب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل في محرمات الإحرام

- ‌باب البيع

- ‌مدخل

- ‌فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب

- ‌فصل في حكم المبيع قبل القبض

- ‌فصل في بيع الأصول والثمار

- ‌فصل في اختلاف المتعاقدين

- ‌فصل [في القرض والرهن]

- ‌فصل [في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه]

- ‌فصل في الحوالة

- ‌باب في الوكالة والقراض

- ‌باب في الإجارة

- ‌باب في العارية

- ‌فصل [في بيان أحكام الغصب]

- ‌باب في الهبة

- ‌باب في الوقف

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الوصية

- ‌باب الفرائض

- ‌فصل في بيان أصول المسائل

- ‌فصل في بيان احكام الوديعة

- ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

- ‌باب النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل في الكفاءة

- ‌فصل في نكاح الأمة

- ‌فصل في الصداق

- ‌فصل [في القسم والنشوز]

- ‌فصل في الخلع

- ‌فصل في الطلاق

- ‌فرع [في حكم المطلقة بالثلاث]

- ‌فصل في الرجعة

- ‌فصل [في أحكام الإيلاء]

- ‌فصل [في بيان أحكام الظهار]

- ‌فصل في العدة

- ‌فصل في النفقة

- ‌فرع في فسخ النكاح

- ‌فصل [في بيان أحكام الحضانة ونفقة المملوك]

- ‌باب الجناية

- ‌باب في الردة

- ‌باب الحدود

- ‌مدخل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في الصيال

- ‌باب الجهاد

- ‌باب القضاء

- ‌باب الدعوى والبينات

- ‌مدخل

- ‌فصل في الشهادات

- ‌باب في الإعتكاف

الفصل: ‌فصل في بيان أحكام اللقطة

‌فصل في بيان أحكام اللقطة

فصل [في بيان أحاكم اللقطة]

لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس بعمارة أو مفازة عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن

ظهر مالكه وإلا تملكه بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه أو ما يخشى فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطة بين أكله متملكا له ويغرم قيمته وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد

التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه.

وفي التعريف بعد الأكل وجهان: أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال الإمام: والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه.

ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال.

ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا.

ويختلف ذلك باختلاف المال: فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف.

ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها.

ص: 443